دروس في التركات والمواريث د / ميرة وليد أعمال موجهة
مخطط الموضوع
-
-
منتدى
-
-
-
الدرس
التركة عند جمهور الفقهاء هي ما يتركه الميت من أموال وحقوق سواء كانت حقوق مالية أو غير مالية فهي تنتقل إلى ورثته ، أما عند الحنفية في تنحصر في ما يتركه من أموال وحقوق مالية فقط دون الحقوق التي لا يترتب عليها أثر مالي.
بالنسبة للمشرع الجزائري مثل غيره من التشريعات لم يورد تعريفا لا للإرث ولا للميراث، تاركا ذلك للفقه والقضاء.
وقد جاء في قرار للمحكمة العليا " أن الإرث هو ما يخلفه المورث من أموال جمعها وتملكها أثناء حياته... "[1]
فالتركة هي كل يخلفه الميت من أموال وحقوق تقبل الانتقال إلى الورثةبالنسبة للأموال فكلها تنتقل إلى ورثته أما بالنسبة للحقوق التي تورث والحقوق التي لا تورث ، فالمشرع الجزائري رغم تنظيمه مسائل الميراث والتركات ضمن مواد قانون الأسرة إلا أنه لم يحدد الحقوق التي تورث والحقوق التي لا تورث ، إنما ورد جل الحقوق التي تكون محلا للإرث ضمن القانون المدني، ووردت حقوق أخرى منها ضمن قوانين أخرى، مثل القانون المتعلق بمنح الامتياز على الأرضي الفلاحية ، وقانون حماية حقوق المؤلف والقانون التجاري ، والمرسوم التنفيذي المتعلقة بالسكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والقانون المتعلق بمنح الامتياز على الأراضي الصناعية والقانون المتعلق بالترقية العقارية.
فالحقوق التي وردت ضمن القانون المدني والتي تكون محلا للإرث نذكر منها :
1 - حق الارتفاق : وهو من ضمن الحقوق التي تورث ، نصت المادة 868 من القانون المدني على ما يلي :" ينشأ حق الارتفاق عن الموقع الطبيعي للأمكنة، أو يكسب بعقد شرعي أو بالميراث إلا أنه لا تكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور".
2 – الحقوق الناتجة عن الفضالة : نصت المادة 156 من القانون المدني على ما يلي :" إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 589 فقرة 2.
وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملزما به نحو مورثهم".
3 - الحقوق الناشئة عن عقود ابرمها المورث ،تنص المادة 108 من القانون المدني على ما يلي :" ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث"
فالحقوق التي ينشئها العقد تنتقل إلى الوارث بعد موت المورث المتعاقد ، أما الالتزامات فلا تنتقل إلى الورثة و يبقى الالتزام في التركة، دون أن ينتقل إلى ذمة الوارث.
4- الحق في التعويض : فكل ضرر أصاب المورث قبل وفاته إذا لم يأخذ تعويضا عنه ، فإن حق طلب التعويض ينتقل إلى ورثته.
5 - الحيازة تنتقل بالصفة التي كانت للمورث: تنص المادة 814 " تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بجميع صفاتها غير أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته، ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه ليبلغ التقادم".
6 - الدعوى القضائية وإجراءات التنفيذ :
تنص المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :" تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل للأسباب الآتية :
1 - تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم ،
2 - وفاة أحد الخصوم ، إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال ،
3 - وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي ، إلا إذا كان التمثيل جوازيا " ، بوفاة أحد أطراف الدعوى التي تتعلق بحق يقبل الانتقال إلى الورثة تنقطع الخصومة ، ويمكن للورثة إعادة السير في الدعوى التي رفعها المتوفي اذا كانت تتعلق بحقوق قابلة للانتقال بالميراث .
وتنص المادة 615/2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :" إذا توفي المستفيد من السند التنفيذي قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامه، يجب على ورثته الذين يطلبون التنفيذ إثبات صفتهم بفريضة".
7- انتقال حصص في الشركة إلى الورثة: نصت المادة 439 من القانون المدني على ما يلي:" تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. إلا أنه يجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا.
ويجوز أيضا الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أفلس أو انسحب من الشركة وفقا للمادة 440، أن تستمر الشركة بين الشركاء الباقين وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو لورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث"
8- حق الورث في التمسك بحق الإيجار إلى نهاية مدته إذا أرادوا ذلك :
الورثة لا يتحملون الالتزامات نشأت عن عقد أبرمهم مورثهم، فينقضي العقد بموت مورثهم ، غير أنه يجوز لهم التمسك بالمدة الباقية من عقد الإيجار إن أرادوا ذلك فالخيار لهم في التمسك بالمدة المتبقة أو إنهاء عقد الإيجار ، حيث تنص المادة 469 مكرر 2 من القانون المدني على ما يلي :
" لا ينتقل الإيجار إلى الورثة غير أنه في حالة وفاة المستأجر، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، يستمر العقد إلى انتهاء مدته، وفي هذه الحالة، يجوز للورثة الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ ستة (6) أشهر، إنهاء العقد إذا أصبحت تكاليفه باهظة بالنسبة إلى مواردهم أو أصبح الإيجار يزيد عن حاجتهم.
تجب ممارسة حق إنهاء الإيجار خلال ستة (6) أشهر من يوم وفاة المستأجر. ويجب إخطار المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعارا لمدة شهرين.
9 - انتقال الحقوق المتعلقة بعقد المقاولة إلى الورثة :
تنص المادة 569 من القانون المدني على ما يلي :" ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا أخذت بعين الاعتبار مؤهلاته الشخصية وقت التعاقد وإن كان الأمر خلاف ذلك فإن العقد لا ينتهي تلقائيا ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 552 الفقرة الثانية إلا إذا لم تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل".
وتنص المادة 570 على أنه :" إذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم. وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسلم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضا عادلا.
وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب خارج عن إرادته"
9 - حق الانتفاع : تنص المادة 852 من القانون المدني على ما يلي :" ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين أجل عد مقررا الحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين، وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو عند موت المنتفع بزرع قائم أبقيت للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع بشرط أن يدفعوا أجرة إيجار الأرض عن هذه الفترة من الزمن"
10 - حق الاستعمال : تنص المادة 857 من القانون المدني :" تسري القواعد الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكن متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين وذلك مع مراعاة الأحكام المتقدمة"
كما سبقت الإشارة إليه في انتقال حق الانتفاع فإن هذه الأحكام كذلك تطبق على حق الاستعمال.بالنسبة للحقوق التي تورث والحقوق التي لا تورث ، فالمشرع الجزائري رغم تنظيمه مسائل الميراث والتركات ضمن مواد قانون الأسرة إلا أنه لم يحدد الحقوق التي تورث والحقوق التي لا تورث ، إنما ورد جل الحقوق التي تكون محلا للإرث ضمن القانون المدني، ووردت حقوق أخرى منها ضمن قوانين أخرى،[1] مثل القانون المتعلق بمنح الامتياز على الأرضي الفلاحية ، وقانون حماية حقوق المؤلف والقانون التجاري ، والمرسوم التنفيذي المتعلقة بالسكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والقانون المتعلق بمنح الامتياز على الأراضي الصناعية والقانون المتعلق بالترقية العقارية.فالحقوق التي وردت ضمن القانون المدني والتي تكون محلا للإرث نذكر منها :
1 - حق الارتفاق : وهو من ضمن الحقوق التي تورث ، نصت المادة 868 من القانون المدني على ما يلي :" ينشأ حق الارتفاق عن الموقع الطبيعي للأمكنة، أو يكسب بعقد شرعي أو بالميراث إلا أنه لا تكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور".
2 – الحقوق الناتجة عن الفضالة : نصت المادة 156 من القانون المدني على ما يلي :" إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 589 فقرة 2.
وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملزما به نحو مورثهم".
3 - الحقوق الناشئة عن عقود ابرمها المورث ،تنص المادة 108 من القانون المدني على ما يلي :" ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث"
فالحقوق التي ينشئها العقد تنتقل إلى الوارث بعد موت المورث المتعاقد ، أما الالتزامات فلا تنتقل إلى الورثة و يبقى الالتزام في التركة، دون أن ينتقل إلى ذمة الوارث.
4- الحق في التعويض : فكل ضرر أصاب المورث قبل وفاته إذا لم يأخذ تعويضا عنه ، فإن حق طلب التعويض ينتقل إلى ورثته.
