المعيار الشكلي

يمتاز المعيار الشكلي في تعريف و تحديد مفهوم القانون الدستوري بالوضوح و التحديد لاته ينطلق من تلك القواعد المدونة في وثيقة الدستور فقط ، التي صدرت من عن سلطة مختصة ، مما اضفى على الاحكام التي تضمنتها هذه الوثيقة قدرا عاليا من السمو 5[1] ، حسب المفهوم الشكلي الكلاسيكي للقانون الدستوري، هو قانون الدساتير حسب تعبير العميد جورج فيديل ، أي أنه تخصص يدرس ويحلل مضمون النصوص والوثائق الدستوري . فهو فرع من القانون يدرس القواعد القانونية الواردة أو المدونة في الدستور فقط، وعبر البعض على هذا الارتباط بين القانون الدستور والدستور بالقول أن "القانون الدستوري هو علم الدساتير المكتوبة

وقد وجهت عدة انتقادات لهذا المعنى للقانون الدستوري 6[2]، أهمها:

-هناك كثير من الموضوعات ذات الصبغة الدستورية، لا تتضمنها وثيقة الدستور كقواعد إجراء الانتخابات الخاصة بأعضاء البرلمان،

-لا يمكن الاخذ بهذا المعيار في تحديد تعريف شامل للقانون الدستوري حيث أن المعيار الشكلي، الذي يستند على الدستور ونصوص المكتوبة فقط ، فحين أهمل الدساتير غير مكتوبة ، حيث هناك دول تعتمد على دساتير غير مدونة أي عرفية مثل بريطانيا