تخطى إلى المحتوى الرئيسي
  • الصفحة الرئيسية
  • المزيد
اغلاق
تبديل إدخال البحث
العربية ‎(ar)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
أنت الآن تدخل بصفة ضيف
تسجيل الدخول
الصفحة الرئيسية
Eguru
  • Cours
  • العربية ‎(ar)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الثالثة ليسانس
  4. قانون عام
  5. 1er Semestre
  6. قانون العلاقات الدولية
  7. ملخص المحاضرة الثالثة: الأجهزة المركزية المكلفة بإدارة العلاقات الدولية
درس

ملخص المحاضرة الثالثة: الأجهزة المركزية المكلفة بإدارة العلاقات الدولية

متطلبات الإكمال

ملخص الدرس .

أولا: رئيس الدولة.

   يعتبر رئيس الدولة باعتباره شخصا طبيعيا الممثل الرسمي الوحيد لبلاده، فالدولة باعتبارها شخصا معنويا لا يمكن لها أن تعبر عن إرادتها إلا من خلال هذا الشخص الطبيعي و الذي هو رئيس الدولة، وتظهر هذه الصفة التمثيلية في الصلاحيات المخولة لرئيس الدولة من خلال إبرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها وايفاذ واستقبال الممثلين الدبلوماسيين وإعلان حالة الحرب ، عقد معاهدات الصلح ، حضور المؤتمرات الدولية مع القيام بالزيارات لذلك سنتعرف على صفة رئيس الدولة في مجال العلاقات الدبلوماسية والقنصلية من حيث العناصر التالية.

1 – الاعتراف برئيس الدولة.

   القاعدة المعروفة في هذا المجال أنه كلما تولى الحكم في الدولة رئيس جديد تخطر الدولة الأجنبية رسميا بذلك بغض النظر عن الكيفية التي وصل بها رئس الدولة للسلطة ، ويتضمن هذا الإخطار الوعد باستمرار العلاقات الودية وحسن المعاملة بين الطرفين وفقا لما كان جاريا من قبل مع إظهار الرغبة في أن تتخذ الدولة المرسل إليها الإخطار موقفا مماثلا.

   لا يشترط أن يكون الاعتراف برئيس الدولة أو نظام الحكم الجديد في شكل معين أو أن يكون صريحا في وثيقة ، بل أن الصورة الغالبة لهذا الاعتراف هو أن يقوم مبعوثو الدول الأجنبية لدى الدولة التي تغير رئيسها أو نظام الحكم فيها بتقديم أوراق اعتماد جديدة إلى رئيس الدولة الجديد،وتظهر أهمية الاعتراف برئيس الدولة  في الحالة التي يصل فيها رئيس الدولة إلى سدة الحكم من خلال انقلاب على الرئيس السابق ، وهنا فان نظام الدولة قد تغير ، ومسألة اعتراف الدول بنظام حكم الرئيس الانقلابي هو أمر حتمي لاستمرار العلاقات بينها وبين الدولة التي وقع فيها انقلاب، وما هو متفق عليه في مثل هكذا حالات أن الدولة التي وقع فيها الانقلاب تطلب من الدول الأخرى الاعتراف بنظامها وحكومتها والقبول بذلك من الدول الأخرى يعتبر شرطا ضروريا لاستمرار العلاقات الدبلوماسية بين الدولة والدول الأخرى.

2 – سلطات رئيس الدولة .

   يتمتع رئيس الدولة بسلطات واسعة في مجال العلاقات الخارجية بالنسبة للدولة التي يرأسها ،فمثلا بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية الجزائرية وبمقتضى الدستور الصادر بتاريخ 06 مارس 2016 وبموجب نص المادة91 فان رئيس الجمهورية يملك صلاحية ابرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها،فسلطة رئيس الدولة في مجال العلاقات الخارجية مستمدة من حقبة الملكيات المطلقة ، وهذه السلطات بدأت تتلاشى ولم يعد لها وجود بسبب تنوع رؤساء الدول من دولة إلى أخرى بسبب نظام الحكم فيها .

