القانون الاداري (السداسي الثاني النشاط الاداري)
Topic outline
-
-
Forum
-
-
-
بطاقة تواصل و معلومات المقياس
الكلية: الحقوق والعلوم السياسية
القسم: الحقوق
المستوى الدّراسي: السنة الأولى ليسانس
السّداسي: الثّاني، السنة الجامعية: 2021/2022
الرّصيد: 4
المعامل: 1
الحجم الساعي: 03 ساعات أسبوعيا، المجموعة الأولى: الأفواج من 01 الى 06.
اسم ولقب الأستاذ: ذبّيح عادل
البريد الالكتروني: adel.debbih@univ-msila.dz
-
-
1- تقديم الموضوع: بعد التطرّق للاطار المفاهيمي للقانون الاداري في بداية السّداسي الاول من مقياس القانون الاداري، ثمّ تناول الجزء الأول من محتوى القانون الاداري المتعلّق بالتّنظيم الاداري، حيث تم دراسة الجانب الوصفي والهيكلي التّنظيمي للإدارة العمومية، بداية بأساليب وأسس التنظيم الاداري القانونية (الشخصية المعنوية) والفنية (نظريتا المركزية واللامركزية الاداريتان)، ثم تطبيقات أساليب التنظيم الاداري في النظام الاداري الجزائري، بداية بالإدارة المركزية في الجزائر تنظيم واختصاص (رئيس الجمهورية، الوزير الأول، الوزارة)، ثم بعد ذلك تمّ التطرّق لتطبيقات اللاّمركزية الاقليمية في الجزائر أو الادارة اللامركزية في الجزائر (البلدية في ظل القانون 11-10 من حيث تعريفها، تطوّرها التاريخي، هيئاتها، الرقابة عليها، ثم الولاية في ظل القانون رقم 12-07، بداية بتعريفها وتطورها التاريخي ثم هيئاتها والرقابة عليها) ، واستكمالا لبرنامج ومقرر مقياس القانون الاداري يتضمّن السداسي الثاني لمقياس القانون الاداري دراسة النشاط الاداري، أي ما تقوم به الادارة من أعمال وأنشطة وتصرفات قانونية بغية تحقيق المصلحة العامة عن طريق تقديم الخدمات والسلع التي تشبع وتلبي احتياجات ورغبات أفراد المجتمع، بالإضافة الى مهمة الحفاظ على النظام العمومي في المجتمع، ويقسّم الفقه الاداري نشاط الادارة، بالنّظر الى علاقته بالأفراد الى قسمين، الأول موسوم بالصورة (المظهر) الايجابية لتدخل الادارة ويعرف بالمرفق العمومي، والثّاني ينشأ نتيجة لتدخلات الادارة بغية الحفاظ على النظام العمومي في المجتمع عن طريق اتخاذ بعض القرارات والتدابير والاجراءات التي تضبط وتقيّد ممارسة الأفراد لحريّاتهم العمومية، وهو ما يعرف بالضبط الاداري، هذا الأخير تم تقسيمه الى ثلاثة مواضيع، بداية بمفهوم الضبط الاداري، فالهيئات والسّلطات الادارية المختصة بممارسته التي تمارسه والوسائل التي تستعملها في ذلك، وانتهاء بالحدود والضوابط والقيود التي تخضع لها سلطات الضبط الاداري في الظروف العادية والاستثنائية.
وعليه ستناول هذا الدّرس الموضوع الأول من مواضيع الضّبط الاداري، حيث تقتضي الضوابط المنهجية ضرورة البدء بالأطر النظرية والمفاهيمية للموضوع، بداية بتعريف الضبط الاداري وتحديد خصائصه وطبيعته القانونية، ثم تمييزه عن النّظم القانونية المشابهة، ولا يكتمل تحديد مدلول الضّبط الاداري دون بيان أنواعه، وانتهاء بالتطرّق الى أهدافه من خلال فكرة النّظام العمومي وعناصره التّقليدية والحديثة.
-
2- المكتسبات القبلية: حتّى يتمكّن الطالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدرس يتعيّن أن يكون ملما بالأفكار التالية:
*- تعريف القانون الاداري ومحاوره الكبرى،
*- تعريف الادارة العمومية وتنظيمها وهيكلتها،
*- تعريف النّشاط الاداري، وأنواعه. -
3- أهداف الدّرس: تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال تناول هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطالب قادرا على:
*- القدرة على اعطاء تحديد تعريف جامع وراجح للضّبط الاداري،
*- التمكّن من التّمييز بين أنواع الضبط الاداري ومعرفة مجالاته المختلفة،
*- معرفة خصائص الضّبط الاداري ومجالاته مع اعطاء مثال لكل خاصية،
*- التحكّم في أوجه التفرقة بين الضّبط الاداري وكل من الضّبط القضائي والضّبط التّشريعي والمرفق العمومي،
*- القدرة على فهم مدلول النّظام العمومي وخصائصه،
*- معرفة عناصر الضّبط الاداري التّقليدية والحديثة مع القدرة على اعطاء مثال على كل عنصر.
