3. تنظيم وسير مجلس الدولة

·     يتكون مجلس الدولة من هيئات قضائية ، و وهيئات استشارية و هياكل ادارية و تقنية
1.   الهيئات القضائية لمجلس الدولة :
·     حسب المادتين 14 و 30 من القانون العضوي 98-01، ينظم مجلس الدولة عند ممارسة اختصاصاته القضائية في شكل غرف يمكن تقسـيمها إلى أقسام، كما يمكن ان يعقد جلساته في شكل غرف مجتمعة.  
أ‌-       الغرف والأقسام:
·     يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه سواء عن طريق الاستئناف أو النقض (المادة 33)، وتتشكل كل غرفة حسب المادة 45 من النظام الداخلي من رئيس الغرفة و رؤساء الاقسام ومستشارين، في حين يتشكل القسم حسب المادة 47 مكن النظام الداخلي من  رئيس القسم ومستشارين، ويحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديه الغرف أو الاقسام لتقديم الطلبات الشفوية بالإضافة إلى أمين ضبط الجلسة.  وفي كل الحالات لا يمكن الفصل في القضايا الا بحضور رئيس الغرفة/القسم ومستشارين اثنين على الاقل (المادة 34).
·     حسب المادة 44 من النظام الداخلي، يتكون مجلس الدولة حاليا من خمس غرف مقسمة الى اقسام وفق الشكل التالي:
ب‌-     الغرف مجتمعة:
وفقا للمادتين 30، 31 من القانون العضوي 98-01 يمكن عند الضرورة ان يعقد مجلس الدولة جلساته مشكلا من جميع الغرف مجتمعة، و لاسيما في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي.
كما أضافت المادة 808 (معدلة) من ق.إ.م.إ[1] حالة اخرى تتمثل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين للاستئناف، أو بين محكمة ادارية للاستئناف و مجلس الدولة، حيث يفصل هذا الاخير فيها بكل غرفه مجتمعة.
وينعقد اجتماع العرف المجتمعة بأمر من رئيس المجلس وتحت رئاسته، وبحضور كل من نائب الرئيس ورؤساء الغرف وعميد رؤساء الاقسام، والمستشار المقرر، وكذا محافظ الدولة ومحافظ الدولة المساعد، إضافة الى حضور القاضي المكلف بأمانة الضبط كأمين ضبط الجلسة عند انعقادها
ويشترط القانون حضور نصف الاعضاء على الأقل لانعقاد الجلسة، لإضافة لاشتراط حضور المستشار المقرر المكلف بالملف(المادة 32 المعدلة).، وفي هذه الحالة تتخذ قراراتها بأغلبية الحضور، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة التعادل (المادة 54 من النظام الداخلي).
2.   الهيئات الاستشارية لمجلس الدولة :
حسب المادة 14 من الق الع 98-01، ينظم مجلس الدولة عنـد ممارسـة اختصاصه الاستشاري في شكل لجنة استشارية[2] ، وتعقد جلسات اللحنة تحت إشراف  رئيس مجلس الدولة، و يحضرها كل من محافظ الدولة و رؤساء الغرف وثلاثة (03) من مستشاري الدولة يتم تعيينهم من طرف رئيس المجلس، كما يمكن للوزراء الذين تناقش مشاريعهم أن يحضروا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم- برتبة مدير مركزي على الأقل- للمشاركة في جلسات المناقشة دون أن يشارك في المداولات[3]، كما يمكن للمجلس عند الاقتضاء أن يستعين بخبير أو أكثر من ذوي الكفاءة المسجلين مسبقا في قائمة يعدها رئيس المجلس، وذلك  لمساعدة المستشار المقرر في مهامه[4].
وتنعقد اجتماعات اللجنة الاستشارية بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، وفي هذه الحالة يتم المصادقة على التقرير النهائي الذي يعده المستشار المقرر والمتضمن رأي مجلس الدولة بشأن النص المعروض عليه، وتكون المصادقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على أن يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الاصوات[5].
 


[1] - المادة  808 من ق.إ.م.إ :...يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين للاستئناف أو بين محكمة إدارية للاستئناف ومجلس الدولة إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه مجتمعة"

[2] - قبل تعديل المدة 14 بموجب القانون العضوي 18-02 كان مجلس الدولة يتشكل من جمعية عامة ولجنة دائمة

[3] - المادة 37 من الق الع 98-01، والمادة 127 من النظام الداخلي لمجلس الدولة.

[4] - المواد 16 الى 21 من النظام الداخلي لمجلس الدولة.

[5] - المادة 141 مكرر3 من ق ع 98-01، والمواد 122 الى 131 من النظام الداخلي.