ان القواعد القانونية المتمثلة في العرف الذي يعتبر مصدرا احتياطيا ثانيا حسب ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المدني حيث انه يعتبر
قاعدة القانونية غير المكتوبة
قاعدة القانونية المكتوبة