-
4- أسئلة الدرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: ما هو مفهوم الضبط الاداري؟ وماهي الأهداف التي تسعى الادارة الى تحقيقها من خلال القرارات والتدابير الضّبطية؟
ب- التّساؤلات الفرعية:
* - فيما تتمثل أنواع وخصائص الضّبط الاداري، وما هي أوجه التفرقة والتّمييز بين الضّبط الاداري وكل من الضّبط القضائي والضّبط التّشريعي والمرفق العمومي؟
*- ماهي الطبيعة القانونية للضبط الاداري؟
*- ماهي عناصر النّظام العمومي التّقليدية والحديثة ؟ -
5- محتوى الدرس: تم تقسيم عناصر الدرس وفق خطة منهجية متسلسلة ومتوازنة وشاملة لكل جزئيات الموضوع، وفما يلي عناصر وجزئيات الموضوع:
أوّلا – تحديد وحصر مدلول وماهية الضبط الاداري
1 - تعريف الضبط الإداري ( اللغوي، التشريعي، الفقهي، القضائي، باستعمال المعايير(عضوي، مادي، مختلط)
2 – خصائص الضّبط الإداري
أ - الصّفة الوقائية للضبط الإداري
ب - الصّفة الانفرادية
ج- الصّفة التقديرية
د- صفة التّعبير عن السيادة
ه- الصفة الادارية والقانونية البحتة.
3- طبيعة الضبط الاداري: (الاتجاهات الفقهية التي تناولت الموضوع وموقف المشرع الجزائري منها)
ثانيا- تمييز فكرة الضّبط الإداري عن المفاهيم القانونية المشابهة
1 - الضّبط الإداري والضبط التشريعي (من حيث الأهداف، من حيث الهيئات، من حيث الرقابة)
2 - الضّبط الإداري والضّبط القضائي (من حيث الأهداف، من حيث الهيئات، من حيث الرقابة)
3- الضّبط الاداري والمرفق العمومي ( من حيث الطّبيعة، من حيث القائم به)
ثالثا - أنواع الضبط الإداري ومجالاته
1 – من حيث موضوع ومجال الضبط الإداري: ( الضبط الاداري العام، الضبط الاداري الخاص).
2 – من حيث المدى الاقليمي والجغرافي لممارسته (الضبط الاداري الوطني، الضبط الاداري المحلي)
3 - مجالات الضّبط الاداري
رابعا – أهداف الضبط الإداري: الحفاظ على النظام العمومي كهدف وحيد للضبط الاداري وفقا لقاعدة تخصيص الأهداف.
1- تحديد مدلول فكرة النظام العام
2- عناصر النظام العمومي
أ- العناصر التقليدية:
*- الأمن العمومي
**- السكينة والراحة العمومية
***- الصحة العمومية
ب- العناصر الحديثة:
*- حماية الأخلاق والآداب العمومية
**- حماية الطابع الجمالي للمدن، (جمال الرونق والرواء)الضبط البيئي والعمراني .
***- الضبط الاقتصادي، الثقافي، الاجتماعي
****- حماية الكرامة الانسانية.
-
-
-
1- تقديم الموضوع: يتضمّن الضّبط الاداري مجموعة من القرارات والتدابير والاجراءات، التي تقوم بها الهيئات الادارية المختصة، بغية الحفاظ على النظام العمومي بمختلف عناصره بصفة وقائية، مع ما يستتبع ذلك من فرض قيود وضوابط على ممارسة الأفراد لحرياتهم العمومية، وبالنّظر لكون ممارسة الحريات العمومية من معايير ومؤشّرات دولة القانون والحكم الراشد والديمقراطية، فانّ تقييدها وتنظيم ممارستها من الخطورة بمكان، لذلك يتعيّن حصر الهيئات والسّلطات الادارية المنوط بها ممارسته، سواء في الدستور، أو التّشريع، أو التّنظيم، لأنّ التمتّع بالحرية هو الأصل وتقييدها هو الاستثناء، فضلا عن رسم مجال تدخّل كل منها، دفعا للتداخل في الاختصاص وتشديد التضييق.
وتختلف الصلاحيات الموضوعية والمكانية لهيئات الضبط الاداري، فقد تملك بعضها سلطة الحفاظ على النّظام العمومي بمختلف عناصره وفي كافة مجالاته وأشخاصه، وهو ما يعرف بـــــ: هيئات الضبط الاداري العام تهدف الى المحافظة على النظام العام بمختلف عناصره، هذا الأخير قد يكون على المستوى الوطني، أو في نطاق حيّز جغرافي معيّن (محلي، اقليمي)، في حين تقتصر بعض الهيئات على الحفاظ على النّظام العام بموجب نص خاص وفي حدود الأهداف والأغراض الخاصة التي حدّدها، وهو ما يعرف بهيئات الضّبط الاداري الخاص، وغني عن البيان أنّ هيئات الضبط الاداري لا تستطيع الحفاظ على النّظام العمومي بمجرد النّص على صلاحياتها في النصوص القانونية والتنظيمية، بل لا بدّ لها من وسائل تستعملها في ذلك، صنّفها الفقه الى ثلاثة أنواع: وسائل بشرية تتمثّل في الأجهزة والهيئات التي تساعد سلطات الضبط الاداري في تنفيذ وتجسيد قرارات وتدابير الضبط ميدانيا كرجال الشرطة والدرك الوطني والجيش الشعبي الوطني في الحالات الاستثنائية، وكذا بعض أعوان الادارات، ووسائل مادية، تستعملها سلطات الضّبط الاداري في تنفيذ القرارات والتدابير الضبطية وتختلف حسب مضمون القرار الاداري الضبطي، اضافة الى تدابير التنفيذ المباشر والجبري للقرارات والتدابير الضبطية وفق شروط وضوابط محدّدة، ووسائل قانونية، تتمثّل فيما تصدره الادارة من قرارات ادارية ضبطية ذات طابع تنظيمي أو فردي، كما يمنح القانون لسلطات الضبط الاداري سلطة فرض جزاءات مالية وادارية وحتى سالبة ومضيّقة للحرية في الظّروف والحالات الاستثنائية، وعليه سيتناول هذا الدّرس الموضوع الثّاني من مواضيع الضّبط الاداري، حيث تم تقسيمه الى قسمين، تناول الأوّل: هيئات وسلطات الضّبط الاداري، وعالج الثّاني: وسائل ممارسة الضّبط الاداري.
