Aperçu des sections

  • تقديم

  • الموضوع الأول :تعريف الشريعة الإسلامية

  • الموضوع الثاني : خصائص الشريعة الإسلامية :

    • للشريعة الإسلامية خصائص تميزها عن باقي الشرائع السماوية  السابقة  وتميزها عن القوانين الوضعية ، في ما يلي نشير إلى أهم الخصائص التي تتميز بها الشريعة الإسلامية.

      1 - ربانية الشريعة الإسلامية:

          مصدر الشريعة الإسلامية هو الله عز وجل فهي وحي منزل على رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام  لفظا ومعنا ،فالله هو المصدر الوحيد  للدين الإسلامي بكل ما فيه من قواعد وأحكام وهذه هي أهم ميزة تتميز بها الشريعة الإسلامية عن الشرائع الوضعية، وعليه فإنه من البديهي أن نجدها خالية من القصور و النقص فأحكامها تتصف بالكمال على عكس الشرائع الوضعية التي لا تخلو من النقص والثغراث والتناقض .

          أحكام الشريعة مستمَدّة من وحي لله لفظاً ومعنى وهو: القرآن الكريم، أو معنى من عند الله ولفظاً من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي: السُّنّة. وكون الشريعة من عند الله ورسوله، فهذا يحفظها من الخطأ، ويعصمها من الهوى، ويصونها من عبث العقول وتقلّبات الدّهر وحوادث الأيام؛ فإن نصوص القرآن والسّنّة تحمل بين ثناياها أموراً ثابتة لا تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان، وهي: العقائد والعبادات والأخلاق، وتشتمل على قضايا وقواعد عامّة للبشر أن يجتهدوا في حدودها وفْق ما يُحقّق المصلحة الإنسانية ويدفع عنها الضرر.

           فهي لا تجنح للْجوْر، ولا تميل للظلم، ولا تكبت رغبة، ولا تصادر فطرة، بخلاف قوانين وشرائع البشَر التي تتلاعب بها الأهواء، وتعبث بها العقول، وتُصاغ وفْق رغبات واضعيها، وتتغيّر وتتبدّل مع شارد ووارد. أمّا أحكام الله فلا تتغير ولا تتبدّل، قال تعالى: {فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً}.

      2- قيام الشريعة الإسلامية على مبدأ المساواة بين الجميع :

          فأحكامها  تطبّق على أعلى الناس وأدناهم، وأفقرهم وأغناهم، ولا تمييز في إقامة دين الله وشرائعه بين جنس أو لون أو إنسان؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}

      قال -صلى الله عليه وسلم-: ((يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإنّ أباكم واحد. ألا لا فضْلَ لعربيّ على أعجميّ، ولا لأعجميّ على عربيّ، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلاّ بالتقوى))، رواه البيهقي.

            والدليل على تلك المساواة المطلَقة: قضيّة المرأة من بني مخزوم التي سرقت، فجاء أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- يشفع لها عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟))، ثم قال -عليه السلام-: ((إنما أهلَك من كان قبلكم: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ ترَكوه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدّ. وأيْمُ الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقتْ لقطعتُ يدها)).

      3- للشريعة جزاء دنيوي وجزاء في الآخرة :

            من خصائص الشريعة الإسلامية: أنّ ثوابها وجزاءها في الدنيا والآخِرة، بخلاف الأحكام الوضعية فجزاؤها يتوقّف على الدنيا فقط، ممّا يجعل الناس يستهينون بها ويتهرّبون من تنفيذها. وبعض العقوبات تسقط بمُضيّ المدّة، بخلاف أحكام الشريعة فإنّ من يتهرّب منها في الدنيا يجد الجزاء والعقوبة له بالمرصاد في الآخِرة، فأحكام الشريعة لها هيبةٌ في القلوب واحترامٌ في نفوس المؤمنين، يتقبّلونها طواعية ويقيمونها عن رغبة صادقة، لأنها صادرة عن الله ورسوله، أمّا قوانين البشر الوضعية، فيُضرب بها عرض الحائط، ويُتحايل عليها، وتَفقد احترام وهيبة الناس لها.

