Skip to main content
  • Home
  • More
Close
Toggle search input
English ‎(en)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
You are currently using guest access
Log in
Home
Eguru
  • Cours
  • English ‎(en)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الثانية ماستر
  4. دروس في الوصية
  5. الدرس الرابع:شــــروط نفاذ الوصية ومبطلاتها
Lesson

الدرس الرابع:شــــروط نفاذ الوصية ومبطلاتها

Completion requirements

الدرس الرابع:شــــروط نفاذ الوصية ومبطلاتها

أهداف الدرس:

على الرغم من توافر شروط وأركان الوصية إلا أن نفاذ الوصية أو هذا التصرف يبقى موقوفا على توافر شروط أخرى تسمى :شروط نفاذ الوصية.

فيما تتمثل هذه الشروط وماذا يطرأ على الوصية إذا تخلف شرط منها ؟

المطلب الأول :شروط نفاذ الوصية

للوصية شروط صحة يتوقف عليها وجودها وشروط نفاذ يتوقف عليها نفاذها ،ولقد تناولنا شروط صحة الوصية في المطلب السابق لذلك ستناول شروط نفاذ الوصية من خلال فرعين متتالين:

الفرع الأول :أن لا يكون الموصى به مستغرقا بالدين

اهتم بهذا الشرط فقهاء الحنفية أكثر من غيرهم بحيث فهم من كلامهم أن الوصية باطلة عند تخلف هذه الشروط ،على أساس أنه شرط الصحة ولكن من يتبع أمهات المرجع الفقهية الحنفية يتبين له أنه شرط نفاذ ،وأنه لا يوجد خلاف جوهري بينهم وبين الفقهاء الآخرين بصدد تحديد طبيعة هذا الشرط بأنه شرط نفاذ وليس بشرط للصحة لقولهم بصحة الوصية إذا أبرأ الغرماء الموصي المدين من ديونهم .

ومثل الإبراء في الحكم ما لم يتبرع شخص من الورثة أو من غيرهم بسداد الدين للدائنين ،وقبل الدائنون منه الوفاء ،حيث سيسقط الدين وتبقى التركة خالية من الدين ،أما إذا لم يكن المسدد للدين متبرعا فيحل محل الدائن وتبقى التركة مدينة.

وإذا لم تكن التركة مستغرقة بالدين ،فإن الوصية نافذة في حدود القدر الخالي من الدين ،هذا كله إذا لم تكن الوصية بعين معينة تعلق بها حق الدائن ،وإلا فإن حق الدائن يقدم على حق الموصى له ،وإن لم يكن بها حق الدائن ،وإلا فإن حق الدائن يقدم على حق الموصى له ،وإن لم يكن بها الدين مستغرقا للتركة ،لأن حق الدائن يتعلق بها حال حياة الموصي بينما حق الموصى له لا يتعلق بها إلا بعد الوفاة.

إن عدم إستغراق مال الموصى بدين شرط من شروط نفاذ وصته وإن الدين يقدم على الوصية وهي تقدم على الميراث ،ولكن يبن التقديرين  فرق جوهري كما في للإيضاح الآتي:

معنى تقديم الدين :تقديم الدين يعني أنه يقضي أولا،فإن بقي منه شيء يصرف إلى الوصية والميراث وإلا فلا تنفيذ للوصية ولا توزيع للتركة على الورثة مع أصل صحة الوصية وإنما يمنع نفاذها ،وإلا فلا تنفيذ للوصية وإنما يمنع نفاذها إذا  لم يبرئه الغرماء أو لم يتطوع أحد من الورثة أو من غيرهم تسديد الدين مثلما جاء في نص المادة 180 من قانون الأسرة «يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي :

1-مصاريف التجهيز ،والدفن بالقدر المشروع.

2-الديون الثابتة في ذمة المتوفي.

3-الوصية »[1] وهذا كله إذا كانت الوصية بجزء شائع من أموال الموصى ،أما إذا حدد الموصى به الذات كدار معينة ،أو بالنوع كغنمه ،فإن حق الموصى له يتعلق بهذا المعين فقط ، فله زيادته وعليه نقصانه وتبطل الوصية بهلاكه.

وقد تصح الوصية بمال مستغرق بالدين إلا في حالتين قانونيتين وهما

إذا أبرأ الغرماء وأسقطوا ديونهم جازت الوصية حينئذ .

-إذا أجاز الغرماء إنفاذ الوصية قبل الدين جازت [2]

الفرع الثاني :أن لا تزيد عن ثلث التركة.

يشترط أن يكون الموصى به في حدود ثلث التركة فإذا أوصى الموصي بأكثر من ثلث التركة توقف نفاذ الوصية على إجازة الورثة وفقا لمقتضيات المادة 185 من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على أنه: «تكون الوصية في حدود ثلث التركة وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة ».

واستنادا على الحديث الشريف الذي روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له «الثلث والثلث كثير »، ولقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم».

وعليه إذا تجاوزت الوصية لغير وارث ثلث التركة كانت صحيحة لكنها لا تنفذ في حق الورثة الذين تعلق حقهم بمال الموصي بعد وفاته فيما يتجاوز الثلث ، فإن عارضوا نفذت الوصية في حدود الثلث فقط وليس للقاضي أن ينفذ الزيادة جبرا عليهم[3]

أما إذا لم يكن للموصي ورثة وتجاوزت الوصية ثلث التركة صحت الوصية في حدود الثلث ولم تصح في الزيادة التي تؤول إلى الخزينة العامة لأن مال الموصي في هذه الحالة يعتبر ميراثا للمسلمين [4] .     إذا أجاز بعض الورثة الزيادة ورفضها آخرون فإن الوصية تنفذ في حق من أجازها ولا تنفذ في حق من لم يجزها [5].

 

 



[1]-قانون رقم 84-11 مؤرخ يونيو 1984 المتعلق بقانون الأسرة المعدل والمتمم .

[2]-بلحاج العربي ،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ،الجزء الثاني (ط5) ،ديوان المطبقات الجامعية بن عكنون،الجزائري ص،(264-266 )

[3]- شيخ نسيمة :أحكام الرجوع في التصرفات الشرعية في القانون الجزائري ،د،ط،دارهومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر،2012 ،ص216 .

[4] -بلحاج العربي ،مرجع سابق، ص:271.

[5] - شيخ نسيمة ،مرجع سابق ،ص216 .


This lesson is not ready to be taken.
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

Quick Links

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter

Contact

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

Phone: 035-33-23-83

E-mail: cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

Contact site support
You are currently using guest access (Log in)
Data retention summary
Get the mobile app
Powered by Moodle