5 - الحيازة تنتقل بالصفة التي كانت للمورث: تنص المادة 814 " تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بجميع صفاتها غير أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته، ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه ليبلغ التقادم".
6 - الدعوى القضائية وإجراءات التنفيذ :
تنص المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :" تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل للأسباب الآتية :
1 - تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم ،
2 - وفاة أحد الخصوم ، إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال ،
3 - وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي ، إلا إذا كان التمثيل جوازيا " ، بوفاة أحد أطراف الدعوى التي تتعلق بحق يقبل الانتقال إلى الورثة تنقطع الخصومة ، ويمكن للورثة إعادة السير في الدعوى التي رفعها المتوفي اذا كانت تتعلق بحقوق قابلة للانتقال بالميراث .
وتنص المادة 615/2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :" إذا توفي المستفيد من السند التنفيذي قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامه، يجب على ورثته الذين يطلبون التنفيذ إثبات صفتهم بفريضة".
7- انتقال حصص في الشركة إلى الورثة: نصت المادة 439 من القانون المدني على ما يلي:" تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. إلا أنه يجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا.
ويجوز أيضا الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أفلس أو انسحب من الشركة وفقا للمادة 440، أن تستمر الشركة بين الشركاء الباقين وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو لورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث"
8- حق الورث في التمسك بحق الإيجار إلى نهاية مدته إذا أرادوا ذلك :
الورثة لا يتحملون الالتزامات نشأت عن عقد أبرمهم مورثهم، فينقضي العقد بموت مورثهم ، غير أنه يجوز لهم التمسك بالمدة الباقية من عقد الإيجار إن أرادوا ذلك فالخيار لهم في التمسك بالمدة المتبقة أو إنهاء عقد الإيجار ، حيث تنص المادة 469 مكرر 2 من القانون المدني على ما يلي :
" لا ينتقل الإيجار إلى الورثة غير أنه في حالة وفاة المستأجر، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، يستمر العقد إلى انتهاء مدته، وفي هذه الحالة، يجوز للورثة الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ ستة (6) أشهر، إنهاء العقد إذا أصبحت تكاليفه باهظة بالنسبة إلى مواردهم أو أصبح الإيجار يزيد عن حاجتهم.
تجب ممارسة حق إنهاء الإيجار خلال ستة (6) أشهر من يوم وفاة المستأجر. ويجب إخطار المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعارا لمدة شهرين.
9 - انتقال الحقوق المتعلقة بعقد المقاولة إلى الورثة :
تنص المادة 569 من القانون المدني على ما يلي :" ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا أخذت بعين الاعتبار مؤهلاته الشخصية وقت التعاقد وإن كان الأمر خلاف ذلك فإن العقد لا ينتهي تلقائيا ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 552 الفقرة الثانية إلا إذا لم تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل".
وتنص المادة 570 على أنه :" إذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم. وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسلم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضا عادلا.
وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب خارج عن إرادته"
9 - حق الانتفاع : تنص المادة 852 من القانون المدني على ما يلي :" ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين أجل عد مقررا الحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين، وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو عند موت المنتفع بزرع قائم أبقيت للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع بشرط أن يدفعوا أجرة إيجار الأرض عن هذه الفترة من الزمن"
10 - حق الاستعمال : تنص المادة 857 من القانون المدني :" تسري القواعد الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكن متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين وذلك مع مراعاة الأحكام المتقدمة"
كما سبقت الإشارة إليه في انتقال حق الانتفاع فإن هذه الأحكام كذلك تطبق على حق الاستعمال.
[1] وإن كانت بعض الحقوق التي تورث لا تندرج الحقوق العقارية ، غير أنها تندرج ضمن التركة بصفة عامة لذلك ذكرها من باب الفائدة العلمية.
بالنسبة للحقوق التي تورث والحقوق التي لا تورث ، فالمشرع الجزائري رغم تنظيمه مسائل الميراث والتركات ضمن مواد قانون الأسرة إلا أنه لم يحدد الحقوق التي تورث والحقوق التي لا تورث ، إنما ورد جل الحقوق التي تكون محلا للإرث ضمن القانون المدني، ووردت حقوق أخرى منها ضمن قوانين أخرى،[1] مثل القانون المتعلق بمنح الامتياز على الأرضي الفلاحية ، وقانون حماية حقوق المؤلف والقانون التجاري ، والمرسوم التنفيذي المتعلقة بالسكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري والقانون المتعلق بمنح الامتياز على الأراضي الصناعية والقانون المتعلق بالترقية العقارية.