       4 -عالمية الشريعة الإسلامية:

          إن الشريعة الإسلامية ليست بشريعة خاصة بقوم أو مجتمع معين بل هي شريعة عالمية جاءت لكل الأقوام والأجناس ولقد أكد القرآن الكريم على عالمية الشريعة الإسلامية في أكثر من آية وكذا على أن الرسالة المحمدية رسالة لجميع الناس وفي هذا يقول الله تعالى " قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا" ، ويقول تعالى " وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا لكن اكثر الناس لا يعلمون "

        وهذا خلافا  لباقي الرسائل السماوية السابقة  و التي جاءت لأقوام معينين .

            وفي هذا يقول نبينا محمد  عليه الصلاة والسلام " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة"  ،وقال  صلى الله عليه وسلم " والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار"

           فالإسلام لم يكن دين قوم أو جنس أو عرق معين بل هو دين لجميع الناس.

      5- صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان :

           ثبات الشريعة مستمد من كونها حقًّا لا يتغير، وصدقًا لا يتبدل، وختامًا لشرائع الله تعالى فلا تنسخ، قال تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} ، فلا معقب لحكمه في الدنيا ولا في الآخرة، فالعصمة ثابتة لها في حفظها وفي بيانها، قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} ،وقال تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ}

        والحفظ دائم إلى أن تقوم الساعة، فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها عن التغيير والتبديل

      وإذا كان التكليف إلى يوم القيامة فإنه لا يتحقق إلا بثباتها ودوامها وسلامتها من التغيير والتبديل.

      فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخًا، ولا تخصيصًا لعمومها، ولا تقييدًا لإطلاقها، ولا رفعًا لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان، ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببًا فهو سبب أبدًا لا يرتفع، وما كان شرطًا فهو أبدًا شرط، وما كان واجبًا فهو واجب أبدًا، أو مندوبًا فمندوب.

          ومن أسباب ثباتها ابتناؤها على جلب الصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، فهي شريعة الرحمة بالعباد والتيسير عليهم، قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} ، وفي تشريع الرخص عند وجود المشقات برهان ناطق على بيان رعاية مصالح العباد كل العباد، حتى إن أشد الحدود وهو القصاص معلل تشريعه بالمصلحة الراجعة لأولي الألباب.

      قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

      6- اتصاف الشريعة الإسلامية بالكمال والشمول :

         تتصف الشريعة الإسلامية بالكمال والشمول هذا نظرا لكونها صادرة عن الله سبحانه وتعالى الذي يتصف بالكمال وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون شريعته هي بدورها تتصف بهذه الميزة فالشريعة الإسلامية تحيط بكل أحوال الدين والدنيا يقول الله عز وجل في الآية 52 من سورة طه" لا يضل ربي ولا ينسى"

          فالله عز وجل هو العليم الخبير الذي يعلم بأحوال العباد بحيث يقول جل وعلا "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير"  فشريعتنا الغراء تحيط بحياة الإنسان من جميع نواحيها فهي تسع حياة المجتمعات الإنسانية فكل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته قد تكفلت به شريعة الرحمن، فهي أعم من أن تكون أصولًا اعتقادية أو أحكامًا فقهية فروعية أو آدابًا أخلاقية واجتماعية، أو تنظيمات سياسية دولية أو داخلية.

          ومن شمولها: أنه لا تخلو حادثة عن حكم للشريعة وتوجيه في جميع الأقطار وعلى مر العصور، وإذا كانت نصوصها متناهية فإن معانيها وما يستنبط منها ليس بمتناهٍ مطلقًا.

      قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}

          فقد شملت بيان ما يتعلق بمعاملة العبد لربه، ومعاملة العبد لنفسه، ومعاملة العبد لغيره، فعلوم التوحيد والعقيدة والأخلاق والسلوك والعبادات والمعاملات  والأحوال الشخصية وتنظيم العلاقات الدولية كل ذلك قد تناولته هذه الشريعة المعصومة على نحو لا نظير له في شريعة سبقتها، أو قانون وضعي جاء قبلها أو بعدها.


    • المطلوب:

      1-  تلخيص خصائص الشريعة الاسلامية في  نصف صفحة

      2- خاصية من خصائص الشريعة  لا نجدها في القوانين الوضعية  تجعل الفرد المسلم أكثر امتثالا لما تقرره الشريعة من أحكام ، اشرحها.

  • الموضوع الثالث : مصادر الشريعة الاسلامية

    •  

      إن الأحكام التكليفية من وجوب وندب وإباحة وكراهة وتحريم، والأحكام الوضعية من سبب وشرط ومانع ورخصة وعزيمة، لا يمكن أن تثبت ويعمل بها إلا بأدلة شرعية، وهذه الأدلة تنقسم إلى قسمين:

      القسم الأول: أدلة متفَق عليها.

      القسم الثاني: أدلة مختلَف فيها.

       

      القسم الأول الأدلة المتَّفَق عليها 

      ويشتمل على الأدلة التالية:

      الدليل الأول: القرآن الكريم.

      الدليل الثاني: السنة.

      الدليل الثالث: الإجماع.

      الدليل الرابع: القياس.

      وسوف ندرس هذه المصادر دراسة موجزة ، فنبين تعريف كل منها وحجيته وأحكامه،  

      الدليل الأول: القران الكريم :

      وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.

      والكتاب هو القرآن الكريم؛ لأن الله تعالى استعمل كلا اللفظين بمعنى واحد، فقال تعالى: {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29)} إلى قوله تعالى: {قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30)} [الأحقاف: 29 - 30] وقال تعالى: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1)} [الجن: 1] وهو كلام الله تعالى المكتوب في المصحف ليكون دستور المسلمين الخالد.

      والكتاب الكريم أول مصادر التشريع، وأهم هذه المصادر، وهو عمدة الشريعة، وأصل أدلتها، وإن مصادر التشريع جميعها ترجع إليه، إما لأنها راجعة إليه في البيان والتوضيح، وإما لأنها تعتبر حجة ومصدرًا لدلالة القرآن الكريم عليها.

      تعريف القرآن الكريم :

      عرف القران الكريم بأنه هو كلام الله تعالى، المنزل على سيدنا محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، باللفظ العربي، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب بالمصاحف، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس.

       من خصائص القران الكريم أنه  نقل إلينا بالتواتر ،و التواتر في الاصطلاح: هو ما رواه جماعة عن جماعة، يؤمن تواطؤهم على الكذب، والتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لا يحتمل غيره، والقرآن الكريم وصل إلينا بالتواتر، فكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتلقون القرآن الكريم عنه، ويحفظونه بقلوبهم، ويكتبونه على الألواح، وبلغ عدد كتّاب الوحي أربعين صحابيًّا، بينما يسمع بقية الصحابة القرآن، ثم انتقل عن جمهور الصحابة إلى جماهير التابعين الذين حفظوه أيضًا في الصدور والكتب، ونقلوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا كما نزل عن طريق التواتر جيلًا بعد جيل، كتابة ومشافهة في كل عصر بما يؤمن تواطؤهم على الكذب، ويشترط في التواتر أن يبلغ عدد الرواة حدًّا يحيل العقل تواطؤهم على الكذب.

      وهذا النقل بالتواتر هو من فضل الله على هذه الأمة بحفظ كتابها، لأن حفظ القرآن هو أساس حفظ الشريعة، ومصدر الفقه الإِسلامي الذي توزن به أعمال المسلمين، وأن النقل بالتواتر كتابة وحفظًا جعل القرآن الكريم قطعي السند، فإن ثبوته يقيني لا مجال للشك فيه، ولا يحتمل الخطأ والتغيير، فالقرآن قطعي الثبوت.

