تخطى إلى المحتوى الرئيسي
  • الصفحة الرئيسية
  • المزيد
اغلاق
تبديل إدخال البحث
العربية ‎(ar)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
أنت الآن تدخل بصفة ضيف
تسجيل الدخول
الصفحة الرئيسية
Eguru
  • Cours
  • العربية ‎(ar)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الثانية ماستر
  4. دروس في الهبة
  5. الدرس الثالث : مدى جواز الرجوع في الهبة
درس

الدرس الثالث : مدى جواز الرجوع في الهبة

متطلبات الإكمال

الدرس الثالث : مدى جواز الرجوع في الهبة

أهداف الدرس:

سنتعرض في هذا الدرس لمدى جواز الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي مقارنا بما نص عليه المشرع الجزائري، لما للهبة من أهمية ملفتة في الحياة العملية والقانونية فهي تصرف خطير يتطلب جرأة من الواهب للتنازل عن جزء من ماله قد يكون ذا تأثير كبير في وضعيته المالية و بما قد يلحق بورثته كحرمانهم من الميراث.

سنتناول الرجوع في الهبة في الفقه و الرجوع في الهبة في التشريع .

الفرع الأول :الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي

أولا :في الفقه الحنفي

يصح للواهب أن يرجع في هبته بعد أن يقبضها الموهوب له ومن باب  أولى الرجوع قبل القبض لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، وإن كان الرجوع في الهبة مكروها يجوز بها على الراجع ،وإن أسقط الواهب حقه في الرجوع ثم رجع في ذلك صح رجوعه، وحقه في الرجوع لا يسقط بإسقاط ، والرجوع في الهبة على قول أبي حنيفة وأصحابه يتم برضا الموهوب له أو بقضاء القاضي وعلل بأن  في غرض الواهب خفاء إذ لا يريد  ما مراده في الهبة ولأن جواز الرجوع  مختلف فيه فكان لا الرجوع متوقفا  على القضاء عند عدم رضا الموهوب له ولا يزال الشيء الموهوب بعد القبض وبعد إعلان الواهب إرادته في الرجوع حتى يحكم القاضي به للواهب

ثانيا :في الفقه المالكي

ليس للواهب حق الرجوع لأن الهبة حق لازم لكن بعضهم يقول إنها تتم وتلزم بمجرد العقد  فلا يشترط في إتمامها القبض وهذا المشهور وبعضهم  يقول لا تتم إلا بالقبض شرط في تمامها فإن لم تلزم كان للواهب حق الرجوع إلا الأب والأم فإن لهما حق الرجوع في هبتهما لولدهما الحر سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرا أو  فقيرا بعد أن يقبضها الولد  ويضع عليها يده وصيغة الرجوع أن يقول رجعت فيما وهبت أو أخذته منه أو اعتصرته (أي أخذته  قهرا عنه) وبعضهم يقول اعتصرته والأولى أظهر لأن العامة لا تعرف لفظ اعتصرته والحديث الوارد في هذا الموضوع لا يشترط هذا اللفظ (لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد ) ولكن يشترط لصحة رجوع الأب في الهبة شرطان:

1-أن يريد بالهبة الصلة والعطف على الولد لكونه محتاجا أو جملا بين الناس أو نحو ذلك فإن أراد  ذلك فإن له الرجوع

2-أن يريد بالهبة مجرد ثواب الآخرة  لا ذات الولد فإن أراد ذلك كان صدقة بلفظ الهبة فلا يصح له الرجوع

*وللام حق الرجوع في هبتها بالشرطين المكورين في الأب مع زيادة شرط ثالث وهو أن لها حق الرجوع بشرط أن يكون ولدها كبيرا أو صغيرا له الأب أما إذا كان الولد بيتها ووهبت  له فليس لها حق الرجوع.

ثالثا:في الفقه الشافعي

متى تحاز الهبة بالقبض أو تسليمه للشيء الموهوب فإن الهبة تلزم لا يصح الرجوع فيها إلا للأب وإن علا فيصح للأب أن يرجع في هبته ومثله الجد وإن علا وكذلك الأم والجدة وهكذا فللوالد أن يرجع في هبته على ولده سواء كان الولد ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا ،ويشترط في الرجوع:

-أن يكون الولد حرا.

-أن يكون الموهوب عينا.

-أن الموهوب في سلطة الولد .

-أن لا يحجر على الولد

-أن لا تكون العين الموهوبة مستهلكة

-أن لا يبيع الولد العين الموهوبة

رابعا :في الفقه الحنبلي

يشترط لصحة رجوع الوالد فيما وهب لولده أربعة شروط:

-أن يظل الشيء الموهوب باقيا في ملك الموهوب له

-أن تكون العين باقية في تصرف الولد[1].

-ألا يتعلق بها رغبة لغير .

الفرع الثاني :الرجوع في الهبة في التشريع الجزائري

بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد قانون الأسرة ينص على أن الأصل في الهبة أنها عقد ملزم ، فلا يجوز الرجوع فيها بإرادة الواهب المنفردة إلا استثناء وفي حدود  ما أوردته المادة 211 ق،أ التي تقضي بأن للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنة إلا في الحالات التالية :

-إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له

-إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين .

إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيعه أو تبرع به أو دخل عليه ما غير طبيعته .

وجاءت م 212 بمنع الرجوع في الهبة إذا كانت بقصد المنفعة العامة تأكيدا للزوم عقد الهبة ولمبدأ عدم الرجوع في الهبة في غير الحالات المستثناة  وهذا المبدأ جاء قرارا وحربا على مبدأ عدم الرجوع عند جمهور الفقهاء وهم المالكية الشافعية والحنابلة ما عدا الحنفية فالجمهور مع المنع أما الحنفية والأصل عندهم الحق للواهب في الرجوع عن هبته فهي عقد غير لازم ويستدلون في ذلك بحديث الرسول (صلي الله عليه وسلم) الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها).

إن ما جاءت به م 212 من أن الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها فالذي تعنيه هذه المادة هو عدم جواز الرجوع بإرادة الواهب المنفردة  لكنها لا تمنع من طلب الفسخ قضاء إذا كان الواهب إشترط على الموهوب له القيام بعمل بغرض المنفعة  العامة ولم ينفذ هذا الشرط ففي هذه الحالة نكون أمام هبة بعوض تقبل الفسخ لعدم أداء العوض المشترط كأن يهب شخص مبلغ من المال لجمعية خيرية لإقامة مستشفى فعدم قيام الجمعية الموهوب لها بتنفيذ شرط  الواهب يبرر طلب الفسخ .

*تقدير الفسخ يرجع إلى سلطة القاضي حسب القواعد العامة ولا معقب على الحكم من قبل المحكمة العليا [2]

 

 



[1]-محمد أحمد تقية ،المرجع السابق ص:220 .

[2]-خليل أحمد حسن قدادة (الوجيز في شرح القانون المدني) عقد البيع ،ديوان  المطبوعات الجامعية الطبعة الثالثة ج4،سنة 2003،ص:95 .


هذا الدرس غير جاهز لبدئه بعد
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

روابط سريعة

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

تابعنا

  • فيس بوك
  • تويتر

الاتصال

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

الهاتف": 035-33-23-83

البريد الإلكتروني: cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

الاتصال مع دعم الموقع
أنت الآن تدخل بصفة ضيف (تسجيل الدخول)
ملخص الاحتفاظ بالبيانات
احصل على تطبيق الجوّال
مشغل بواسطة مودل