المطلب الاول: القانون العضوي 18/15 باعتباره قانون إطار لمالية الدولة
يعتبر الدستور الوثيقة الاساسية في تحديد شكل الدولة ونظام الحكم ولاسيما تنظيم السلطات السياسية وتشكيلها وطبيعة العلاقة فيما بينها، اضافة الى ذلك إقرار وحماية حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطة تكريسا لدولة القانون، وبما أن مسألة تسيير الأموال العمومية والرقابة عليها هي من صميم عمل السلطات السياسية فهي تتطلب قواعد سامية لتنظيم العلاقة الوظيفية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تسيير أموال الشعب وتوجيهها لخدمة الصالح العام وتحقيق التنمية وتلبية حاجيات المواطنين، حتى ان ظهور فكرة البرلمان لأول مرة وبالتحديد بانجلترا والذي كان يعرف بمجلس العموم، اساسه ضمان تحقيق الرقابة الشعبية بواسطة ممثلين منتخبين من طرف الشعب كسلطة موازية او مضادة للملك للكبح من سلطته وعقلنتها في مجال فرض الضرائب وضمان تحقيق التوزيع العادل للثروة.
وباعتبار البرلمان ممثلا للشعب في مراقبة عمل الحكومة فمن باب أولى مراقبة تسيير الأموال العمومية لان نشاط الحكومة في أي مجال متوقف على مضمون قوانين المالية ، فهي التي تحدد طبيعة الإيرادات ولاسيما الضرائب ونسبها وكذا المبالغ المالية المخصصة لكل قطاع حسب أهميته الاقتصادية أو الاجتماعية.
وبالتالي يجب أن تخضع الأموال العمومية إلى نظام قانوني يحدد صلاحيات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في تسيير المالية العمومية حتى يكون هناك تسيير عقلاني للأموال العمومية بشكل يساهم في التنمية الاقتصادية وتلبية حاجيات المجتمع مع وجود رقابة برلمانية فعالة تساهم في عقلنة الضرائب المفروضة على المواطنين وتتابع مدى التزام الحكومة بالرخصة المالية في تنفيذ العمليات المالية.
وعليه فإن تأطير المالية العمومية بموجب قانون عضوي إجراء من شأنه ضمان الممارسة القانونية السليمة في مجال المالية العمومية، حيث تتحدد موارد وأعباء الدولة ونظام برمجة وعرض ميزانية الدولة وكذا مضمون قوانين المالية وإجراءات اعدادها وتقديمها، وبالتالي توجيه عمل السلطات السياسية وضمان التوازن في هذا المجال، بالإضافة الى ذلك تحديد قواعد التنفيذ والتقييد المحاسبي لميزانية الدولة ونطاق وإجراءات الرقابة عليها بشكل يضمن استقرار الممارسة التشريعية وتحديد المسؤوليات في مجال تسيير الاموال العمومية.
وقد تضمن القانون العضوي 18/15 المتعلق بقوانين المالية في هيكله ستة (06)ابواب كمايلي:
الباب الاول: احكام عامة (وتتعلق بمفهوم قوانين المالية والمبادئ التي تحكمها).
الباب الثاني: موارد الدولة واعباءها وحساباتها. ( وتتضمن مصادر الايرادات واقسام النفقات ومختلف حسابات الدولة، كما تم في هذا الباب التطرق الى حالات تخصيص الايرادات، وموارد الخزينة واعباؤها).
الباب الثالث: تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها والمصادقة عليها.
الباب الرابع: تنفيذ قوانين المالية.
الباب الخامس: القانون المتضمن تسوية الميزانية.
الباب السادس: احكام انتقالية وختامية.