دروس في الوصية
الموضوع | الاسم | الوصف |
---|---|---|
الموضوع الأول | ||
الموضوع 2 | ||
الموضوع 3 | https://meet.google.com/kan-caaw-hhw |
|
الموضوع 5 | أهداف الدرس: الوصية إذا توافرت أركانها وشروطها صحت، وبعد الصحة قد تبطل بسبب من الأسباب ففيما تتمثل هذه الشروط وماذا يطرأ على الوصية إذا تخلف شرط منها ؟ |
|
الموضوع 7 | الدرس السابع:التصرفات الملحقة بالوصية أهداف الدرس: في هذا الدرس نحاول التعرف على التصرفات الملحقة بالوصية ؟ وما حكمها القانوني؟ نظرا لأهميتها وما تطرحه من إشكالات ومنازعات قضائية. المطلب الأول :التصرفات الملحقة بالوصية ألحق القانون المدني بالوصية تصرفات قانونية أعطاها حكمها وهي : تصرفات المريض مرض الموت ،والتصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة . الفرع الأول :تصرفات المريض مرض الموت تعريف مرض الموت: هو ذلك المرض الذي يقعد المريض عند قضاء مصالحه ويغلب فيه الموت عادة وينتهي بالموت فعلا[1] -يعرف بعض الفقه مرض الموت تعريفا يفهم من سياق حديثه عن حالة المريض حيث يقول:(أن المريض مرض الموت هذا الذي يكون سواء كان الموت بسبه أم الهلاك لا لحالة بسب ما هو فيه وأن يتصل الموت به سواء كان الموت بسبه أم نتيجة لسب آخر،) والبعض يقول أن مرض الموت هو مرض يتصل به الموت مع غلبة الهلاك[2]وواضح من هذا التعريف أنه يشترط شرطان لابد من توافرها معا حتى نكون بصدد ما يعرف بمرض الموت أولهما : أن يكون المرض بحسب طبيعته من الأمراض التي يغلب على الطب فيها تحقق الهلاك لا محالة ،والفيصل في القول بذلك من عدمه هو الرجوع إلى أهل الخبرة أي الأطباء الاختصاصين. [3] ثانيهــا :أن ينتهي المرض بالموت فعلا ،أما إن شفي المريض من أحد الإمراض ثم أصيب بمرض ثان أعقبته الوفاة وكان قد أبرم تصرفا قانونيا أثناء مرض الأول لم يكن ذلك التصرف مبرما أثناء مرض الموت ومن ثم لا يكون تصرفا ملحقا بالوصية ،فلا يسرى عليه حكمها،لذلك إذا تخلف أحد الشرطين المتقدمين كانت تصرفات الشخص سليمة وسارية لأن المرض لم يكن بمرض الموت[4]. توجد حالات أخرى يغلب فيها الهلاك كمن في سفينة تلاطمت عليها الأمواج وخيف غرقها والأسير عند من يعرف عنهم قتل الأسرى وبسب ذلك هو شهادة العلن في أشهر من الموت وفي ذلك فإنه في الحالات التي تغلب فيها خشية الهلاك لا يمكن القول أن التصرف يلحق بالوصية حتى لو غلب فيها الموت ،ولكن بلا خطر إذا طبق هذا المعيار على بعض الأمراض كمن اعتراه السل فإنه سيكون مرتاء لأن هذا المرض قد يستمر لبضع سنوات بل أنه يستغرق باقي عمر الشخص وقد يطول ذلك لذا رأى الفقهاء وضع حد تقديري للفترة التي يمكن القول بأن المريض أثناءها في حالة مرض الموت ،فقيل بأن العلة إذا امتدت عاما دون أن تتبدل أو تتغير فإن التصرفات بعد مضى هذا العام تعتبر تصرفات الأصحاء[5] تنص المادة 776 في الفقرة الأولى منها من القانون المدني الجزائري على ما يلي :(كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطي إلى هذا التصرف[6])-يستفاد من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري أعتبر كل تصرف يصدر عن الشخص في مرض الموت بقصد التبرع أيا كانت التسمية التي تعطي له ،تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت وأعطاه حكم الوصية ،في ظاهر العقد أو شكله ،على أن تخضع هذه المسألة للسلطة التقديرية للقاضي الناظر في الموضوع. الفرع الثاني :التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة تثار في هذا الصدد مسألة التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالانتفاع و الحيازة فقد نصت المادة 777 على أنه :(يعتبر التصرف وصية وتجري عليه أحكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته وأستثني لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه و الانتفاع به مدة حياته ما لم يكن هناك دليل يخالف ذلك)[7] -وبصدد هذا النص بات من الجلي أن التصرف الذي يقع من أي شخص في حالة صحته لا في مرضه يعتبر دائما وصية أيا كانت التسمية التي أطلقت عليه طالما احتفظ المتصرف لنفسه بشيئين هما:حيازة لشيء المتصرف فيه من حصة والانتفاع مدة حياته من جهة أخرى ،فهذا النص قد أتى بقرينة بسيطة تفيد أنه يعتبر وصية تصرف الشخص لورثته تصرفا مقترنا بشروط معينة وهذه القرينة ما كانت تقدم بشكل ملزم عند انعدام مثل هذا النص ،ذلك أن القضاء يشتق وجود هذه القرنية التي قد يثبتها صاحب المصلحة إلا أنه كان سيبقي حرا في الأخذ بها أو عدم الأخذ بها[8]. من كل ما سبق يتضح لنا أنه إذا عمد المتصرف في حالة صحته لا في مرضه إلى