المعيار الموضوعي (المادي)
يعتمد المعيار الموضوعي في تقديم تعريف للقانون الدستوري على المضمون أو جوهر القواعد القانونية ، بصرف النظر عن الشكل أو الاجراءات المتبعة عند اصدارها ، وعلى هذا الاساس يركز هذا المعيار على المضمون او الجوهر سواء وردت هذه القاعدة في الوثيقة الدستورية او لم ترد فيها ، حيث يتم اعتبارها قاعدة دستورية حتي وان نضمن بقوانين عادية ، او تقررت بمقتضى العرف الدستوري . يتجاوز هذا التعريف مصدر القانون وشكليات إصداره ليهتم بالمضامين التي يلامسها. وبالتالي يعتبر قانونا دستوريا كل قانون يهتم موضوعيا بقضايا الدستور ، مهما كان الشكل القانوني .من أهم الانتقادات:
- إن الأخذ بالعيار الموضوعي يؤدي إلى الاختلاف حول تقدير ما هو دستوري وما هو غير دستوري، فالمعيار سيظل فضفاضا، لا يستطيع أن يحدد بدقة ما هو دستوري بطبيعته وما ليس كذلك.
- يثير هذا المعيار مشاكل عملية، فتكييف قاعدة ما بأنها دستورية وهي غير واردة في الدستور سيطرح تساؤلا عن الأثر المترتب على هذا الاعتبار، فهل تتمتع بخصائص القواعد الدستورية؟ خاصة من حيث إجراءات التعديل وإثارة الرقابة على دستورية القوانين . 7[1]
من أهم التعاريف التي قدمها الفقهاء العرب نجد تعريف الدكتور الجزائري سعيد بو الشعير حيث يعرف القانون الدستوري بانه "مجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة العلاقة بين السلطات، واختصاصاتها، وكذلك القواعد التي تبينّ حقوق الأفراد وحرياتهم وضماناته" 8[2]