-
2- المكتسبات القبلية: حتّى يتمكّن الطالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدّرس يتعيّن أن يكون ملمّا بالأفكار التّالية:
*- تعريف الضّبط الاداري وخصائصه،
*- أنواع الضّبط الاداري ومجالاته، وأوجه تمييزه عن النّظم القانونية المشابهة له،
*- أهداف الضّبط الاداري، لاسيما فكرة النّظام العمومي وخصائصه وعناصره.
-
3- أهداف الدرس: تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال تناول هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطالب قادرا على:
*- التعرف بدقّة على الهيئات والسّلطات الادارية المنوط بها ممارسة الضبط الاداري،
*- القدرة على التّمييز بين الضّبط الاداري العام بنوعيه الوطني والمحلّي عن الضّبط الاداري الخاص،
*- معرفة الوسائل التي تستعملها هيئات الضّبط الاداري في الحفاظ على النظام العمومي،
*- امكانية التمييز بين القرارات الادارية الضّبطية الفردية والتّنظيمية، ومظاهر كل منها والقدرة على اعطاء مثال عن كل نوع.
*- معرفة المقصود بالجزاءات الادارية، وادراك أنواعها أوجه تمييزها عن الجزاءات العقابية .
-
4- أسئلة الدّرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: فيما تتمثّل السلطات والهيئات الادارية المنوط بها ممارسة الضبط الاداري؟ وهل تم تحديدها على سبيل الحصر أو المثال؟ وفيما تتمثّل المكنات والوسائل التي تستعملها في الحفاظ على النظام العمومي؟
ب- التساؤلات الفرعية:
* - ماهي صلاحيات رئيس الجمهورية في الحفاظ على النّظام العمومي؟ وهل يختلف الأمر بين الظروف العادية والظّروف الاستثنائية؟
*- كيف يمارس الوزير الأول الضبط الاداري؟ وما هو الأساس القانوني لذلك؟
*- هل يملك الوزير في حدود قطاعه الوزاري مكنة ممارسة الضبط الاداري؟
* ما هو مجال تدخّل كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط الاداري، بالرّجوع الى قانوني البلدية والولاية النّافذين؟
*- في ما تتمثّل الوسائل المادية والبشرية التي تستعملها هيئات الضّبط الاداري في الحفاظ على النّظام العمومي؟
*- تعد الوسائل القانونية أساس وجوهر ممارسة الضّبط الاداري، ماهي صورها؟ وفيما تتمثّل أوجه التفرقة بينها؟
-
5- محتوى الدرس: تم تقسيم عناصر الدرس وفق خطة منهجية متسلسلة ومتوازنة وشاملة لكل جزئيات الموضوع وفق الآتي:
أولا - هيئات الضّبط الإداري
1- هيئات الضّبط الإداري العام
أ- على المستوى الوطني
- رئيس الجمهورية (في الظّروف العادية وفي الظّروف الاستثنائية)
- الوزير الأول
- الوزير (استثناء)
ب - على المستوى المحلي
- الوالي
- رئيس المجلس الشعبي البلدي
2- هيئات الضبط الإداري الخاص
ثانيا – وسائل ممارسة الضبط الإداري
1- وسائل مادية: (عتاد، سيارات، شاحنات، أسلحة، أقفال، التنفيذ الجبري والمباشر)
2- وسائل بشرية: (رجال الأمن الوطني، رجال الدرك الوطني، الجيش الشّعبي الوطني في الحالات الاستثنائية...)
3- وسائل قانونية: القرارات الادارية التنظيمية، القرارات الادارية الفردية، الجزاءات الادارية .
أ- القرارت الادارية التنظيمية (لوائح الضّبط والبوليس)
ب- القرارات الإدارية الفردية (ذات الطّابع الخصوصي)
ج- الجزاءات الادارية (المصادرة، الغلق الاداري، سحب الترخيص...)