إخفاء وصيته في شكل تصرف منجز كالبيع أو الهبة أو غيرها تصرفه وصية متى كان للوراث واحتفظ بموجبه لنفسه بحيازة الشيء المتصرف فيه من جهة الانتفاع به مدة حياته من جهة أخرى[9] المطلب الثاني :أحكام التصرفات الملحقة بالوصية نعالج من خلال هذا المطلب أحكام التصرفات الملحقة بالوصية من خلال حماية الوارث من التصرفات الملحقة بالوصية . الفرع الأول : حكم التصرف لوارث مع الاحتفاظ بالحيازة قد يعمد المتصرف إلى إخفاء وصيته في شكل تصرف منجز كالبيع أو الهبة لأحد ورثه ،وفي هذا تنص المادة 777 من القانون المدني:(يعتبر التصرف وصية وتجري عليه أحكامها إذا تصرف الشخص لأحد ورثته واستثنى لنفسه بطريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه والانتفاع به مدة حياته ما لم يكن هنالك دليل يخالف ذلك) [10]. ويشترط هذا النص في التصرف لكي يعتبر وصية فتجري عليه أحكامها الشروط الآتية : 1-يجب أن يتم التصرف من المورث إلى أحد ورثته والعبرة في هذه الصفة هي بوقت وفاة المتصرف 2-أن يحتفظ المورث(المتصرف)بحيازة العين التي تم التصرف فيها طوال حياته ،ويكفي مجرد وضع اليد ،وهذه واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المخولة قانونا[11] 3-أن يحتفظ المورث بحقه في الانتفاع بالعين مدى حياته بأي وجه من الوجوه. فإن توفرت هذه الشروط جمعيا قامت قرينة قانونية بسيطة أن التصرف وصية مستترة فتسري عليه أحكامها بغض النظر عن التسمية التي تعطى لهذا التصرف ،غير أنه يجوز للوارث المتصرف إليه إقامة الدليل على دفع الثمن أو أن يثبت أن الحيازة والتصرف في العين تستند إلى سبب آخر كعقد إيجار أو عارية أو غيرها ،وعلى أنه حال فإن الفصل في مدى إعتبار التصرف وصية مستترة من عدمها يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع وقناعته وفق ما يقدم له من أدلة و دفوع[12]
الفرع الثاني: : حكم تصرفات المريض مرض الموت نصت المادة 776 /1 (كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى إلى هذا التصرف). -نستنتج من هذه المادة ما يلي: أن العبرة في هذه المادة بالقصد أي النية وليس بظاهر العقد وشكله والمعروف أن هذه المسألة خاضعة لسلطة وتقدير قاضي الموضوع. أن التصرف إذا انطوى صراحة على معنى التبرع ،فلا صعوبة في ذلك إذ تسري عليه أحكام الوصية ومثال ذلك الهبة إن التصرف إذا كان في ظاهره معاوضة وادعى أحد الورثة أنه تبرع واثبت ذلك بالطرق المخولة قانونا سرت أحكام الوصية ولا تسري أحكام المعاوضات التي تبرم فيمرض الموت [13]
[1]-شيخ نسيمة ،مرجع سابق،ص182 . [2]-زهدور محمد ،مرجع سابق ،ص38 [3]-المرجع نفسه ،ص38 . [10]-حمدي بالشاعر:(عقود التبرعات –الهبة –الوصية –الوقف -)،د،ط،دار هومة للطباعة للنشر والتوزيع ،الجزائر ،204 ،ص63 |
|
الموضوع 8 | الدرس الثامن: علاقة الشهر بالوصايا في نصوص الشهر العقاري أهداف الدرس: يهدف هذا الدرس إلى تمكين الطالب من الإلمام بموضوع شهر بالوصايا نظرا لأهميتها من جهة وما تطرحه من إشكالات ومنازعات قضائية متصلة بنصوص الشهر العقاري ولا أدل على ذلك من الاختلافات الفقهية والقضائية حول الموضوع. نحاول التعرف على الإشكالات القانونية والفقهية حول شهر الوصية -نصت المادة 16 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري على أن: العقود الإدارية أو الاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو تصريح أو تعديل حق عيني لا تكون لها أثر بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية [1]. -فهذا النص يقصر عملية الشهر في مجموعة البطاقات العقارية إلا على العقود والاتفاقات التي تشمل حقا عينيا لذلك تستثنى الوصية باعتبارها تصرف انفرادي في التركة يضاف إلى ما بعد الموت ،ولو أن النص قد جاء عاما فاستبدل كلمة العقود بمصطلح التصرفات لكان من الممكن إدراج الوصية باعتبارها تصرفا من جانب واحد في مفهوم النص[2] -وتجدر الإشارة أن النصوص التطبيقية لقانون الشهر العقاري والمرسوم التنفيذي المتعلق بتأسيس السجل العقاري لم يأتينا بأي جديد فيما يخص إشهار الوصية وخلاصة القول أن حق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقار التي تكسب عن طريق الوصية لا يجب شهرها في القانون الجزائري وذلك لانعدام النص الخاص ولعدم إمكان استخلاصه ما يخالف ذلك سواء في أحكام القانون المدني وأحكام الشهر العقاري والمراسيم التنظيمية المتخذة لتطبيقه[3].
[1]- الأمر 75-74 المؤرخ في 08 ذي القعدة عام 1395هـ الموافق 12 نوفمبر 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، جريدة رسمية عدد 92. |
|
الموضوع 9 |