           ومن خصائص القرآن كذلك أنه متعبد  بتلاوته ، فإن تلاوته وقراءته عبادة، سواء كانت من الحفظ أم من المصحف، قيامًا أم قعودًا، في السفر أم في الحضر، في الليل أم في النهار، وجاءت أحاديث كثيرة تبين ذلك، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها, لا أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف"

       حجية القران الكريم :

      اتفق المسلمون قاطبة على حجية الكتاب الكريم، وأنه يجب العمل بما ورد فيه والرجوع إليه لمعرفة حكم الله تعالى ولا يجوز العدول عنه إلى غيره من مصادر التشريع إلا إذا لم يقف العالم على الحكم في القرآن الكريم، وذلك لأن الكتاب هو كلام الله تعالى الذي جاء بالشريعة السماوية للناس ، جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تنطق أن هذا الكتاب من عند الله تعالى، منها قوله تعالى: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3)} [آل عمران: 2، 3] وقوله تعالى: {وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [النساء: 113]

      أنواع الأحكام التي جاء بها القران الكريم :

      اشتمل القرآن الكريم على جميع الأحكام التي تخص البشرية في الحياة الدنيا والآخرة، ويمكن تصنيف هذه الأحكام بما يلي

      1  الأحكام الاعتقادية، وهي الأحكام التي تتعلق بعقيدة المسلم وإيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتُدرس هذه الأحكام في مادة العقيدة أو علم الكلام.

      2 الأحكام الأخلاقية، وهي الأحكام الوجدانية التي تتعلق بالفضائل التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، وبالسلوك الذي يجب عليه أن يتبعه ويسير عليه، وتدرس هذه الأحكام في علم الأخلاق.

      3  الأحكام العملية، وتنقسم إلى قسمين:

      القسم الأول: أحكام العبادات التي تنظم علاقة الإنسان بربه، وتبين ما يجب على المكلف أداؤه، والقيام به تجاه خالقه، وهي أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج والكفارات والنذور والأضاحي والأعمال الأخرى التي تصبح عبادة بالنية.

      القسم الثاني: أحكام المعاملات التي تنظم علاقة الناس بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفرادًا أم جماعات.

      وتنقسم أحكام المعاملات في الاصطلاح الفقهي الحديث إلى سبعة أقسام وهي:

      أ - أحكام الأحوال الشخصية: وهي الأحكام التي نص عليها القرآن الكريم لبناء الأسرة، وبيان تكوينها، وتنظيم العلاقة بين أفرادها من الزوجين والأولاد والأقارب.

      ب-  الأحكام المدنية أو المالية: وهي الأحكام التي تنظم العلاقة المالية بين الناس، كالبيوع وعقود التوثيق والكفالة والرهن وعقود التعاون بين الأفراد كالشركة والقرض والوديعة والإعارة.

      ج-  الأحكام الجنائية: وهي الأحكام التي نص عليها القرآن الكريم لبيان الأفعال التي حرمها الإِسلام، ووضع لها عقوبة من أجل الحفاظ على حياة الناس وأعراضهم وأموالهم وحقوقهم، وتعرف بالحدود والقصاص والتعازير.

      د-  أحكام المرافعات: وهي الأحكام التي تتعلق بنظام القضاء والإثبات لإقامة العدل بين الناس، ودرسها العلماء في باب أدب القضاء.

      ه -الأحكام الدستورية: التي تتعلق بنظام الحكم وأصوله، وتبين علاقة الحاكم بالمحكومين، وحقوق الأفراد والجماعات، ودرسها العلماء في الأحكام السلطانية والسِّير.

      و -الأحكام الدولية: وهي التي تتعلق بمعاملة الدولة الإِسلامية لغيرها من الدول في حالتي السلم والحرب، وتنظيم علاقة الدولة بأهل الذمة المستأمنين المقيمين على أرضها، وعرفت قديمًا، ودرسها الفقهاء في باب الجهاد.

      ح الأحكام الاقتصادية والمالية: وهي التي تنظم الموارد والمصارف في الدولة الإِسلامية، وكانت هذه الأحكام مبعثرة في أبواب متفرقة، وقد توجهت العناية والاهتمام بها حديثًا، وظهرت بشكل مستقل في هذا العصر.

      هذه مجمل الأحكام التي نص عليها، أو أشار إليها، القرآن الكريم، وهي في مجموعها تهدف إلى هداية الناس إلى ما فيه صلاح حالهم في الدنيا والآخرة، وذلك بإصلاح القلوب والعقول بالعقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة، وتسعى إلى توجيه النفوس والجوارح إلى الأعمال الصالحة وتقويم السلوك وحسن المعاشرة وتكوين المجتمع الإِسلامي الفاضل.

       وإن القرآن الكريم هو أساس سر بقاء الإِسلام، وهذا يقتضي وجوب العناية به حفظًا وتلاوة وتدبرًا وعلمًا وعملًا، وأنه يجب أن يكون قرين المؤمن في كل وقت، وأن يكون أنيسه في حله وترحاله، وأن يكون محيي نظره في تفكيره، وأن يتدبر آياته، وأن يتعظ بها، وأن يعمل بما فيه، وأن يسعى لنشره وتوزيعه إلى بيت كل مسلم، قال تعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9)} [الإسراء: 9]

      الدليل الثاني: السنة النبوية

      تعتبر السنة مصدرًا ثانيًا بعد القرآن الكريم، فقد  جاءت شارحة للقرآن الكريم، ومفصلة لقواعده الكلية .

       تعريف السنة :عرف علماء الأصول السنة بأنها: "ما نقل عن رسول - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير"

      فالسنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية.

      السنة القولية: هي الأحاديث التي نطق بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميع المناسبات والأغراض، وقد سمعها الصحابة رضوان الله عليهم، ونقلوها عنه، وهي تشكل السواد الأعظم من السنة.

      السنة الفعلية: وهي الأفعال والتصرفات التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم بها في دائرة العمل والتشريع، ونقلها الصحابة رضوان الله عليهم لنا بالوصف الدقيق في مختلف شؤون حياته، سواء أكان الوصف والنقل بطلب النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل قوله: "صَلُّوا كما رأيتموني أصلي"، وقوله: "خُذُوا عني مناسككم" ، أم بدون طلبه كوصف الصحابة له بما كان يفعله في الحرب، والقضاء بشاهد ويمين، والمعاملة في الدِّيْن، والشراء والبيع، وغير ذلك، ويعبرون عنه بقولهم: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل كذا، أو يعمل كذا، أو فعل كذا،

      السنة التقريرية: هي ما أقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما صدر عن الصحابة من أقوال وأفعال، بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه ورضاه، فيكون إقراره وموافقته على القول أو الفعل كأنه صادر عنه، مثل إقراره لمن تيمم من الصحابة للصلاة لعدم وجود الماء ثم وجده بعد الصلاة، ولم يعد صلاته، وإقراره لعليٍّ في بعض أقضيته، وإقراره لمن أكل لحم حمار الوحش والضَّب،

      فإن صدر أمامه قول أو فعل وسكت عنه فهذا يدل على قبوله شرعًا.

      حجية السنة:

      اتفق العلماء على أن السنة الصحيحة الثابتة التي صدرت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقصد التشريع والاقتداء حجة على المسلمين، ومصدر تشريعي لهم متى ثبتت بسند صحيح إما بطريق القطع، أو غلبة الظن، لا فرق بين حكم ثبت بالكتاب وحكم ثبت بالسنة، ومن الأدلة حجية السنة :

      1 - قوله تعالى  {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، فقد أحال القرآن الكريم إلى السنة بعبارة صريحة، حيث طلب الله تعالى من رسوله أن يبين للناس ما أنزل إليهم من أحكام القرآن.

