3. تنظيم وتسيير المحكمة الإدارية للاستئناف

3.1. الهياكل القضائية

1.   الغرف والاقسام

حسب المادة 34 من قانون التنظيم القضائي، تنظم كل محكمة إدارية للاستئناف في شكل غرف يمكن تقسيمها الى أقسام، على أن تحديد عدد الغرف والاقسام يرجع الى رئيس المحكمة بموجب أمر بعد استشارة محافظ الدولة، ويختلف هذا التقسيم من محكمة الى اخرى بحسب طبيعة وحجم النشاط  القضائي لكل منها.

وتفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في القضايا المعروضة عليها بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهذا ما تضمنته المادة  33 من نفس القانون، وفصلته المادة 900 مكرر5 من ق.إ.م.إ التي حددت عدد القضاة المشكلين لهيئة الحكم ب03 قضاة على الأقل.

المادة 33: تفصل المـحاكم الإدارية للاستئناف والمـحاكم الإدارية بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 

المادة900مكرر 5: تفصل المحاكم الإدارية للاستئناف بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تتكون من ثلاثة (3) قضاة، على الأقل، من بينهم رئيس و مساعدان اثنان (2) برتبة مستشار."

2.   النيابة العامة

نظمت النيابة العامة في المادة 36 من القانون رقم 22-10، إذ يتولى محافظ الدولة وظيفة النيابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدين.