Skip to main content
  • Home
  • More
Close
Toggle search input
English ‎(en)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
You are currently using guest access
Log in
Home
Eguru
  • Cours
  • English ‎(en)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الثانية ماستر
  4. دروس في الوصية
  5. الدرس الثالث: أركان الوصية
Lesson

الدرس الثالث: أركان الوصية

Completion requirements

الدرس الثالث: أركان الوصية

أهداف الدرس:

يهدف هذا الدرس إلى التعرف على أركان الوصية ، وقد أورد المشرع في المواد من 184 -201 من قانون الأسرة الأركان الواجب توافرها لإبرام الوصية بشكل صحيح من الناحية القانونية والشرعية وعليه فيم تتمثل أركان الوصية،ثم ما هي شروط نفاذ الوصية؟

الوصية كما أوردها المشرع في القانون رقم 84 -11 مؤرخ في يونيو 2005 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 05 -02 المؤرخ في 27 فبراير 2005 بموجب المادة 184(الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع) .

ولقد تناولنا فيما سبق مفهوم الوصية وعليه سنتناول الموصى والوصي له ثم الموصى به والصيغة .

المطلب الأول:الموصى والموصى له

بموجب المادة 184 من قانون الأسرة( الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت )انطلاقا  من نص المادة الوصية هي تمليك بمعنى أنه هناك مالك أي الموصى له أي الوارث ،وعليه ستناول في هذا المطلب أهم الشروط التي يجب توافرها في الموصى و الموصى له من خلال فرعين:

الفرع الأول :الموصى

الموصى هو من أنشأ الوصية  ،وتصدر عنه إجبار في الوصية الواجبة [1] ويشرط في الموصى لتصبح نافذة عدة شروط أجملت بعضها في المادة 186 من قانون الأسرة الجزائري وتتجلى هذه الشروط.

أولا :أهلية التبرع

يجب أن يكون أهلا للتبرع [2] عند صدور الوصية ويتفق الفقهاء جمعا على أنه يشترط في الموصى أهلية التبرع [3] عند صدور الوصية ،و يشترط في الموصى أن يكون مميزا ،وعدم التمييز يفضي إلى القول بعدم وجود وصية ولكن يلاحظ أن تشريعات تختلف في ما بينها من حيث سن التمييز :

فالقانون المدني الجزائري يعتبر الشخص عديم التمييز طالما أنه لم يبلغ سن الثالثة عشرة من عمره ،أما القانون المصري فرأى أن سن التمييز هو سبع سنوات .

وعليه يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى بالغا فلا تصح وصية الصبي الغير مميز وهذا باتفاق الفقهاء لأن الوصية تبرعا وهو ليس أهلا للتبرع ،كما لا يصح أن ينشىء الوصية بنفسه ولا يصح أن يباشرها عنه وليه لأن الأولياء ممنوعون من التبرع بأموال القصر إلا في نطاق ضيق لا تتدخل فيه الوصية.

ثانيا:الرشـــد

ويعني كمال العقل وتمام الإدراك ،وهي مرحلة بلاغها الإنسان تصح كل تصرفاته سواء كان تبرعا أو معاوضة ،فأهلية التبرع لا تكتمل إلا بالرشد [4] وقد حدد المشرع الجزائري سن الرشد ب 19 سنة بموجب المادة 40 من القانون المدني الجزائري ولا يجيز القانون وصية السفيه المحجور عليه إلا بإذن القاضي ،أما جمهور الفقهاء فإنهم يرون صحة وصيته لأنها في حدود ما يملك ولن تنفذ إلا في ثلث ماله ،كما أنها لن تنفذ إلا بعد مماته .

وإذا كان القانون يشرط الرشد ابتداء لصحة الوصية ،فإنه لا يشترط بقاء الرشد ومع ذلك تبقى الوصية صحيحة حتى لو طرأ على الموصي ما يوجب الحجر عليه،مادام يظل مصرا عليها حتى الموت.

ثالثا :الرضـا

الرضا هو شرط لصحة الوصية وفوات الرضا يبطلها ،فلا تصح وصية المكره لفقدان الرضا ، ورضا الهازل لا يعتد به لانعدام القصد .