   فالمبدأ التقليدي المتعلق بسلطة رؤساء الدول يتمثل بمطلقية الصفة التمثيلية لرئيس الدولة في العلاقات الخارجية كلها[1]،ولعل ما يجسد هذا المبدأ هو نص المادة 7 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والتي نصت على أن رؤساء الدول يعتبرون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم دون حاجة إلى تقديم وثائق تفويض فيما يتعلق بجميع الأعمال الخاصة بإبرام المعاهدات الدولية.

3 – امتيازات رئيس الدولة.

   إن امتيازات رئيس الدولة نوعان الأول من المسائل المرعية الإجراء مثل امتيازات اللياقة والمجاملة كالإعفاء من الضرائب والرسوم المختلفة ، تقديم مختلف التسهيلات والخدمات الخاصة ومنها ما هو نتيجة قانونية سابقة من الدولة التي يمثلها مثل السيادة والسلطان وفيما يلي سنوجز أهم امتيازات رئيس الدولة.

أ – حرية الذات والمسكن ، بحيث لا يجوز للسلطات المحلية إلقاء القبض على رئيس الدولة أو حجزه لأي سبب من الأسباب.

ب – حرمة المسكن ، يجب على السلطات المحلية عدم الدخول إلى مسكن رئيس الدولة أو المكان الذي يتواجد فيه ويقيم فيه أو اتخاذ أي إجراء إلا بإذنه ،وفي مقابل هذه الامتيازات الممنوحة له يتوجب على رئيس الدولة أن يحترم القوانين والأنظمة والتقاليد المتعارف عليها في الدولة المضيفة وأن لا يقوم بأي عمل من شأنه الإساءة إليها،فلا يجوز له أن يستغل الحصانة الممنوحة إليه من خلال تصرفات تسيء إلى الدولة المحلية.

    يتمتع رئس الدولة بحق الامتيازات من لحظة توليه منصب رئيس الدولة ، و تبقى ملازمة له ما دام مستمرا في منصبه وتنتهي هذه الامتيازات عند زوال هذه الصفة.

    و ما يجب التذكير به هنا هو هل يستفيد رئيس الدولة من الامتيازات المقررة له في حالة سفره تحت اسم مستعار، فرئيس الدولة الذي يسافر خارج دولته متخفيا تحت اسم مستعار ودون إشعار سلطات البلاد المستقبلة التي يقصدها أو يمر بها يعامل معاملة الفرد العادي نتيجة الجهل بصفته الخاصة، لكن بمجرد الكشف عن شخصيته الرسمية وجب على سلطات البلاد الأجنبية الالتزام بمنحه الامتيازات المقررة له في الحالة العادية.

   كما تثار مسألة أخرى تتعلق بمدى امتداد امتيازات رئيس الدولة إلى مرافقيه عند سفره لبلاد أجنبية مثل أسرته ، الجواب على ذلك نجده عند "دي مارتز" والذي أكد أنه ليس هناك سبب قانوني يسمح بانتقال امتيازات رئيس الدولة إلى مرافقيه لأنهم لا يحوزون على صفة تمثيلية عن دولتهم أو عن أي سلطاتها العامة، وبالمقابل هناك رأي أخر يتزعمه "أوبنهايم" ، يؤكد على أن رئيس الذي يجيز إمكانية انتقال الامتيازات إلى أسرة وحاشية رئيس الدولة بحجة أن رئيس الدولة ما هو إلا نائبا لدولته فيجب من باب أولى الاعتراف بانتقال هذه الامتيازات لأسرته وحاشيته.

    هل يجوز لرئيس الدولة ممارسة صلاحياته خارج إقليم دولته؟ليس ثمة في العرف الدولي ما يمنع قيام رئيس الدولة وهو في دولة أجنبية من ممارسة أعماله وبالتاي يجوز له ذلك من باب التيسير عليه في أداء مهامه، بشرط أن يقوم بأعمال تتعارض ع السيادة الإقليمية للبلد الأجنبي.

4 – حدود اختصاص رئيس الدولة في التمثيل الدولي :

    في الأزمنة القديمة كان للملوك تمثيلا مطلقا لدولهم دون أية قيود تفرض عليهم، فقد كانوا يتصرفون حسب أهوائهم و أن رأيهم هو المسيطر، لكن مع مرور الزمن خاصة مع بروز الأنظمة الديمقراطية تغير الحا ، حيث أصبح الملوك ورؤساء الدول يعهدون بمسائل التمثيل الدبلوماسي إلى الهيئات النيابية و أن يعمل برأيها كما  لا يجوز له أن يتصرف على المستوى الدولي بما يخالف هذا الرأي.

    وللتذكير فان القوانين الداخلية للدول المعاصرة ومنها على سبيل المثال الدساتير قد حددت التصرفات التي تجيز لرئيس الدولة الانفراد بها على المستوى الدولي، وتلك التي لا يجوز له التصرف فيها إلا بالعودة إلى رأي السلطات النيابية في الدولة وهنا فالسؤال الذي يمكن أن يطرح هو ما حكم تصرفات رئيس الدولة على المستوى الدولي التي يتجاوز فيها حدوده؟ كأن يتصرف خارج الإطار والإجراءات التي يتطلبها الدستور ، وللتوضيح أكثر نأخذ مثال ، كأن يبرم رئيس الدولة معاهدة دولية يفرض عليه الدستور الرجوع الى البرلمان للموافقة على ذلك أو إقرار المعاهدة فما هو حكم هذه المعاهدة التي أبرمها الرئيس؟

    للإجابة عن هذا لسؤال هناك رأيين بحسب الأستاذ محمد المجذوب الأول يؤكد أن على الدولة الالتزام بمثل هذه التصرفات و يستذل بذلك على قاعدة أنه لا يجوز أن تؤثر القيود الدستورية الداخلية على الكفاية الدولية لمظاهر إرادة رئيس الدولة لأن ذلك يتنافى مع مصلحة العلاقات الدولية،أما الرأي الثاني وهو رأي غالبية الفقه يؤكد على عدم تقيد الدولة بتصرفات رئيس الدولة في حالة مخالفتها للدستور ، ومن هنا يجوز للدولة أن لا تلتزم بأي اتفاق يبرم دون مراعاة الإجراءات المقررة في قانونها.  

ثانيا: وزير الخارجية.

   هو موظف سامي في الدولة التي ينتمي إليها ،توكل إليه مهمة إدارة وتسيير العلاقات الخارجية لدولته ويعتبر مهندس الدبلوماسية التي رسمها لبلاده ، ويعتبر منصب وزير الخارجية من المناصب الخطيرة ذات المسؤوليات الكبيرة باعتباره همزة وصل بين دولته والدول الأخرى، كما يعتبر من الفاعلين الأساسيين في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،وقد نصت المادة 7 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969 أن وزراء الخارجية في موضع مماثل لرؤساء الدول والحكومات ،فهم مفوضون في إبرام المعاهدات الدولية من مرحلة المفاوضات إلى المصادقة وإلزام دولهم دون أن يكونوا مزودين بوثائق التفويض.

   ويتميز نشاط وزير الخارجية بمظهرين الأول على المستوى الداخلي بحيث يمارس سلطاته الممنوحة له لمتابعة أعمال وزارته ، بمعنى أخر له السلطة الإدارية عليهم كتأديبهم وقبول انتقالاتهم (تحويلاتهم)،أما على المستوى الخارجي فهو جهاز تابع للسلطة التنفيذية له صلاحيات إدارة وتسيير الشؤون الخارجية على المستوى الدبلوماسي والقنصلي،وفيما يلي سنستعرض اختصاصات وامتيازات وزير الخارجية.

1 – اختصاصات وزير الخارجية.

   إن تحديد اختصاصات وزير الخارجية يعتبر شأن داخلي بالنسبة للدول، فكل دولة انطلاقا من مبدأ السيادة تسن قوانين وتشريعات تحدد اختصاصات وزير الخارجية، ويلاحظ أن هذه الاختصاصات متعارف عليها وتتشابه تقريبا في معظم دول العالم نوجزها فيما يلي.

