الشخصية المعنوية

الشخص في غير المجال القانوني هو الانسان اما الشخص في نظر القانون فهو كل كائن صالح لان تكون له حقوق ويتحمل الالتزامات فهو يشمل الانسان ويسمي الشخص الطبيعي، كما يشمل جماعة من الاموال او مجموعة افراد فيسمى في هذه الحالة الشخص الاعتباري او الشخص المعنوي.

تعريف الشخصية المعنوية

في نظر القانون هي القدرة والاهلية للتمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات وعندما تتمتع الدولة بالشخصية المعنوية تكون اهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات مثلها مثل الاشخاص الطبيعية.

فما مدى اعتراف الفقه الدولي بالشخصية المعنوية للدولة: هناك اتجاهين:

الاتجاه المنكر: هذا الاتجاه بنكر الشخصية المعنوية على الدولة وعلى راسهم الفقيه الفرنسي ليون دوجي وجييز، فالدولة في رأيهم ليست الا جهاز انشئ لخدمة الجماعة فالجماعة هي أصل الموضوع.

ويرى ليون دوجي بان الدولة لا تتمتع بالشخصية المعنوية انطلاقا من النظرية القائلة على اساس التضامن الاجتماعي، اذ عنده الدولة ما هي الا ظاهرة اجتماعية طبيعية على اساس التضامن الاجتماعي، اذ الدولة حسبه ما هي الا ظاهرة اجتماعية طبيعية ظهرت للوجود بانقسام الجماعة الى فئة حاكمة واخرى محكومة، وان الذي يضع القوانين ويفرض تطبيقها الفئة الحاكمة وليس هذا الجهاز المسمى بالدولة.

وجاييز لديه مقولة مشهورة في هذا الصدد اذ يقول لم يسبق لي ان تناولت وجبت غداء مع شخص معنوي.

الاتجاه المؤيد: وهو الرأي الصوب والراجح اذ يعترف للدولة بالشخصية المعنوية لان الشخصية المعنوية للدولة حقيقة قانونية ضرورية واساسية تفرضها وجود الدولة.

خصائص الشخصية المعنوية

خصائص الشخصية المعنوية التي تتمتع بها الدولة:

  • انها شخصية انية وحالية توجد او تتمتع بها الدولة دون حاجة الى نص قانوني ينص عليها.

  • غير مقيدة بهدف او مجموعة من الاهداف عكس الاشخاص المعنوية الخاصة تظهر لتحقيق هدف معين وتنتهي لمجرد تحقيق ذلك الهدف.

  • شخصية اصلية.

  • تتمتع بالامتيازات السلطة العامة وهذا من اجل تحقيق المصلحة العامة.

نتائج تمتع الدولة بالشخصية المعنوية

  • دوام الدولة واستمرارها فزوال الأشخاص والحكام لا يؤثر في بقاء الدولة واستمرارها فمثلا قوانينها تبقى سارية المفعول، وتبقى ملتزمة بالتزاماتها وارتباطاتها التي تعهدت بها بصرف النظر على ما يقع من تغيرات في الدولة.

  • تمتع الدولة بالذمة المالية المستقلة عن ذمم الاشخاص المكونين والمسيرين لها لان التصرفات التي يقوم بها الحكام تعود الى الذمة المالية للدولة وليس للذمم المالية للأشخاص الحاكمين.

  • حق التقاضي فلها ان تقاضي ويقضيها الافراد.

  • حق التعاقد مع الافراد أو مع الدول والمنظمات الدولية.

  • المساواة بين الدول في الحقوق والواجبات لان الاعتراف بالشخصية المعنوية يترتب عنها ظهور شخص قانوني دولي جديد يتساوى مع الدول الاخرى في الحقوق والواجبات.