      2- - أمر الله تعالى بطاعة رسوله، والطاعة تفيد الالتزام بأمر المطاع وتنفيذ طلباته ، قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56)} [النور: 56]

      3- قرن الله تعالى طاعته بطاعة رسوله في آيات كثيرة، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] وقال عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20)} [الأنفال: 20] وقال تعالي: {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ} [آل عمران: 32] وجعل طاعة الرسول طاعة له، فقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80].

      4- أمر القرآن الكريم الأمة بالأخذ بما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والنهي عما نهاهم عنه، فقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

      5- أجمع صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته وبعد وفاته على وجوب اتباع سنته والعمل بها والالتزام بما ورد فيها من أحكام، وتنفيذ ما فيها من أوامر، والانتهاء عما فيها من نواهٍ، فكانوا لا يفرقون بين الأحكام المنزلة في القرآن الكريم، وبين الأحكام الصادرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

           فالسنة بأقسامها الثلاثة السابقة واجبة الاتباع متى صح صدورها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم فهي  حكم شرعي واجب التنفيذ، ومصدر تشريعي للأمة في استنباط الأحكام.

       

      الدليل الثالث : الإجماع

       الإجماع هو اتفاق مجتهدي  الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم  شرعي في مسالة ما .

       والمجتهدون هم العلماء وأهل الحل والعقد الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد في الأحكام الشرعية، ويخرج من التعريف العوام وأهل التقليد ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد الشرعي، فلا عبرة لموافقتهم ولا لمخالفتهم، ولا عبرة لاتفاق غير المجتهدين.

      والإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات، وعقوبات وأحوال شخصية، وغير ذلك من الحلال والحرام.

      إذا وقعت حادثة، فإن اتفق المجتهدون  على حكم معين فيها، كان اتفاقهم إجماعًا، ويكون هذا الإجماع هو الدليل على أن هذا الحكم هو الحكم الشرعي في  تلك الواقعة.

      حجية الإجماع:

           اتفق المسلمون على كون الإجماع حجة شرعية، ومصدرًا من مصادر التشريع الإِسلامي في بيان الأحكام الشرعية، وأنه لا تجوز مخالفته .

      واستدلوا على ذلك بما يلي :

          قال الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115)} [النساء: 115].   فالآية الكريمة تحرم مخالفة الطريق التي سلكها المؤمنون؛ لأنها توعدت المخالف بالتخلي عنه في الدنيا، والعذاب بالآخرة، وجمعت الآية بين مخالفة المؤمنين ومخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الوعيد، مما يدل على أنهما بمرتبة واحدة، فكما يجب على المسلم اتباع الرسول وعدم مخالفته، وكذلك يجب عليه متابعة سبيل المؤمنين واتفاقهم في الأحكام، وعدم مخالفتهم فيها.

         قال الله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 110]. فالآية وصفت المسلمين بأنهم خير الأمم؛ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا أمرت الأمة كلها -الممثلة بعلمائها- بشيء فيكون معروفًا بنص الآية، وإذا نهت عن شيء كان منكرًا، وبالتالي فإن أمرهم ونهيهم حجة على المسلمين، ويكون إجماعهم على أمر مصدرًا من مصادر التشريع؛ لأن الآية وصفتهم بصفة المشرع في الأمر والنهي (1).

           وهناك آيات كثيرة كقوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]، وقوله تعالي: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] وأولو الأمر الديني هم المجتهدون والعلماء وأهل الفتيا.