-
-
-
2- تقديم الموضوع: بعد التعرّف على الاطار النّظري والمفاهيمي للضّبط الاداري وبعد التعرّف على هيئات الضّبط الاداري والوسائل التي تستعملها في الحفاظ على النّظام العمومي، تمّ التوصّل الى أنّ الضّبط الاداري يطرح مسألة التّوازن والتوفيق والتّكامل بين السّلطة والحرّية، أي ضرورة أن توازن الادارة وهي بصدد ممارسة الضّبط الاداري بين ضرورة الحفاظ على النّظام العمومي بمختلف عناصره بصفة وقائية، وبين مقتضيات حماية حقوق وحريات الأفراد، لأنّ اطلاق سلطات الادارة أثناء ممارسة الضبط الاداري، يؤدي الى تعسّفها وتوسع سلطاتها، الأمر الذي يؤدي الى اهدار الحقوق والحريات، التي تعد من دعائم دولة القانون، والتي نصّت على حمايتها الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وبالمقابل السماح للأفراد بممارسة حقوقهم وحرياتهم بدون قيود وشروط وضوابط، يقيّد سلطات الضبط الاداري في المحافظة على النّظام العمومي، ويؤدي الى شيوع الفوضى والاضطراب في المجتمع، لذلك ومن أجل الموازنة بين طرفي هذه المعادلة (المحافظة على النّظام العمومي في ظل احترام حقوق وحريات الأفراد)، وضعت التشريعات حدود وضوابط وقيود على ممارسة الضبط الاداري، بالنّظر الى خطورة تدابير الضبط الاداري على الحريات، ودفعا لتعسّف الادارة في استعمال سلطاتها الضبطية، وعدم تجاوز سلطتها بالتعدّي على حريات الأفراد، لأنّ الأصل هو الحرية والاستثناء هو تقييدها بموجب تدابير الضبط الاداري وفي سبيل غاية وحيدة، تتمثّل في المحافظة على النّظام العمومي بمختلف عناصره وصيانته من الاضطراب بصفة وقائية، وتختلف هذه الضّوابط والقيود التي يتخضع لها سلطات الضبط الاداري بين الظّروف العادية والظّروف الاستثنائية، حيث تكون مشدّدة في الظّروف العادية ومخفّفة وأقل شدة في الظّروف الاستثنائية، حيث أنّه ورغم هذه الظّروف غير العادية لا تتحلّل سلطات الضبط الاداري من احترام مبدأ المشروعية، كل ما یحدث في مثل هذه الظّروف هو التوسیع من نطاق المبدأ، حيث تتوسّع صلاحيات سلطات الضبط الاداري من أجل مواجهة الظّروف غير العادية والاستثنائية، حتى تتمكّن من السيطرة على الأمور وإعادتها إلى نصابها.
[1] - عوابدي عمار، القانون الاداري، الجزء الثّاني (النشاط الاداري)، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007، ص 41.
-
2- المكتسبات القبلية: حتّى يتمكّن الطالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدّرس يتعيّن أن يكون ملمّا بالأفكار التّالية:
*- تعريف الضّبط الاداري وخصائصه،
*- أنواع الضّبط الاداري ومجالاته، وأوجه تمييزه عن النّظم القانونية المشابهة له،
*- أهداف الضّبط الاداري، لاسيما فكرة النّظام العمومي وخصائصه وعناصره،
*- هيئات وسلطات الضبط الاداري ووسائل ممارسته.
-
3- أهداف الدّرس: تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال تناول هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطّالب قادرا على:
*- التعرّف على أنّ سلطات الادارة غير مطلقة، بل مقيّدة بخصوص ممارسة الضّبط الاداري،
*- امتلاك القدرة على التّمييز بين الظّروف العادية والظّروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة،
*- معرفة ضوابط مشروعية قرارات وتدابير الضبط الاداري،
*- معرفة آليات الرقابة القضائية على قرارات وتدابير الضّبط الاداري وأوجه وكيفيات الرقابة التي يبسطها القاضي الاداري على قرارات الضبط الاداري في الظروف العادية،
*- التحكّم في جميع جزئيات وتفاصيل نظرية الظّروف الاستثنائية: (تعريفها، نشأتها، تنظيمها القانوني)،
*- ادراك تطبيقات نظرية الظروف الاستثنائية في الجزائر (م 97 الى 101 من التعديل الدستوري لسنة 2020)،
*- معرفة أوجه الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية وخصوصيتها،
*- معرفة آثار الظّروف الاستثنائية على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، لاسيما حالتي الحصار والطوارئ.