فالحقوق التي وردت ضمن القانون المدني والتي تكون محلا للإرث نذكر منها :
1 - حق الارتفاق : وهو من ضمن الحقوق التي تورث ، نصت المادة 868 من القانون المدني على ما يلي :" ينشأ حق الارتفاق عن الموقع الطبيعي للأمكنة، أو يكسب بعقد شرعي أو بالميراث إلا أنه لا تكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور".
2 – الحقوق الناتجة عن الفضالة : نصت المادة 156 من القانون المدني على ما يلي :" إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 589 فقرة 2.
وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملزما به نحو مورثهم".
3 - الحقوق الناشئة عن عقود ابرمها المورث ،تنص المادة 108 من القانون المدني على ما يلي :" ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة بالميراث"
فالحقوق التي ينشئها العقد تنتقل إلى الوارث بعد موت المورث المتعاقد ، أما الالتزامات فلا تنتقل إلى الورثة و يبقى الالتزام في التركة، دون أن ينتقل إلى ذمة الوارث.
4- الحق في التعويض : فكل ضرر أصاب المورث قبل وفاته إذا لم يأخذ تعويضا عنه ، فإن حق طلب التعويض ينتقل إلى ورثته.
5 - الحيازة تنتقل بالصفة التي كانت للمورث: تنص المادة 814 " تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بجميع صفاتها غير أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته، ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه ليبلغ التقادم".
6 - الدعوى القضائية وإجراءات التنفيذ :
تنص المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :" تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل للأسباب الآتية :
1 - تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم ،
2 - وفاة أحد الخصوم ، إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال ،
3 - وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي ، إلا إذا كان التمثيل جوازيا " ، بوفاة أحد أطراف الدعوى التي تتعلق بحق يقبل الانتقال إلى الورثة تنقطع الخصومة ، ويمكن للورثة إعادة السير في الدعوى التي رفعها المتوفي اذا كانت تتعلق بحقوق قابلة للانتقال بالميراث .
وتنص المادة 615/2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :" إذا توفي المستفيد من السند التنفيذي قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامه، يجب على ورثته الذين يطلبون التنفيذ إثبات صفتهم بفريضة".
7- انتقال حصص في الشركة إلى الورثة: نصت المادة 439 من القانون المدني على ما يلي:" تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. إلا أنه يجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا.
ويجوز أيضا الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أفلس أو انسحب من الشركة وفقا للمادة 440، أن تستمر الشركة بين الشركاء الباقين وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو لورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة على ذلك الحادث"
8- حق الورث في التمسك بحق الإيجار إلى نهاية مدته إذا أرادوا ذلك :
الورثة لا يتحملون الالتزامات نشأت عن عقد أبرمهم مورثهم، فينقضي العقد بموت مورثهم ، غير أنه يجوز لهم التمسك بالمدة الباقية من عقد الإيجار إن أرادوا ذلك فالخيار لهم في التمسك بالمدة المتبقة أو إنهاء عقد الإيجار ، حيث تنص المادة 469 مكرر 2 من القانون المدني على ما يلي :
" لا ينتقل الإيجار إلى الورثة غير أنه في حالة وفاة المستأجر، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، يستمر العقد إلى انتهاء مدته، وفي هذه الحالة، يجوز للورثة الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ ستة (6) أشهر، إنهاء العقد إذا أصبحت تكاليفه باهظة بالنسبة إلى مواردهم أو أصبح الإيجار يزيد عن حاجتهم.
تجب ممارسة حق إنهاء الإيجار خلال ستة (6) أشهر من يوم وفاة المستأجر. ويجب إخطار المؤجر بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعارا لمدة شهرين.
9 - انتقال الحقوق المتعلقة بعقد المقاولة إلى الورثة :
تنص المادة 569 من القانون المدني على ما يلي :" ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا أخذت بعين الاعتبار مؤهلاته الشخصية وقت التعاقد وإن كان الأمر خلاف ذلك فإن العقد لا ينتهي تلقائيا ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 552 الفقرة الثانية إلا إذا لم تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل".
