التشريع:

قصد بالتشريع هنا التشريع بالمفهوم الواسع، والذي يشمل جميع النصوص المكتوبة الصادرة عن السلطات العامة في الدولة مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي صدرت عنها، أما المعنى الضيق للتشريع فيقصد به كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين، لذلك يشمل التشريع كمصدر للقانون الدستوري كل من التشريع الأساسي لدستور والتشريعات العادية والتي تشمل القوانين العادية والقوانين العضوية إضافة إلى التشريع الفرعي، الذي يضم المراسيم واللوائح التنظيمي 2[1]

هرم المصادر القانونية

الدستور

يمثل الدستور المصدر الرئيسي للقانون الدستوري ،اذ نجد فيه أهم القواعد القانونية المتعلقة بهذه المادة 3[2]، فهو عبـــارة عن وثيقة تصدرها أعلى سلطة في الدولة ، تجمع فهيا أهم القواعد القانونية

ويعتبر الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث (السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية. 4[3]

المعاهدات الدولية

اتفاق يبرم كتابة بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بقصد إحداث آثار قانونية ، ويخضع لأحكام القانون الدولي سواء تم هذا الاتفاق في وثيقة واحدة أو أكثر 5[4]، وأيا كانت التسمية التي تطلق عليه ،بمجرد قبول الدولة لهذه المعاهدة بطرق الدستورية السارية ، تدخل في نطاق سمو المعاهدة على القانون

القوانين العادية

هي القوانين التي تسنها السلطة التشريعية في مجالات محددة في الدستور، يتم التصويت عليها بالأغلبية سواء من قبل النواب أوالأعضاء، تخضع للرقابة الجوازية على الدستورية القوانين، وتشكل أيضا مصدرا هاما للقانون الدستوري، لأن بعضها يعالج مواضيع دستورية، كما هو الحال بالنسبة

للقواعد المتعلقة بحقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية. فيكون التشريع العادي مصدرا من مصادر القانون الدستوري كلما كانت قواعده ذات طبيعة دستورية، بمعنى نظمت بعض المجالات كأساليب الوصول إلى السلطةالانتخابات، وحقوق الأفراد وحرياتهم واختصاص السلطات والعلاقة فيما بينها.

وتظهر أهمية التشريع كمصدر للقانون الدستوري من حيث الإحالات الكثيرة التي تتضمنها نصوص الدستور ذاته، فعادة ما تحدد مواد الدستور المبادئ العامة وتترك التفاصيل للنصوص التشريعية لتوضيحها وشرحها، دون مخالفتها

القوانين العضوية

هب قوانين مكلمة للدستور ، يطلق عليها أيضا القوانين الاساسية تميزا عن القوانين العادية ،حيث ان القوانين العضوية تعالج مواضيع محددة دستورا ، تهدف الى تنظيم مسائل تتعلق بالسلطات العامة للدولة ، او بمجال للحقوق الانسان . وتكون المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني الشعبي و اعضاء مجلس الامة ويخضع لرقابة المطابقة مع الدستور قبل صدوره، وبذلك فهو يحتل مركزا محوريا في التدرج القانوني.

القوانين للمجالس التشريعية

تهتمّ الأنظمة الداخلية للمجالس النيابيّة بتنظيم وسير العمل البرلماني. ويمكن للنظام الداخلي لمجلس نيابي أن يوضّح أو يكمّل القواعد التي نصّ عليها الدستور، ففي بعض الدول لا ينصّ الدستور على إحداث لجان بحث برلمانيّة، فيأتي النظام الداخلي لإحداث هذه اللجان

التشريع الفرعي

:( المراسيم و اللوائح التنظيمية ) :هي عبارة عن القرارات و النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية ، وتسمى التنظيمات، سواء أصدرها رئيس الجمهورية )المراسيم الرئاسية( أو أصدرها الوزير الأول )المراسيم التنفيذية، وإن كانت هذه الأخيرة لا تشكل أهمية كبيرة لصدورها تطبيقا للقانون، 41 فإن المراسيم الرئاسية، تصدر خارج المجالات المخصص للقانون، 6[5]ويمكن أن تكون أحيانا ذات 11 المؤرخ في المتضمن اعلان حالة الطوارئ، - محتوى دستوري، من ذلك مثلا المرسوم الرئاسي 72 87-والمتضمن صلاحيات المجلس الاستشاري الوطني 7[6]، ما يجعل المراسيم الرئاسية التي - المرسوم الرئاسي 72 تتناول مواضيع تمس بالحريات العامة وبتنظيم السلطات العامة مصدرا للقانون الدستوري. [6]