-
4- أسئلة الدّرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: فيما تتمثّل القيود والضوابط التي تخضع لها سلطات الضبط الاداري في سبيل قيامها بمهمة المحافظة على النظام العمومي؟ وهل تختلف هذه القيود والضوابط في الظروف العادية عن الظّروف الاستثنائية؟ وماهي آثارها على الحقوق والحريات الفردية والجماعية؟
ب- التّساؤلات الفرعية:
* - ما المقصود بالظّروف العادية، والظّروف الاستثنائية؟
*- ما هي ضوابط مشروعية القرار الاداري الضّبطي؟
*- ماهي الجوانب التي يركّز عليها القاضي الاداري في رقابته للقرار الاداري الضبطي؟
* ماهي الأسّس التّاريخية والقضائية لنظرية الظّروف الاستثنائية؟
*- كيف نظّم المؤسّس الدستوري الجزائري الظّروف الاستثنائية؟ وهل عرفت التجربة الدستورية الجزائرية تطبيقات للظّروف الاستثنائية؟
*- ما المقصود برقابة الملاءمة التي يمارسها القاضي الاداري على سلطات الضبط الاداري في الظّروف الاستثنائية؟
*- ما هي الآثار المترتّبة عن كون البلاد في ظرف استثنائي من النّاحيتين القانونية والعملية؟ وما أثر ذلك على الحقوق والحريّات الفردية والجماعية؟
*- ماهي الأسس التي تترتب عليها مسؤولية سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية؟
-
5- محتوى الدّرس: تم تقسيم عناصر الدرس وفق خطة منهجية متسلسلة ومتوازنة وشاملة لكل جزئيات الموضوع، وفيما يلي عناصر وجزئيات الموضوع:
المحور الأول: حدود سلطات الضّبط الإداري في الظّروف العادية
أولا- احترام مبدأ المشروعية
ثانيا- ضوابط مشروعية التدابير والقرارات الادارية الضّبطية
ثالثا- خضوع سلطات الضبط الإداري للرقابة القضائية
المحور الثّاني: حدود سلطات الضّبط الإداري في الظّروف الاستثنائية
أولا- الاطار المفاهيمي لنظرية الظّروف الاستثنائية وتطبيقاتها في الدستور الجزائري
1- تعريف نظرية الظروف الاستثنائية
2- نشأة وظهور نظرية الظروف الاستثنائية
3- التنظيم القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية
ثانيا- تطبيقات نظرية الظّروف الاستثنائية في الدّستور الجزائري (م 97 الى 101 من التعديل الدستوري لسنة 2020)
1 - حالة الحصار: (التعريف، الاجراءات الشكلية والموضوعية، الآثار).
2 - حالة الطوارئ: (التعريف، الاجراءات الشكلية والموضوعية، الآثار).
3 - الحالة الاستثنائية: (التعريف، الاجراءات الشكلية والموضوعية، الآثار).
4- التعبئة العامة: (التعريف، الاجراءات الشكلية والموضوعية، الآثار).
5- حالة الحرب: (التعريف، الاجراءات الشكلية والموضوعية، الآثار).
ثالثا- آثار الظّروف الاستثنائية على الحقوق والحرّيات الفردية والجماعية
1- أثر حالة الحصار على الحريات الفردية والجماعية
2- أثر حالة الطوارئ على الحريات الفردية والجماعية
رابعا- الرقابة القضائية على سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية
-
-
-
1- تقديم الموضوع: سبقت الاشارة الى أنّ الفقه الاداري قسّم النشاط الاداري الذي يقوم به الادارة العمومية، الى صورتين: سلبية، بموجبها تتّخذ الادارة قرارات وتدابير بغية الحفاظ على النّظام العمومي بمختلف عناصره بصفة وقائية، تتضمن ضبط وتنظيم ممارسة الحريات العمومية، أمّا الصّورة الثّانية للنّشاط الاداري، فتكون ايجابية من خلالها تقوم الادارة بتقديم الخدمات العمومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأن تعهد بذلك الى أحد الأفراد تحت اشرافها ورقابتها لتحقيق المصلحة العامة، عن طريق اشباع الحاجات المادية والمعنوية لمواطنيها وعليه يتناول هذا الدرس مدخل مفاهيمي للمرفق العمومي، بداية بتعريف المرفق العمومي باستعمال المعايير القانونية (العضوي، المادي المختلط)، ثم التطور التاريخي للمرافق العمومية، ومن خلال تعريف المرفق العمومي نستخلص أهميته من الناحية النظرية والعملية، ولا يكتمل الاطار النّظري دون التطرّق الى العناصر والأركان الواجب توفّرها لوجود المرافق العمومية.
-
2- المكتسبات القبلية: حتّى يتمكّن الطالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدّرس يتعيّن أن يكون ملمّا بالأفكار التّالية:
*- تعريف القانون الاداري ومحاوره الكبرى،
*- نظرية التنظيم الاداري،
*- تعريف النشاط الاداري وصوره.
-
3- أهداف الدّرس: تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطالب قادرا على:
*- التعرّف على دور مدرسة المرفق العمومي في بناء وتأسيس الكثير من نظريات القانون الاداري،
*- القدرة على اعطاء تعريف جامع وراجح للمرفق العمومي من خلال استعمال المعايير المختلفة،
*- استخلاص الأهمية النّظرية للمرافق العمومي على الصعيدين التّشريعي والقضائي، وكذا معرفة فائدتها العملية في المجتمع،
*- التمكّن من الحكم الدّقيق على نشاط معيّن أو مؤسسة ما بأنّها مرفق عمومي، من خلال مدى توفّرها على الشروط والأركان اللاّزمة لوجود المرافق العمومية.