وتنص المادة 570 على أنه :" إذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم. وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسلم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضا عادلا.
وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب خارج عن إرادته"
9 - حق الانتفاع : تنص المادة 852 من القانون المدني على ما يلي :" ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين أجل عد مقررا الحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين، وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو عند موت المنتفع بزرع قائم أبقيت للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع بشرط أن يدفعوا أجرة إيجار الأرض عن هذه الفترة من الزمن"
10 - حق الاستعمال : تنص المادة 857 من القانون المدني :" تسري القواعد الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكن متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين وذلك مع مراعاة الأحكام المتقدمة"
خصائص التركاتالتركة بصفة عامة تنتقل إلى مجموعة من الورثة بوفاة مورثهم، فلا دخل لإدارة الوارث في اكتساب ملكية التركة ، فالتركات تتميز ببعض الخصائص وهي أنها تنقل إلى الورثة على سبيل الشيوع ومن ثم فهي أملاك شائعة ، أن ملكية التركة لا دخل لإرادة الوراث فيها ، وتنتقل من وقت وفاة المتوفى .
أولا أنها ملكية شائعة : فالتركات هي أملاك مشاعة، حيث يعد الميراث من أهم مصادر الملكية الشائعة ، فأكثر ما يكون الشيوع عند وفاة المورث و ترکه ورثة متعددين، فتنتقل إليهم أمواله شائعة ، وللشيوع أحكام ، فمنها ما يشترك فيه مع الملكية المفرزة ومنها ما يختلف عن الملكية المفرزة ، وأهم الأحكام التي تشترك فيها الملكية المفرزة مع الملكية الشائعة ،هي تلك التي تقرر للمالك على ملكه من حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف فيه،[1] فالمالك في الشيوع يتمتع مثله مثل المالك ملكية مفرزة بحق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف ، حيث نصت المادة 714 من القانون المدني على ما يلي : " كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثماره وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء"
فالمالك في الشياع يتمتع بعناصر الملكية المفرزة والتي تشتمل الاستعمال والاستغلال والتصرف، لكنه عن يختلف عن المالك لمال المفرز في أن حق المالك في الشيوع مقيد بحقوق سائر الشركاء ، حيث أن المال الشائع يخضع لأحكام خاصة في استعماله واستغلاله والتصرف فيه .[2]
ثانيا انتقالها للورثة من تاريخ الوفاة : وإن كان الأصل في جل أسباب كسب الملكية تنتقل فيها الملكية بإرادة الأشخاص مثل ما عليه الحال في جل العقود الإرادة جعل الملكية تنتقل من وقت الشهر غير أن الملكية الناتجة عن الميراث فإن الملكية تحسب من وقت وفاة المورث.
ثالثا لا دخل لإرادة الوراث في اكتسابها : طالما أن مصدر التركة هو واقعة مادية ممثلا في الميراث ، فلا دخل لإرادة الوارث ولا المورث فيها، فلا يحتاج الأمر إلى وجود اتفاق أو رضا مسبق بين المورث والوراث أو بقية الورثة ، وهذا عكس التصرفات القانونية التي تعتمد على إرادة الفرد في ترتيب أثرها ،فيمكن أن يكتسب الشخص الملكية عن طريق الميراث حتى وإن رفض تملك ذلك الميراث، فالملكية تنتقل إليه بموت المورث، كما لا يملك المورث منع أي شخص من الميراث ، ذلك أن قواعد الشريعة الإسلامية ونصوص قانون الأسرة حددت الورثة وأنصبتهم، فلم يترك تحديد الورثة وأنصبهم إلى إرادة المورث.
-
المحادثة
-
-
-
الدرس
نصت المادة 139 من قانون الأسرة على ما يلي : " ينقسم الورثة إلى:
1) أصحاب فروض.
2) عصبة.
3) ذوي الأرحام".
فالورثة وفقا لقانون الأسرة قد يكونون وارثين بالفرض أو وارثين بالتعصيب ، وقد يكونون من ذوي الأرحام ، وإن كان ميراث ذوي الأرحام في الفقه الإسلامي محل خلاف ،إلا أن المشرع أخذ بقول المورثين لذوي الأرحام .
