Passer au contenu principal
  • Accueil
  • More
Fermer
Toggle search input
Français ‎(fr)‎
العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
Vous êtes connecté anonymement
Connexion
Accueil
Eguru
  • Cours
  • Français ‎(fr)‎
    العربية ‎(ar)‎ English ‎(en)‎ Français ‎(fr)‎
  1. كلية الحقوق والعلوم السياسية
  2. قسم الحقوق
  3. السنة الأولى ماستر
  4. قانون الأعمال
  5. دروس على الخط في تقنيات الاعلام والاتصال، الدكتور زبدة نورالدين
  6. الدرس الخامس:
Leçon

الدرس الخامس:

Conditions d'achèvement

 

الأهداف التعليمية للدرس:

يستهدف الدرس من خلال هذه المادة التعليمية تحقيق الغاية التالية:

-         احاطة الطالب الطالب بتطور مبدأ الاعلام في القوانين العالمية لاسيما الثورة الفرنسية والاعلانات العالمية.

-         يتعرف الطالب على مكانة حرية الاعلام في الدساتير الجزائرية.

-         تمكن الطالب من التعرف على تطور حرية الإعلام في القوانين الجزائرية.

    مكانة الإعلام في التشريعات العالمية والقوانين الجزائرية:

      سنحاول من خلال هذه المادة العلمية تفصيل أهم المحطات الدولية والوطنية التي مرت بها حرية الإعلام، فحرية الصحافة والتعبير يعتبران من الحريات الأساسية للأفراد.

الفرع الأول: نظرة وجيزة لتطور حرية الإعلام في التشريعات الدولية

أولا: الثورة الفرنسية وحرية الإعلام ) لائحة 1789 ( :
   تعتبر الثورة الفرنسية مهد الحريات لاسيما القانون الأساسي للحريات الفردية .
   تستلهم هذه اللائحة مبادئها من فلسفة النور ونظرية القانون الطبيعي .
 
   
ثانيا:  منع الرقابة على الصحفيين في فرنسا  ) قانون 1881 )
    إن قانون 1881 هو أول قانون خاص بالإعلام ظهر في العالم ، حيث ظهر بفرنسا ليكون قانون الصحفي الذي لا يمنعه من التعبير عن أي من أفكاره ، ويترك له الحرية ويلغي كل أشكال الرقابة التي كانت مفروضة عليه.

وأكد هذا القانون على حرية الصحافة والتعبير باعتبارها من الحريات الأساسية وتعني بأنها الحق في طبع ما تشاء دون أي رقابة.
ومن المواد التي تنادي بحرية الإعلام نجد المادة إحدى عشر (11) التي تنص على أنه "لايحرج أحد بسبب أفكاره وآرائه".[ii]
ثالثا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 1948 )
    
   ومن بين المواد التي نصت على حرية الصحافة والتعبير المادة التاسعة عشر(19) التي نصت على : "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودون اعتبار للحدود".[iii]
الفرع الثاني: تطور حرية الإعلام في القوانين الجزائرية

    يمكن تمييز مرحلتين أساسيتين مرت بهما حرية الإعلام في الجزائر وهما مرحلة (1962 -1982)، ومرحلة ما بعد 1982 إلى يومنا هذا:

1/ مرحلة من 1962إلى 1982 :
    في المرحلة من 1962إلى 1982 كانت تعيش الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد حيث كرس دستور 1963 مبدأ حرية التعبير بصفة عامة, حيث نص في مادته التاسعة عشر (19)على أنه: "تضمن الجمهورية حرية الصحافة, ووسائل الإعلام الأخرى, وحرية تكوين الجمعيات, وحرية التعبير والتدخل العمومي وحرية الاجتماع ".
 
    أما فيما يتعلق بالتنظيم القانوني للإعلام في ظل دستور 1976 فإنه لم يضف شيئا إذ أنه سار في نفس الاتجاه الذي سار عليه دستور 1963 فقد نصت المادة الخامسة والخمسون منه على أن: "حرية التعبير والاجتماع مضمونة وألا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية ".
   أما قانون الإعلام لسنة 1982: فقد استمد معظم أحكامه من دستور 1976 وهو أول قانون للإعلام في الجزائر وقد احتوى هذا الإعلان على 119مادة موزعة على خمسة أبواب تضمنت مبادئ العامة، ومن المواد التي تضمنها والتي تتعلق بحرية الإعلام نجد: 
المادة الأولى(01): "الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية, يعين الإعلام بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني في إطار الاختيارات الاشتراكية المحددة للميثاق الوطني, عن إرادة الثورة, ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل الإعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق الأهداف الوطنية ".
المادة الثانية (02): "الحق في الإعلام حق أساسي لجميع المواطنين. تعمل الدولة على توفير إعلام كامل وموضوعي "[iv] .

  2/ مرحلة  ما بعد 1982:

    أما في المرحلة التي تلت قانون الإعلام في الجزائر أي في سنة 1982 عرفت الجزائر تحولا هاما إذ انتقلت من نظام لا يعترف إلا بالحزب الواحد إلى نظام يقر بالتعددية الحزبية؛ فقد صدر دستور في 23 فيفري 1989 فتح عهداً جديدا للجزائر, حيث كرس مبدأ التعددية السياسية وبالتالي تعددية إعلامية, وقد ضمن حرية الرأي والتعبير.
أ- قانون 1990 :
    وجاء قانون 1990[vi] المعدل لقانون الإعلام 1982(حيث عدل العقوبات) وقد جاء هذا القانون بعد أحداث أكتوبر 1988 والدستور السابق الذكر حيث طلبت حركة الجزائريين MGA بإعادة النظر ومناقشة دستور 1989 حيث أن قانون 1990 تم فيه زيادة أجور الصحافيين وزيادة المنتوج؛ ويتضمن هذا القانون 106مادة .

ب-قانون الإعلام الجزائري لسنة 2012:

يعتبر القانون العضوي رقم (12-15) الصادر بتاريخ 12 جانفي 2012 النص المركزي المنظّم لحرية التعبير ووسائط الإعلام، ينصّ هذا القانون الذي حلّ محل قانون وسائط الإعلام لعام 1990 على عدم تجريم الانتهاكات الصحفية جزائيا واستبدال العقوبة السجنية بغرامة مالية، إلى جانب تحرير قطاع السمعي البصري، الذي ظل لسنوات عديدة حكرا على الدولة.[vii]

  

ج/ قانون السمعي البصري لسنة 2014 :

   بعد عرض مشروع هذا القانون على المجلس الشعبي الوطني،وبعد التعديلات التي أجريت خرج القانون في صـيغته النهائية في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 23مارس 2014،واهم المواد التي تناولت أخلاقيات المهنة نجد: المادة الثانية التي تنص على"يمارس النشاط السمعي البصري بكل حرية في ظل احترام المبـادئ المنصـوص عليها في أحكام المادة 2 من القانون العضوي 2012، [x]وأحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعول" .


نستنتج مما سبق ذكره أن ممارسة النشاط السمعي البصري يجب أن تتم مع احترام ما يلي:

- احترام شعارات الدولة ورموزها.

- التخلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل موضوعي. - نقل الوقائع بنزاهة وموضوعية و تصحيح كل خبر غير صحيح .

- الامتناع عن تعريض الأشخاص للخطر.

- الامتناع عن تمجيد الاستعمار.

- الامتناع عن الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعنصرية وعدم التسامح والعنف.

- الامتناع عن السرقة الأدبية والوشاية والقذف.

-الامتناع عن استعمال الخطوة المهنية لأغراض شخصية أو مادية.

 -الامتناع عن نشر أو بث صورا وأقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر المواطن .

    كما حددت المادة "48"الشروط التي يتضمنها دفتر الشروط الذي يتعين على كل القنوات الالتزام به وذلـك مـن خلال احترام المبادئ التالية :

-الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى،وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى.

 -احترام مقومات ومبادئ المجتمع -احترام متطلبات الآداب العامة والنظام العام -الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري،مهما كانت طبيعته و وسـيلته وكيفية بثه .

-الامتناع عن بث محتويات إعلامية أو اشهارية مضللة.

 - السهر على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

 -التزام الحياد والموضوعية عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحيه سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية .

- الامتناع عن الإشادة بالعنف أو التمييز العنصري أو الإرهاب أو العنف ضد كل شخص بسبب أصـله أو جنسـه أو انتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة.

 -عدم المساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص والشخصيات العامة .[xii]

 


Cette leçon n'est pas encore prête.
Eguru

E-learning est une Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). La Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance , invite l’ensemble des enseignants de l’université à s’inscrire sur la plateforme Moodle , afin de publier ses cours.

Liens rapides

  • Ancien site
  • Cellule de télé enseignement et l'enseignement à distance
  • Université Mohamed Boudiaf M'sila
  • SNDL
  • Bibiothèque
  • Réseau Universitaire Algerien
  • Mesrs

Suivez-nous

  • Facebook
  • Twitter

Contact

Université Med BOUDIAF-BP 166 M'sila 28000

Téléphone: 035-33-23-83

Courriel : cteed@univ-msila.dz

Copyright © 2020 University Of M'sila

Contact site support
Vous êtes connecté anonymement (Connexion)
Résumé de conservation de données
Obtenir l'app mobile
Powered by Moodle