-
4- أسئلة الدّرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: ما هو مفهوم المرفق العمومي كصورة ايجابية لتدخّل الادارة لتلبية احتياجات الأفراد؟ وماهي الأركان والعناصر اللاّزمة لقيام المرافق العمومية؟
ب- التّساؤلات الفرعية:
*- فيما تكمن أهمية المرافق العمومية من النّاحيتين: النّظرية والعملية؟
*- فيما تتمثّل أوجه تأثير تطوّرات وظيفة الدولة وتغيّر احتياجات الافراد على المرافق العمومية؟
-
5- محتوى الدّرس: تم تقسيم عناصر الدرس وفق خطة منهجية متسلسلة ومتوازنة وشاملة لكل جزئيات الموضوع، وفق الآتي:
أولا - تعريف المرفق العمومي
1- المعيار العضوي : المرفق العمومي مؤسسة او هيئة ادارية
2- المعيار المادي : المرفق العمومي نشاط
3- المعيار المركب (المختلط): نشاط + مرتبطة بالدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة + تحقيق المصلحة العمومية .
ثانيا – ظهور وتطور نظرية المرفق العمومي
1- مرحلة ما قبل القرن التاسع عشر
2- مرحلة نشأة القانون الإداري في فرنسا
ثالثا – أهمية المرفق العمومي
1- من الناحية النّظرية
2- من الناحية العملية
رابعا – العناصر الأساسية الواجب توافرها لوجود المرفق العمومي (أركانه)
1- تحقيق المصلحة العامة
2- تواجد سلطة عمومية (الدولة) بصورة مباشرة أو غير مباشرة
3- استعمال امتيازات السلطة العمومية
4- الخضوع لنظام قانوني خاص واستثنائي(من حيث الانشاء، الالغاء، التسيير، المبادئ، وسائل العمل).
-
-
-
1- تقديم الموضوع: يتضمّن هذا الموضوع أهم أفكار المرافق العمومية، حيث بعد التأكّد من وجود حاجة أو مصلحة تهم طائفة كبيرة من أفراد المجتمع تتدخّل الدولة عن طريق السّلطة المختصة لإنشاء مرافق عمومية تتكفل بتلبيتها حيث في بداية نشأتها كانت الخدمات والمرافق العمومية التي تحتكر الدولة تقديمها وتسييرها منحصرة في المرافق التقليدية في اطار الدّولة الحارسة، أي خدمات الأمن والدفاع والقضاء، الاّ أنّ التطوّر الصناعي وتطور المجتمع وتغيّر احتياجات الأفراد، لاسيما بعد الحرب العالمية الأولى، نجم عنه تغيّر وظائف الدولة وانفتاحها على أنشطة كانت مجالا خاصا للأفراد، حيث اقتحمت الدّولة المجال الصناعي والتجاري والاقتصادي عموما، وأصبحت تضارب على التّكلفة وتستهدف تحقيق الرّبح بنفس منطق الأفراد الخواص، الأمر الذي نتج عنه ظهور مرافق عمومية جديدة تعرف بالمرافق العمومية الاقتصادية والتجارية الصناعية، فضلا على مساهمة ومشاركة الأفراد في تحقيق المصلحة العامة بصورة مباشرة عن طريق مشروعات ومجموعات النفع العام، أو طريق مشاركتهم في تسيير وادارة المرافق العمومية بموجب عقود تفويض المرفق العام وشركات الاقتصاد المختلط، وفيما بعد ظهرت المرافق العمومية المهنية، وعلى الرغم من تنوع المرافق العمومية واختلاف أنشطتها وطرق تسييرها، الاّ أنّها تبقى تحت مظلّة فكرة العمومية، التي تقتضي وجود الدّولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة واستهداف تحقيق المصلحة العامة، لذلك تخضع المرافق العمومية بمختلف أنواعها لمبادئ جامعة تحفظ وترعى فكرة المصلحة العمومية، حيث ظهرت في البداية المبادئ التقليدية الكلاسيكية المتمثلة في: مبدأ استمرارية سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد ومبدأ قابلية المرافق العمومية للتغير والتكيف ومبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العمومية، وبعد تطور وظيفة الدولة وظهور المرافق العمومية الاقتصادية التي تخضع لمبادئ السوق والمنافسة، ظهرت مبادئ جديدة وحديثة لتواكب هذا التغيير، تتمثل في: مبدأ الشفافية التشاركية، المنافسة، الجودة والنوعية،...، وبغية تفعيل أداء وخدمات المرافق العمومية الادارية وتجاوز سلبيات ونقائص تسييرها أصبحت هي الأخرى تخضع لهذه المبادئ الحديثة والتي تتناسب مع طبيعة نشاطها، وبعد انشاء المرافق العمومية، يمكن للسّلطة التي أنشأتها أن تلغيها وتنهي وجودها للأسباب التي يحدّدها القانون.
-
2- المكتسبات القبلية: حتّى يتمكّن الطالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدّرس يتعيّن أن يكون ملمّا بالأفكار التّالية:
*- تعريف القانون الاداري ومحاوره الكبرى،
*- نظرية التنظيم الاداري،
*- تعريف النشاط الاداري وصوره.
*- تعريف المرفق العمومي ونشأته والتطوّرات المختلفة التي عرفها،
*- التحكم في الأطر النظرية والمفاهيمية لمدرسة المرفق العمومي ودورها في تحديد أساس القانون الاداري.