وقد حصر الفقهاء عدد الوارثين من الرجال والنساء على النحو التالي :
أولا: الوارثون من الرجال
فالوارثون من الرجال المجمع على توريثهم في الفقه الإسلامي هم : الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب، والعم الشقيق، والعم للأب، وابن العم الشقيق، وابن العم للأب، والزوج، والمعتق.
ثانيا : الوارثون من النساء
والوارثات من النساء المجمع على توريثهن في الفقه الإسلامي: البنت، وبنت الابن، والجدة لأم، والجدة لأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة
الإرث قد يكون إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب.
فالإرث بالفرض هو استحقاق سهم معين مقدر بكتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوالأجماع
وعرف المشرع أصحاب الفروض في المادة 140 من قانون الأسرة، حيث نصت على ما يلي :" ذوو الفروض هم الذين حددت أسهمهم في التركة شرعا"
الفروض المحددة شرعا هي : الثمن والسدس والربع والثلث والنصف والثلثان ، حيث نصت المادة 143 من قانون الأسرة على ما يلي :
" الفروض المحددة ستة وهي :
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس"
وأما الإرث بالتعصيب، فهو استحقاق ما أبقته الفرائض، أو استحقاق جميع التركة عند عدم أصحاب الفرائض ، فالوارث بالعصبة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصبتهم يأخذ الباقي أو يأخذ كل التركة إذا لم يكن هناك أصحاب فروض أو لا يأخذ شيئا إذا لم يُبْقِ له أصحاب الفرض شيئا.
حيث عرف المشرع الجزائري الوراث بالتعصيب في المادة 150 من قانون الأسرة، بقوله :" العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، أو ما بقى منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وان استغرقت الفروض التركة فلا شيء له".
وهناك من يرث دوما بالفرض وهناك من يرث بالتعصيب دوما، وهناك من يرث بالفرض تارة وتارة بالتعصيب، وهناك من يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة بالفرض والتعصيب معا، كما سنبينه عند بيان احول أنصبة الورثة.
1- الأم
2- الجدة
3- والزوج
4- الزوجة
5- الأخ لأم
6- الأخت لأم.
أما الذين يرثون بالتعصيب فقط هم:
1- الابن
2- ابن الابن
3- الأخ الشقيق
4- الأخ لأب
5- العم
6- ابن الأخ
7- ابن العم
أما من يرث مرة بالفرض، ومرة بالتعصيب ولا يجمع بينهما، فأربعة أصناف من النساء وهم:
1- البنت
2- ابنة الابن
3- الأخت الشقيقة
4- الأخت للأب
أما الذي يرث مرة بالفرض، ومرة بالتعصيب ويجمع بينهما، وهما اثنان:
1- الأب
2- الجد
فإن كل واحد منهما يرث سهمه، فإن فضل بعد ذوي السهام شيء أخذه بالتعصيب.
-
المحادثة
-
-
-
سنبين في هذا المطلب كل وراث وأحواله في الإرث ، وإن كان قانون الأسرة قد سلك مسلكا آخر في بيان أنصبة الورثة اعتمده كثير من الفقهاء وعلماء الفراض في كتبهم ، من خلال سرد مختلف الأنصبة المقدرة وبيان الورثة المستحقون لذلك النصيب ، مثل أصحاب السدس ، وأصحاب الربع ، وأصحاب الثلث ، وأصحاب الثلثين ، وأصحاب الثمن ، حيث أنه عند بيان أي نصيب يذكر معه الورثة المستحقون لذلك النصيب
ووهناك من اختار بيان أحوال كل وراث ومختلف حالاته في الإرث ، ليكون أسهل في التطبيق على المبتدئ فينظر إلى أحوال الأشخاص الذين تركهم الهالك ليعرف نصيب كل واحد منهم
نبدأ أولا بأصحاب الفروض ثم بأصحاب التعصيب
أولا أصحاب الفروض وميراثهم :وأصحاب الفروض كما سبقت الإشارة إليه هم الأشخاص الذين يرثون أنصبة مقدرة شرعا والتي لا تخرج عن أحد أصول ستة وهي ، أي النصف والربع ، والثمن و الثلثان ، والثلث ، والسدس، والمستحقون لهذه الفروض اثني عشر شخصا بين ذكر وأنثی،وهم :
1 – ميراث الزوج :
وهو من الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان ولا يسقطون من التركة مطلقا ، وذلك لعدم توسط أي شخص آخر بينه و بين المورث فالعلاقة مباشرة بينه وبين المورث، و ميراث الزوج من زوجته يأخذ أحد صورتين :
أ- النصف فرضا : ويستحق الزوج هذا النصيب ، حين انعدام الفرع الوارث مطلقا لزوجته، منه أو من غيره، ثابت النسب أو غير ثابت النسب ولو كان ابن زنا أو ملاعنا ، ذكرا كان أو أنثى مباشرا كالابن أو البنت أو غير مباشر كابن الابن أو بنت الابن،
.ب - الربع فرضا : ويستحق الزوج الربع بدلا من النصف عند وجود الفرع الوارث للزوجة سواء كان هذا الفرع منه أو من غيره من زوج آخر، ذكرا كان أو أنثى، سواء كان للزوج الذي ماتت عنه أو زوج سابق، وهذا كأن يكون للزوجة مثلا ابن أو ابن ابن أو بنت أو بنت ابن. أما ابن البنت أو بنت البنت فليسوا من الورثة .
