المطلب الاول: المقصود بقوانين المالية
لقد نصت المادة 02 من القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية" يعد قانون المالية بالرجوع الى تأطير وبرمجة الميزانية كما هو محدد في المادة 05 من هذا القانون، ويساهم في تجسيد السياسات العمومية التي يكون تنفيذها مؤسسا على مبدأ التسيير المتمحور حول النتائج، انطلاقا من أهداف واضحة ومحددة وفقا لغايات المصلحة العامة والتي تكون موضوع تقييم". [1]
كما ورد ايضا بنص المادة 03 من القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية" يحدّد قانون المالية، بالنسبة لسنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص موارد وأعباء الدولة، وكذا التوازن الميزاني والمالي الناتج عنه، مع مراعاة توازن اقتصادي محدد، تمتد السنة المالية لسنة مدنية....".
وعليه يعتبر قانون المالية الاطار القانوني الخاص بالنشاط المالي للدولة، حيث ترخص السلطة التشريعية للحكومة سنويا بتخصيص موارد مالية لتغطية اعباء ناجمة عن تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع التنموية وفق خطة اقتصادية معينة.
بالرجوع الى نص المادة 04 من القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية يكتسي طابع قانون المالية : قانون المالية للسنة، قوانين المالية التصحيحية، القانون المتضمن تسوية الميزانية.
اولا: قانون المالية للسنة
عرفته المادة 06 بنصها "يقر قانون المالية للسنة ويرخص لكل سنة مدنية، مجموع موارد الدولة وأعبائها الموجهة لانجاز برامج الدولة طبقا للأهداف المحددة والنتائج المنتظرة التي تكون موضوع تقييم".
ثانيا: قانون المالية التصحيحي
عرفته المادة 07 بنصها " يهدف قانون المالية التصحيحي إلى تعديل أو تتميم أحكام قانون المالية للسنة، خلال السنة الجارية"، كما انه يتم المصادقة في اطار قانون المالية التصحيحي على الاعتمادات الاضافية في حالة تكفل الحكومة بنفقات غير منصوص عليها في قانون المالية للسنة وذلك حصريا في حالات الاستعجال القصوى.
ثالثا: القانون المتضمن تسوية الميزانية
عرفته المادة 08 من القانون العضوي 18/15 بنصها " القانون المتضمن تسوية الميزانية هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية للسنة وقوانين المالية التصحيحية المتعلقة بنفس السنة"، وقد نصت المادة 156 من التعديل الدستوري لسنة 2020 على انه" تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي اقرتها لكل سنة مالية، تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية الميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان".
ومن خلال نص المادة 86 القانون العضوي 18/15 ومايليها ان القانون المتضمن تسوية الميزانية يعاين ويضبط المبلغ النهائي للإيرادات التي تم قبضها والنفقات التي تم تنفيذها خلال سنة، وبالتالي تمكين البرلمان من مساءلة الحكومة حول مدى التزامها بمضمون الرخصة المالية والاهداف المسطرة والملتزم بها امام البرلمان.