Passer au contenu principal
  • Accueil
  • More
Fermer
Toggle search input
Français ‎(fr)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
Vous êtes connecté anonymement
Connexion
Accueil
Eguru
  • Cours
  • Français ‎(fr)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الثانية ماستر
  4. دروس في الهبة
  5. الدرس الرابع : موانع الرجوع في الهبة
Leçon

الدرس الرابع : موانع الرجوع في الهبة

Conditions d'achèvement

الدرس الرابع : موانع الرجوع في الهبة

أهداف الدرس:

سنتعرض في هذا الدرس لموانع الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي مقارنا بما نص عليه المشرع الجزائري، بالنظر للمذاهب الفقهية الأربع.

الفرع الأول : موانع الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي

أولا: في الفقه الحنفي

يبطل حق الرجوع في الهبة لسبعة أمور:

-أن يزيد الموهوب له في العين زيادة متصلة بها كما إذا وهب له نعجة عجفا ،فعلفها حتى سمنت فليس للواهب أن يرجع في هذه الحالة حتى ولو عادت عجفاء كما كانت ، وموت أحد العاقدين بعد القبض فإذا وهب شخص داره لأخيه ثم مات الموهوب له فلا حق للواهب في الرجوع وكذا إذا مات الواهب فلاحق لورثته .

العوض :فإذا وهب له دار لشرط أن يعطيه عوضا  فإنه  يمتنع الرجوع .

-يشترط في المرجع عن الملك أن يكون  تاما من كل وجه بقي له به إختصاص فإن الرجوع لا يسقط ومثال ذلك إذا وهب له شاة فضحى بها وصارت لهما فإن له أن يرجع ويأخذ اللحم فإنه في هذه الحالة لم يخرج عن ملكه بالكلية.

-الزوجية فإذا وهب الزوج لزوجته شيئا فإنه لا يصح له الرجوع فيه.

-القرابة :فلو وهب لذي رحم منه ولو كان ذميا أو مستأمنا فإنه لا يصح الرجوع.

-هلاك العين الموهوبة (وذلك ظاهرة فإذا ادعى الموهوب له الهلاك صدق بدون حلف وإذا قال الواهب إن العين باقية وهي هذه وأنكر الموهوب له حلف المنكر أنها ليست هذه ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو يحكم الحاكم وإذا رجع بالرضا أو القضاء كان ذلك فسخا لعقد الهبة من الأصل وإعادة لملكه القديم لا هبة  للواهب فلهذا لا يشترط فيه قبض الواهب ولو كان هبة جديدة لإ يشترط فيها القبض.

 

 

ثانيا :في الفقه الشافعي

إن وهب لغير الولد أو ولد الولد شيئا وأقبضه لم يملك الرجوع فيه لما روى عن إبن عباس رضي الله عنه  رفعناه إلى النبي لا يحل الرجل أن يعطي العطية فيرجع الولد فيها أعطى لولده.

لا يجوز للولدين وإن علو الرجوع في الهبة لولدهما إلا في الحالات التالية:

-أن يكون الولد رقيقا لأن الهبة للرقيق هبة وهو أجنبي لا رجوع عليه.

-ـأن يكون الموهوب دينا للولد على الوالد فوهبه الوالد فإنه لا يصح الرجوع فيها .

-إذا كانت العين الموهوبة مستهلكة كبيض الدجاج ونحوه فلا رجوع فيها [1]

ثالثا:في الفقه المالكي

يسقط حق الوالدين في الرجوع في الهبة إذا وجدت أحد الموانع الآتية:

-أن يزيد الشيء الموهوب أو أن ينقص في ذاته كأن يكبر الصغير ويسمن الهزيل أو يهزل السمين أما  إذا تغيرت قيمة الشيء الموهوب لتغير الأسواق لا يمنع الرجوع على المشهور.

ألا يتداين الابن .

أن يمرض الولد الموهوب له مرض الموت وذلك لتعلق حق ورثته بالهبة فيمنع الرجوع فيها،أن تفوت الهبة عن الموهوب له بما يخرجها من ملكه من  بيع أو هبة ونحو ذلك أو يصبح فيها ما يغيرها لجعل الدنانير حليا.