أ – يعمل وزير الخارجية على استقبال المبعوثين الدبلوماسيين وتقديمهم إلى رئيس الدولة .

ب – يتفاوض مع المبعوثين الدبلوماسيين ويرد على طلباتهم كما يسهر على تسهيل أداء وظائفهم وكذا حمايتهم في إطار الحصانة والامتيازات التي يتمتعون بها.

ج – يقوم وزير الشؤون الخارجية بتمثيل دولته لدى المؤتمرات الدولية سواء كانت اقليمية أو عالمية.

د – يشرف على حسن تنفيذ المعاهدات الدولية.

ه – يعمل على حماية مصالح دولته في شتى المجالات السياسية و الاقتصادية والتجارية والثقافية.

و – يقترح تعيين المبعوثين الدبلوماسيين والقنصليين التابعين لدولته لدى الدول الأخرى.

ي – استقبال الوفود والشخصيات الأجنبية التي تزور بلاده .

ز – يشرف على إعداد وتحرير كافة الوثائق الرسمية الخاصة بدولته بخصوص علاقات دولته سواء كانت تعليقات أو تصريحات أو مقترحات.

2 – امتيازات وزير الخارجية.

   يحظى وزير الخارجية بامتيازات نابعة من المهام المنوطة به ، فهو الممثل الرسمي لدولته في الخارج ، وأثناء تمثيله لدولته فانه يتمتع تقريبا بنفس الامتيازات التي يتمتع بها رئيس الدولة ،أما إذا كان متواجد خارج دولته بدون مهمة رسمية ،ففي هذه الحالة لا يتمتع ولا يستفيد من تلك الامتيازات[2]وهذا على خلاف رئيس الجمهورية عندما يكون متواجد بالخارج في غير مهمة رسمية فانه يستفيد من الحصانات والامتيازات.[3]

    وينوب وزير الخارجية عن رئيس الدولة في تمثيل دولته ، كما يقوم بمهام الدولة عى المستوى الخارجي.

3 – أعمال وزير الخارجية الرسمية.

    جرى العرف الدولي على أن يقوم وزير الخارجية عند تقلد منصبه بإخطار المبعوثين الدبلوماسيين للدول الأجنبية المعتمدين لدى حكومة دولته بأمر توليه هذا المنصب ، كما يقوم بإخطار مبعوثي دولته لدى الدول الأجنبية وممثليها الدائمين لدى المنظمات الدولية وينتظر وزير الخارجية بعد هذا الإخطار أن يشرع مبعوثو الدول الأجنبية بالزيارة للتعارف ولتهنئته بمنصبه.

    وقد جرى العرف على أن يحدد وزير الخارجية يوما مخصصا من الأسبوع لاستقبال رجال السلك الدبلوماسي ، وفي حالة استدعاء الوزير لمبعوث دبلوماسي معتمد لدى حكومة بلاده ، يتعين على المبعوث الدبلوماسي تلبية الدعوى و أن يلتزم بمقابلة الوزير في الموعد المحدد لذلك و لا يحوز التخلف عن ذلك إلا لسبب قاهر.[4] 

 



 - عبد الفتاح الرشدان ، محمد خليل الموسى ، أصول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق ص 81 .[1]

 - محي الدين جمال، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مرجع سابق ص 32.[2]

 - خليل حسين، محمد المجذوب، التنظيم الدبلوماسي، مرجع سابق ص 226.[3]

- خليل حسين، محمد المجذوب،المرجع نفسه، ص 225.[4]

 

 


هذا الدرس غير جاهز لبدئه بعد
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

روابط سريعة

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

تابعنا

  • فيس بوك
  • تويتر

الاتصال

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

الهاتف": 035-33-23-83

البريد الإلكتروني: cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

الاتصال مع دعم الموقع
أنت الآن تدخل بصفة ضيف (تسجيل الدخول)
ملخص الاحتفاظ بالبيانات
احصل على تطبيق الجوّال
مشغل بواسطة مودل