*- معرفة الأركان والعناصر اللاّزمة لقيام ووجود المرافق العمومية وأهميتها النظرية والعملية. -
3- أهداف الدّرس: تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال تناول هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطالب قادرا على:
*- معرفة أسباب وكيفيات انشاء المرافق العمومية، والسّلطة المختصّة بإنشاء المرافق العمومية وطنيا ومحليا،
*- اكتساب مكنة التمييز بين المرافق العمومية المختلفة، وتحديد النّظام القانوني الذي يخضع له كل منها،
*- ادراك المبادئ الأساسية التقليدية التي تحكم المرافق العمومية، وكذلك التعرّف على المبادئ الحديثة التي تخضع لها المرافق العمومية،
*- معرفة أسباب وكيفيات الغاء المرافق العمومية، والآثار المترتّبة عن الغائها.
-
4- أسئلة الدّرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: فيما تكمن خصوصية النّظام القانوني الذي يحكم المرافق العمومية، من حيث الانشاء والالغاء، الأنواع والمبادئ ؟
ب- التّساؤلات الفرعية:
* - ما هي السّلطة المختصّة بإنشاء المرافق العمومية؟ وكيف تتم عملية الانشاء؟
*- ما هي أنواع المرافق العمومية، وكيف يمكن التمييز بينها؟
*-هل تختلف المبادئ التي تخضع لها المرافق العمومية الادارية عن تلك التي تخضع لها المرافق العمومية الاقتصادية؟
*- ما هي أسباب الغاء المرافق العمومية؟ وفيما تتمثّل السّلطة المختصّة بذلك؟ وماهي الآثار المترتّبة عن الالغاء؟
-
5- محتوى الدّرس: تم تقسيم عناصر الدّرس وفق خطّة منهجية متسلسلة ومتوازنة وشاملة لكل جزئيات الموضوع، وفما يلي عناصر وجزئيات الموضوع:
المحور الأول: إنشاء المرافق العمومية
أولا- إنشاء المرافق العمومية الوطنية
ثانيا- إنشاء المرافق العمومية المحلية
المحور الثاني: إلغاء المرافق العمومية
أولا- أسباب إلغاء المرافق العمومية
ثانيا- الآثار المترتبة على الغاء المرافق العمومية
المحور الثالث: أنواع المرافق العمومية
أولا- المعايير المعتمدة لتصنيف المرافق العمومية
ثانيا- تصنيف المرافق العمومية من حيث النشاط
1- المرافق العمومية الإدارية
2- المرافق العمومية الاقتصادية
3- المرافق العمومية الاجتماعية
4- المرافق العمومية المهنية
المحور الرابع: المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العمومية
أولا- المبادئ التقليدية (الكلاسيكية)
1- مبدأ استمرارية سير المرافق العمومية بانتظام واضطراد
2- مبدأ المساواة أمام المرافق العمومية
3- مبدأ قابلية المرافق العمومية للتكيّف والتطوّر والتّغيير
4- مبدأ مجانية وحياد المرافق العمومية
ثانيا- المبادئ الحديثة (الجديدة):المردودية،الفعالية،المنافسة،الشّفافية،التشاركية،السّرعة،الجودة والنوعية، الخضوع لقواعد الاستهلاك ...)
-
-
-
1- تقديم الموضوع: تتوقّف فعالية وتوفيق المرافق العمومية في أداء مهامها والتكفل الجيد بالحاجيات العمومية على مدى نجاح طرق ادارتها وتسييرها، حيث تطوّرت أساليب وطرق ادارة المرافق العمومية، تبعا لتطوّر المرافق العمومية ذاتها، نتيجة لتغيّر وظيفة الدولة، وتوسّع وتطور حاجات ورغبات الأفراد، ففي البداية كانت الادارة تتولى بنفسها تسيير مرافقها عن طريق موظّفيها وأموالها وهياكلها وهو ما يعرف بأسلوب الاستغلال المباشر أو الادارة المباشرة، الاّ أنّ هذا الطريق سرعان ما ظهرت بوادر فشله، الأمر الذي أدّى الى التفكير في انشاء أجهزة وهيئات مستقلة عن الادارة تكلف بتقديم الخدمة العمومية تحت رقابتها، وذلك من خلال أسلوب المؤسسة العمومية هذه الأخيرة كانت تتولى تقديم الخدمات الادارية في البداية، ثمّ تطورت فأصبحت تشمل كافة الخدمات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، الاّ أنّه على الرغم من تحسّن أداء المرافق العمومية المسيّرة عن طريق المؤسسات العمومية، الاّ أنّ بقاءها تحت وصاية الادارة التي أنشأتها أضعف فعاليتها، لذلك التوجّه الحديث لإدارة وتسيير المرافق العمومية هو فسح المجال للأفراد وأشخاص القانون الخاص للمشاركة في تقديم الخدمة العمومية نيابة عن الدولة أو الى جانبها عن طريق شركات الاقتصاد المختلط وعقود تفويض المرفق العام وفق صيغ وأشكال حدّدها القانون.