- ميراث الزوجة:
وترث هي أيضا من مال زوجها في جميع الأحوال ولا تحجب منه أبدا حجب حرمان، وهذا لكون علاقتها به بالزوج علاقة مباشرة، حيث لا يتوسط بينهما أي شخص آخر فهي قد يعتريها المنع عند عدم اتحاد الدين ، فتحرم من الإرث بسبب اختلاف الدين ولكن الزوجة مثل الزوج لا تحجب من الميراث حجب حرمان.
وميراثها من زوجها يتخذ أحد صورتين :
أ - الربع : ويكون للزوجة الربع إذا لم يترك الزوج أي فرع وارث سواء كان الفرع الوراث الذي تركه الزوج ذكرا أو أنثى سواء كان منها أو من غيرها أي من زوجة أخرى ، هذا الفرع الوارث قد يكون مباشرا أو غير مباشر.فالفرع الوراث المباشر قد يكون ابنا وقد يكون بنتا ،أما الفرع الوراث غير المباشر فقد يكون ابن ابن أو بنت ابن ، أما ابن البنت أو بنت البنت فليسوا من الورثة .
هذا الربع تأخذه الزوجة الواحدة عند انفرادها أو الزوجات عند تعددهن ولو وصلنا إلى الأربع حيث كلهن يشتركن في هذا الربع سواء لا فرق بين الكبيرة والصغيرة المدخول بها وغير المدخول بها من كانت في العصمة أو هي مطلقة ولازلت في عدتها من الطلاق الرجعيب - الثمن: تأخذ الزوجة الثمن وذلك عند وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى سواء كان منها أو من غيرها وفي حالة تعدد الزواجات، فالواحدة من الزوجات كالأربع أو ما دونهن ، حيث يقتسمن هذا الثمن بينهن عند التعدد على السواء ، لا فرق فيه بين من لها ولد ومن لا ولد لها -
الواجبفتحت: Sunday، 6 November 2022، 12:00 AMتستحق: Sunday، 13 November 2022، 12:00 AM
- زوج وأخ شقيقا.
-زوج وابن ابن
زوج وبنت وابن
زوج و ابن ابن
زوج ابن بنت ،
زوج أخ شقيق ، أخ لأب ، أب ، جد ، أم ، ابن ابن زوجة
-
الواجبفتحت: Sunday، 6 November 2022، 12:00 AMتستحق: Sunday، 13 November 2022، 12:00 AM
زوجة وأب
زوجة وجد
زوجة وابن ابن
زوج مسلم توفي وترك زوجة كتابية ومعها ابنا
ثلاث زوجات وابن ابن
زوجتان واحدة مسلمة واخرى كتابية
-
الدرس
- ميراث البنت:
هي بنت المتوفى أو المتوفاة مباشرة،ويقصد بها عند الإطلاق البنت الصلبية المباشرة والتي للميت عليها رابطة ولادة مباشرة ،هذه البنت لا تحجب في ميراثها من أبيها أو أمها أبدا لكون علاقتها بهما مباشرة ولا يتوسط بينهما أي شخص آخر ولانعدام الأقرب منها درجة.
وللبنت في الميراث ثلاث حالات نذكرها على النحو التالي:
أ- النصف: وتأخذ البنت النصف فرضا عند انفرادها أي كانت هناك بنت واحدة ولم يكن معها الابن المساوي لها في الدرجة يعصبها.