كما اشترط البعض في الموصى أن يكون مالكا ملكية مطلقة الموصى به.

رابعا :وصية الغير مسلم

الوصية في أغلب أحولها هي صلة ،قد يصل بها الموصى إنسانا له عليه فضل ،وهى قربة يتقرب بها العبد إلى ربه ولذلك لم يشترط لصحتها الإسلام فتصح من المسلمين وغير المسلمين ولكنها إذا كانت من غير مسلم فأن لها أحكام خاصة يمكن إجازتها فيما يلي [5]

·       أ/ وصية المرتد :وهو الخارج عن الإسلام سواء إلى دين آخر أو إلى غير دين ،ويفرق في الردة بين الرجل و المرأة ،فالمرأة المرتدة وصيتها صحيحة نافذة ، أما الرجل المرتد ينظر في أمره عند أبوحنيفة ،ووصيته موقوفة إذا رجع إلى الإسلام نفذت وصيته دون حاجة إلى تعزيره ،وإذا لحق بدار الحرب بطلت وصيته.

·       ب/ من كان على غير الإسلام

المواطن الغير مسلم في الدولة الإسلامية فهو يحمل جنسيتها لذلك تجوز وصيته إذا كانت قربة في دينه أو قربة الإسلام أو فيهما معا ،فإذا لم تكن الوصية قربة في دينه ولا في الإسلام فلا تصح وإذا كان له ورثة أخذت وصيته حكم وصية المسلم وأنها تنفذ في مقدار الثلث وتتوقف فيما زاد على إجازة الورثة وذلك مراعاة لحقهم المقرر لأنها من أحكام النظام العام وتنطبق على المسلم وغير المسلم.

الفرع الثاني :الموصى له

وهم الأشخاص المعينون شخصيا بالاسم أو الإشارة أو بالوصف المميز له دون غيره .

يجب أن يكون الموصى له جهة معينة لأن هذا يحول دون تحقيق الغاية من الوصية وهي صلة الرحم وإعانة ذوي القربى أو اليتامى أو جهات البر، كما يجب أن تتوفر الشروط التالية:

أولا :معلومية الموصى له

فإن كان مجهولا جهالة فاحشة لا يمكن رفعها فإن الوصية لا تصح ،إنما تصح الوصية لمن لا يحصون كمن يوصى بشيء ما للطلبة المحتاجين في معهد علمي معين[6]

ثانيا :أن لا يكون الموصى له قاتلا للموصى

فقد يقتل الموصى له الموصى بعد الوصية أو قبلها والقتل بعد الإيصاد واضح، أما مثال القتل قبل الإيصاء كأن يجرح الموصى له الموصي ، ثم يقوم الموصى لأي سبب بالإيصاء للموصى له (الذي قام يجرحه )ثم يفضي الجرح بعد ذلك إلى موت الموصى[7]

الراجح عند الحنابلة أن القتل بعد الوصية مبطل لها وأما إذا حدث سبب القتل قبلها فلا يحول دون صحتها[8]، والقتل المقصود وهو القتل العمد عند المالكية ،ويتفق الفقهاء على أن قتل النفس بحق لا يؤثر في صحة الوصية كالقتل للقصاص .

ثالثا :الوصية للحمل

مما يدخل الموصى له المعين الحمل كأن يقول ـأوصي للحمل فلانة من فلان» أو لحمل هذه المرأة ،والوصية في هذه الحالة جائزة باتفاق الفقهاء ولكن صحة هذه الوصية ونفاذها مرتبط بتوفر شروط ثلاثة:

1/ أن يكون الحمل الموصى له موجودا عند إنشاء الوصية بأن يعلم أو يظن ذلك بعد ولادته ،ويتحقق ذلك بولادته في مدة معينة تختلف باختلاف الأحوال ،ففي بعض الحالات لابد أن يولد في أقل مدة الحمل، وفي أفضل الأحوال لا يشترط ذلك بل يكفي ولادته في أكثر مدة للحمل فإذا زادت في كلا الحالتين بطلب الوصية [9]

