القاعدة القانونية الموضوعية والشكلية
ذهب جانب من الفقه إلى تقسيم القواعد القانونية من حيث مضمونها إلى قواعد موضوعية وأخرى شكلية أو إجرائية، ويأخذ بهذا التقسيم الفقه الأنجلو سكسوني.
فالقواعد القانونية الموضوعية هي تلك القواعد التي تتضمن تنظيم وتقرير الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص بحسب طبيعتهم وتبين الالتزامات المكلفون بها وتتجلى هذه القواعد فيما يتضمنه القانون الإداري والقانون المدني وقانون الأسرة وغيرها، وتتضمن عدة أنواع من الأحكام القانونية منها ما يتعلق بالأوامر والنواهي فيما يتعلق بالنظام العام والصحة العامة والسكينة العامة، ومنها ما يتعلق بالتصرفات القانونية وحرية الإرادة في ذلك كالعقد والهبة والوصية والوقف، ومن هذه الأحكام أيضا الجزاء المترتب عن الإخلال بهذه القواعد القانونية الموضوعية.
أما القواعد القانونية الشكلية فهي تلك التي تضبط وتحدد الإجراءات والأشكال التي يستلزم مراعاتها عند مباشرة موضوع قانوني يتعلق بحق معين أو بتنفيذ الززام معين، فهي قواعد شكلية إجرائية لا تقرر حقا ولا جزاءً معينا، وإنما قننت لتبين الإطار الاجرائي الذي من خلاله نمارس الحقوق
ونحميها ونسزردها وفقا لما تتضمنه القواعد القانونية الموضوعية 1[1]