رابعا :في الفقه الحنبلي

الأصل أن إذا قبض الموهوب له الهبة فلا حق للواهب في الرجوع إلا إذا كان أبا فقط واستثناء يمنع الأب في الرجوع هبته لولده إلا في الحالات الآتية:

-إذا خرج الشيء الموهوب عن ملك الولد بأي سبب بيعا أو هبة أو وقفا أوارثا أو غير ذلك لم يكن له الرجوع فيما وهب لأنه إبطال لطلبك غير الموهوب له وإن عاد إليه بسب جديد كبيع أو هبة أو وصية أو لنحو ذلك لم يملك يستفده ومن قبل أبيه.

الفرع الثاني :موانع الرجوع في الهبة في التشريع الجزائري

يستفاد من م 211 ق،الأسرة الجزائري أن للأبوين حق الرجوع عن الهبة التي يهبانها لولديهما مهما كانت سنه صغيرا أو كبيرا بالغا أو غير بالغ ،إلا أن نص المادة قيد حق الرجوع الأبويين في الحالات الثلاثة الآتية:

الحالة 01 :إذا وهب الأب من أجل زواج إبنه الموهوب له فليس له حق الرجوع في هبته ولو لم يتزوج في الوقت المطلوب مادام المقصود الزواج الذي هو المطلوب شرعا من الموهوب له أنه يقوم به

الحالة 02 :إذا وهب الأب لإبنه مالا يقصد به ضمان قرض أو قضاء دين فليس له الرجوع في هبته مادام الدين لم يسدد بها، وأصبح المال الموهوب ضامتا للدين والواهب بمثابة الكفيل الضامن مادام قد إلتزم بإرادته المنفردة يقصد ضمان الدين أو قضاءه  وهذا ما نصتا عليه (فقرة 02 من م211 القانون المدني).

الحالة 03:التي قيد حق رجوع الواهب فيها ما نصت عليه فقرة 03 بقولها :إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب يبيع أو تبرع أوضاع منه ،أو دخل عليه ما غير طبيعته ،فإذا تصرف الموهوب له يبيع الشيء الموهوب أو تبرع به ،فإن هذا يمنع الواهب من استعمال حقه في الرجوع لأن المال خرج من تحت يد الموهوب له بالبيع أو التبرع والنص في هذه الحالة لا يخول له حق الرجوع كما أن تضييع الشيء الموهوب من الموهوب له ،أو هلاكه يمنع الواهب من الحق في الرجوع في هبته[2].

وإذا قام الموهوب له بإدخال التعديلات على شيء الموهوب بالزيادة أو بالنقصان إن كان أرضا عارية وبناها غير من طبيعتها أو أصبحت أرضا مشجرة صرف عليها أموالا باهظة فأحياها وأوجد بها تشجيرا وأجرى بها الماء ،كل ذلك إذا غير من طبيعتها فهذا الأمر هو الآخر يمنع الواهب من حق  الرجوع عن هبته ويحرمه من استعمال هذا الحق بمقتضى نص م 211 ق،م

 

 



[1]- عبد الفتاح تقية ،(محاضرات في قانون الأحوال الشخصية ، موجهة لطلبة الكفاءة المهنية المحاماة –مطبعة –دار هومة الجزائر ،سنة 2000 . السنهوري، (الوسيط في شرح ق،المدني الجديد ) منشورات كلية الحقوقية ،لبنان –الطبعة الثالثة الجديدة –سنة 1998 .

-السنهوري (الوسيط في شرح القانون المدني ،منشورات كلية الحقوقية ،لبنان ج05 ،الطبعة الثالثة سنة 1998 .[2]


Cette leçon n'est pas encore prête.
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

Liens rapides

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

Suivez-nous

  • Facebook
  • Twitter

Contact

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

Téléphone: 035-33-23-83

Courriel : cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

Contact site support
Vous êtes connecté anonymement (Connexion)
Résumé de conservation de données
Obtenir l'app mobile
Powered by Moodle