2/ أن يولد الجنين حيا واكتفى الأحناف بولادته حيا ،وأشترط الأئمة الثلاثة حياته حياة مستقرة

3/أن يولد على الصفة التي أرادها الموصى فإذا نسبه إلى شخص معين كأن قال إني أوصي بكذا لحمل فلانة من فلان فلا يستحق الموصى إلا إذا ثبت نسبه من ذلك الشخص المعين ، وذلك لأن الحمل قد يكون منه ولكن لا يثبت النسب كما إذا كان من زمن فإذا أوصى لحمل فلانة من فلان وكان من زنى لا يثبت النسب فلا تثبت الوصية وهو مذهب الإمام الشافعي و به أخذ القانون .

المطلب الثاني :الموصى به و الصيغة

أوردت المادة 190 من القانون الأسرة الجزائري(للموصى أن يوصي بالأموال التي تملكها و آلتي تدخل في ملكة قبل موته عينا أو منفعة )

بحيث أشترط القانون لصحة الوصية في الموصى به أن يكون الأصل التي يوصى بما داخلة ضمن ملكة قبل موته .

كما رأى جمهور الفقهاء أن الصيغة ركن من أركان الوصية وهذا على خلاف المشرع الذي اكتفى بذكر الموصى له والموصى به في المواد 186 -190 من قانون الأسرة وعليه فقد فصلنا في مطلبنا هذه الشروط كما يلي:

الفرع الأول :الموصى به

إشترط القانون لصحة الموصى به ثلاثة شروط وهي :

أولا :أن يكون الموصى به مما يجري به الإرث

بحيث أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى، وهو كل ما يصلح أن يكون تركة .

كذلك تشمل الموصى به الحقوق المالية ،والغلة وقد ظهرت لكن لم يبدو صلاحها ،والدين الذي له في ذمة غيره ،فهذه كلها حقوق تصير أموالا عند فرزها وقبضها[10]

ثانيا :أن يكون الموصى به متقوما في نظر الشريعة

هذه الشرط خاص بالموصى به إذا كان مالا  ليس منفعة ولاحقا ماليا وهو أن يكون متقوما في نظر الشريعة أي مما يحل الإنتفاع به في الشريعة،فلا تحل وصية المسلم بالخمر لأنها محرمة في الشريعة الإسلامية لكن يصح لغير مسلم أن يوصي بها لأنها متقومة في اعتقاده.

ثالثا :أن يكون الموصي به موجودا عند الوصية

هذا الشرط خاص بالأعيان، أي الأموال دون المنافع وذلك كما لو أوصي بداره ، أو سيارته ويشير إليها،أو يقول أوصي بقمحي الموجودة بمخزني ،وذلك لأن الوصية تتعلق بما لم يكن موجودا أصلا بأن لم يكن هناك دار ولا سيارة ولا قمح بطلت الوصية للإنعدام المحل .

رابعا : يشترط لنفاذها في المال الموصى به هو أن يكون في حدود ثلث التركة ،إذا كان للموصي وإرث فإن لم يكن أٍرث فلا يشترط هذا بل تنفذ الوصية في جميع المال، وإذا كان له إرث وأوصي بأكثر من الثلث توقفت الوصية فيما زاد عنه على إجازة الورثة فإن أجازها الورثة نفذت وإن لم يجيزوها لم تنفذ.

الفرع الثاني :الصيغة

الصيغة ليست إلا تعيير عن إرادة الموصي ،و الصيغة هي ركن الوصية الوحيدة عند الأحناف غير أن باقي المذاهب الأخرى ترى أن للوصية أربعة أركان السابق ذكرها بالإضافة إلى الصيغة  وعليه فما هو مضمون الصيغة؟ وهذا ما ستناوله في التالي:

أولا :الإيجاب

ويتضمن الإيجاب ثلاثة أمور وهي

1/العبارة :والعبارة هي اللفظ المفيد على المقصود ولا يشترط فيها لفظ معين بل تصح بكل لفظ يدل عليه سواء كان بلفظ الوصية صريحة كأن يقول( أوصيت بثلث مالي )أم كان بلفظ آخر.