-
2- المكتسبات القبلية: حتّى يتمكّن الطالب من ادراك واستيعاب مضامين وأفكار هذا الدّرس يتعيّن أن يكون ملمّا بالأفكار التّالية:
*- تعريف القانون الاداري ومحاوره الكبرى،
*- نظرية التنظيم الاداري،
*- تعريف النشاط الاداري وصوره،
*- تعريف المرفق العمومي ومعرفة الأركان والعناصر اللاّزمة لوجوده،
*- معرفة النظام القانوني للمرافق العمومية، من حيث انشائها والغائها وأنواعها ومبادئها.
-
3- أهداف الدّرس: تتمثّل الكفاءة المستهدفة من خلال تناول هذا الدّرس، وبعد الفراغ منه، أن يكون الطالب قادرا على:
*- معرفة الطّرق والأساليب المختلفة لإدارة وتسيير المرافق العمومية.
*- ادارك النّقائص والسّلبيات التي عرفتها الطّرق التّقليدية، المتمثّلة في الاستغلال المباشر والمؤسّسة العمومية في ادارة المرافق العمومية، والآثار المترتبة عنها وكذا ادراك أوجه التّمييز بينهما.
*- القدرة على التمييز بين الأنواع المختلفة للمؤسّسات العمومية، ومعرفة النّظام القانوني لكل صنف منها والتمكّن من تصنيف أية مؤسسة عمومية في الجزائر .
*- التعرف على الطرق الحديثة لإدارة المرافق العمومية، وأسباب اللجوء اليها.
*- التحكّم في الاطار المفاهيمي لتفويض المرفق العمومي، تعريفه، أطرافه، مدته، تكييفه...
*- القدرة على التّمييز بين الصور والأشكال المختلفة لتفويض المرفق العمومي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 18-199، مؤرّخ في 02 أوت 2018، يتعلّق بتفويض المرفق العام.
-
4- أسئلة الدّرس:
أ- الاشكالية الرّئيسة: ماهي طرق ادارة وتسيير المرافق العمومية في الجزائر؟ وفيما تتمثل الآثار المترتبة عنها؟ وما مدى نجاحها في تفعيل أداء المرافق العمومية؟
ب- التّساؤلات الفرعية:
* - ما هو تعريف الاستغلال المباشر، وماهي النّتائج المترتّبة عليه؟
*- ما المقصود بالمؤسّسة العمومية؟ وما هي أنواعها؟ وفيما تتمثّل معايير التمييز بينها؟
*- فيما تتمثّل الطّرق المستحدثة لإدارة المرافق العمومية؟
*- ماهي المستجدات المتعلّقة بإدارة المرافق العمومية التي جاء بها المرسوم الرّئاسي رقم 15-247 المتعلّق بالصّفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والمرسوم التّنفيذي رقم 18-199، مؤرّخ في 02 أوت 2018، يتعلّق بتفويض المرفق العام؟
-
5- محتوى الدّرس: تم تقسيم عناصر الدرس وفق الخطة التالية:
المحور الأول: الأساليب التقليدية (ادارة المرفق العمومي بواسطة شخص عمومي)
أولا- أسلوب الإدارة المباشرة (الاستغلال المباشر): التعريف، الخصائص، الآثار.
ثانيا - أسلوب المؤسسة العمومية
1- تعريف المؤسسة العمومية
2- أركان المؤسسة العمومية: التخصّص، الاستقلالية.
3- أنواع المؤسسات العمومية (الأصناف التقليدية والأصناف الحديثة)
أ - المؤسّسات العمومية ذات الطّابع الإداري EPA
ب- المؤسّسات العمومية ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري EPIC
ج- المؤسسة العمومية الاقتصادية EPE
د- المؤسّسات العمومية ذات التّسيير الخاص EPGS
ه- المؤسّسات العمومية ذات الطّابع العلمي والتّكنولوجي EPST
و- المؤسّسات العمومية ذات الطّابع العلمي والثّقافي والمهني EPSCP
المحور الثاني : الأساليب الحديثة: (ادارة م ع بواسطة شخص خاص أو بالشّراكة عمومي خاص)
أولا- شركات الاقتصاد المختلط(SEM): التّعريف، أمثلة، الآثار.
ثانيا- تفويض المرافق العمومية (التّسيير المفوّض للمرفق العمومي) DSP: دراسة نظام تفويض المرافق العمومية في إطار المرسوم الرّئاسي رقم 15-247 المتعلّق بالصّفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والمرسوم التّنفيذي رقم 18-199، مؤرّخ في 02 أوت 2018، يتعلّق بتفويض المرفق العام.
1- تعريف تفويض المرافق العمومية
2- ظهور أسلوب تفويض المرافق العمومية
3- وجود مرفق عام وأن يكون قابلا للتفويض
4- أطراف عقد تفويض المرفق العام
5- موضوع عقد تفويض المرفق العام :
6- المقابل المالي في عقد تفويض المرفق العام
7- مدة عقد تفويض المرفق العام
8- تكييف عقد تفويض المرفق العام
9- صيغ إبرام اتفاقية تفويض المرفق العام
10- أشكال تفويض المرفق العام: أ- عقد امتياز المرافق العمومية، ب- عقد تأجير المرافق العمومية ج- عقد تسيير المرافق العمومية، د- عقد الوكالة المحفّزة للمرافق العمومية
-
-