      كما وردت عدة  أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدل على وجوب اتباع ما أجمع عليه المسلمون ، وتدل عصمة الأمة عن الخطأ والضلالة، من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لن تجمع أمتي على الضلالة"، "أمتي لا تجتمع على الخطأ"، "أمتي لا تجتمع على الضلالة"، "ولم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة، وسألت الله أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيه".

      وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن" ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا من سَرّه بَحْبَحَة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ، وهو من الاثنين أبعد"، وقوله: "يد الله مع الجماعة"، وقوله: "عليكم بالسواد الأعظم"، وقوله: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم خلاف من خالفهم، ومن خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإِسلام من عنقه، ومن فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، عليكم بالسواد الأعظم"

      فالأحاديث تدل على قصد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بتعظيم هذه الأمة وعصمتها من الخطأ، وأن الله تعالى لا يجمع هذه الأمة على الخطأ والضلالة، وأن ما اتفقوا عليه فهو حجة شرعية يجب على المسلمين الأخذ به، والالتزام بأحكامه، وأن الإجماع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي.

      الدليل الرابع : القياس

        و الدليل الرابع من الأدلة الشرعية التي اتفق جماهير المسلمين على الأخذ بها، واعتبروه مصدرًا رئيسيًّا من مصادر التشريع الإِسلامي، لأن النصوص متناهية والوقائع غير متناهية، ، فتظهر ضرورة القياس الحتمية في التشريع، وقد سد هذا المصدر بابًا كبيرًا في بيان الأحكام.

      تعريف القياس :

      هو: إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم.

       

      أركان القياس وشروطه:

      أركان القياس   أربعة، وهي: أصل، وفرع، وحكم الأصل، والعلة.

      الأصل: وهو محل الحكم المُشَبَّه به، ويشترط فيه أن يكون شرعيًّا وغير منسوخ، وألا يكون فرعًا من أصل آخر.

      الفرع: وهو الواقعة أو الحادثة التي نريد معرفة حكمها، ويشترط في الفرع أن يساوي الأصل في العلة، وأن يساوي حكمه حكم الأصل، وألا يكون حكمه متقدمًا على حكم الأصل.

      حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي، ويشترط فيه أن يكون ثابتًا بنص أو بإجماع، وألا يكون ثابتًا بالقياس، وأن لا يكون دليله شاملًا لحكم الفرع، وبشرط أن يكون الحكم معقول المعنى لمعرفة علته، وأن لا يكون الحكم معدولًا به عن سنن القياس، وهو ما لا يعقل معناه كأعداد الركعات ومقادير الزكاة والكفارات،

      4 - العلة: وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، ويشترط فيها أن تكون وصفًا ظاهرًا منضبطًا معرِّفًا للحكم بحيث يدور الحكم معها.

      مثاله : قياس شئ جديد مسكر ، على الخمر في حكم التحريم بسبب وجود علة مشتركة وهي الإسكار، فقد أجمع علماء العصر على حرمة المخدرات قياسا على الخمر لاتحاد العلة وهي الإسكار .


    • هناك علاقة بين خصاص الشريعة الإسلامية ومصادرها ،وضح ذلك  في بضعة أسطر .

  • أسئلة تتعلق بالمقرر

    • - من خلال ما درسته ،أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم  إلى ثلاثة  أقسام وضحها  : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      .........................................................................................................................

      2-    خاصية من خصائص الشريعة  لا نجدها في القوانين الوضعية  تجعل الفرد المسلم أكثر امتثالا لما تقرره الشريعة من أحكام ، اشرحها.

      ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................

      3-  ماذا تعرف عن الإجماع ؟

      ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      4-   هناك علاقة بين خصاص الشريعة الإسلامية ومصادرها ،وضح ذلك .

      ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                               مع تمنياتي لكم بالتوفيق  

    • يمكن للطالب المبادرة  بوضع اي نشاط   يكون محل اطلاع  ونقاش من الجميع

    • يمكن للطالب المبادرة  سؤال يكون محل  نقاش من الجميع