2/ الكتابة :

إنشاء الوصية بالكتابة من العاجز عن النطق جائز بلا خلاف في ذلك أما القادر على النطق فإن الحنفية يقولون بجواز الوصية بالكتابة منه إذا كانت بخط الموصى وأشهد عليها، أما إذا كانت بخط غيره فلا تصح[11]

3/ الإشارة

أما الإشارة فإن الحنابلة يفرقون بين القادر العاجز وذلك عندهم الموصى إذا كان عاجزا عن النطق فإما أن يكون غير قادر عن الكتابة أو قادر عليها ففي الحالة الأولى =تجوز وصية بالإشارة المفهمة إذا كان عجزه عامة لا يمكن البرئ منها .

وفي الحالة الثانية :وهي إن كان عاجزا عن النطق قادر+عن الكتابة [12].

ثانيا :القبول

الوصية تنعقد بالإيجاب أما القبول شرط للزور وأن من حق الموصى له أن يقبل أو يرد الوصية .

1/حقيقة القبول

وقد اختلف الفقهاء في تحديد حقيقة القبول ،بين القبول الإيجابي أو القبول السلبي فبعضهم يرى القبول الإيجابي الذي يكون بقول صريح أو عمل يدل على الرضا ويرى البعض الآخر أنه يكفي بالقبول السلبي وهو عدم الرد .

2/صاحب الحق في القبول

الموصى له إما معين أو غير معين والأول إما كامل لأهلية وإما ناقصها وإما فاقدها، الثاني إما أن يكون ممن يحصون وإما أن يكون من الجهات .

فإن كان الموصى له المعين كامل الأهلية ،فقد اتفق الفقهاء أن حق القبول والرد له لأنه صاحب الولاية على نفسه

وإن كان الموصى له المعين ناقص الأهلية :كالصبي المميز والمعتوه الذي لم يذهب تمييزه بسبب عته والمحجور عليه سقى أو عقله فقد اختلف فيه الفقهاء [13]

ثالثا :تجزئة القبول

يجوز تجزئة القبول فلا يشترط مرافقة القبول للإيجاب فيجوز أن يقبل الموصى له في البعض ويرد في البعض الآخر وما قبل فيه تلتزم الوصية له و مارد فيه تبطل الوصية وذلك لأن المانع من صحة القبول في العقود إذا كان غير مطابق للإيجاب هو ما يترتب على تفريق الصفقة بائسة لطرق الآخر من ضرر يلحق به

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]-دكتور أحمد محمود الشافعي أستاذ الشريعة الإسلامية كلية الحقوق الإسكندرية الوصية لوقف في الفقه الإسلامي .

[2]-الدكتور عبد الرزاق السنهوري :الوصية ج9 التصرف القانوني الواقعة القانونية قيد 74 ص2008 .

[3]-الدكتور محمد كمال الدين أمام الوصية لوقف في لإسلام مقاصد وقواعد /ط فبراير ،1999 ،الإسكندرية .

-[4] المادة 40 من القانون المدني الجزائري

[5]-الاستاذ كمال الدين أمام،الوصية والوقف في الإسلام مقاصد وقواعد ،منشأة المعار ف ،طبعة فبراير 1999 ،ص54 -55 .

[6]-الأستاذ محمد مصطفى شبلي مرجع سابق ،ص77 ،20 .

[7]-الدكتور زهدور محمد /الوصية في القانون الجزائري الشريعة الإسلامية المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر 1991 ص79 .

[8]-الدكتور بدران أبو العينين بدران مرجع سابق ص 134 .

[9]-دكتور أحمد محمود الشافعي، الوصية والوقف في الإسلام ،كلية الحقوق جامعة الإسكندرية ص،50-51

1-دكتور أحمد محمود الشافعي مرجع سابق ص 21 ،22

[11]-ابن عابدين ج5 ،ص57 .

[12]-أحمد محمود الشافعي مرجع سابق ص.

[13]-أحمد محمود الشافعي  مرجع سابق ص،95 .


This lesson is not ready to be taken.
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

Quick Links

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter

Contact

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

Phone: 035-33-23-83

E-mail: cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

Contact site support
You are currently using guest access (Log in)
Data retention summary
Get the mobile app
Powered by Moodle