فإذا توافر الشرطان ورثت البنت النصف ولا تنقص عنه إلا عند تزاحم الفروض وعالت المسألة.
مثال ذلك: توفيت امرأة وتركت زوجا وبنتا وأخا شقيقا: للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت النصف فرضا لعدم التعدد و عدم وجود المعصب وهو الابن ، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا.
ب - الثلثان: في حالة تعدد البنات اثنتين فأكثر ولم يكن معهن ابن عاصب.
ج- الإرث بالتعصيب بالغير، وهو الابن : أي في حالة ما إذا وجد معها أو معهن ابن أو أبناء في هذه الحالة يرثون بالتعصيب، فتقسم التركة أو ما بقي من التركة يقسم على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين سواء تعددت البنات مع ابن واحد أو أكثر ، أو تعدد الأبناء مع بنت واحدة أو أكثر، فوجود الابن الصلبي معها ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب.
ما يميز ميراث البنت أنه لا يحجبها أحد عن الميراث أصلا ، وهي تحجب الإخوة والأخوات لأم ، وتسقط فرض الأخت الشقيقة وتصيرها عصبة معها ، وكذا الأخت لأب عند عدم الأخت الشقيقة ، وإذا تعددت البنت حجبت بنت الابن عن فرضها دون إرثها بالتعصيب بغيرها.
يمكن أن نلخص ميراث البنت على النحو التالي تأخذ النصف إذا انفردت عن بنت أو ابن يعصبها ، فإن كان معها بنت أو أكثر دون أن يكون معهن ابن أخذن الثلثين يقتسمنه ، فإن كان مع البنت أو البنات ابن أو أكثر يرثون تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
- ميراث بنت الابن :
وهي كل بنت غير مباشرة للمتوفي سواء كانت ابنة ابنه أو ابنة ابن ابنه وإن سفل، ذلك لأن العبرة باستمرار الفرع المذكر، أما بنت بنته أو بنت بنت ابنه ، فإنها لا ترث لأنها تعتبر من ذوي الأرحام، فمتى دخلت الأنثى انتفي الميراث.
وبنت الابن هذه قد تنزل منزلة البنت الصلبية ويكون لها عند التنزيل نفس الصور التي ترث بها البنت الصلبية بشرط عدم وجود البنت الصلبية، فإذا وجدت البنت أو البنات كان لها أحوال أخرى في الميراث. [2]
وفيما يلي أحوال بينت الابن في الميراث:
ب - النصف: تأخذ النصف بشرط أن تكون واحدة، وأن لا يكون معها من يحجبها كابن أو ابن ابن أعلى منها ، وأن لا يوجد معها من يعصبها كأخيها ، أو ابن ابن مساوٍ لها في الدرجة سواء كان أخيها أو ابن عمها، شريطة انعدام البنت أو بنت الابن الأقرب منها درجة وعدم وجود الأبناء في جميع الأحوال.
ب- الثلثان : تأخذ بنات الابن بشرط عدم وجود ولد صلبي ذكرا كان أو أنثى ، وعدم وجود ابن ابن في درجتها ، فإذا وجد بنتان أو اكثر أو مجموعة من بنات الابن، ولم يوجد معهن ابن ابن يعصبهن سواء كان أخا لهن أو ابن عم لهن ، ولم يوجد الأقرب منهن درجة من بنات وأبناء، فإنهن في هذه الحالة يأخذن الثلثين.
ج - التعصيب : في حالة وجود ابن ابن يعصبهن سواء كان أخا لها وابن ابن عم لها ،المساوي لها في الدرجة ، ولا يهم وجدت معهن بنت أو بنات أو لأن البنت أو البنات لا يحجبن بنت الابن متى وجد مع بنتِ الابنِ ابنُ ابنٍ فيرثون معه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين شريطة انعدام الابن الذكر أو ابن الابن الأقرب منها درجة، لأن الابن أو ابن الابن الأقرب منهن درجة يحجبهن من الميراث .
د- السدس : وذلك عند وجودها أو وجودهن مع بنت صلبية واحدة ، حيث تأخذ بنت الابن أو بنات الابن عند التعدد السدس تكملة للثلثين، حيث تحجب عن فرض النصف إلى السدس بوجود بنت صلبية للهالك.
تحجب من فرض النصف إلى فرض السدس بوجود البنت الصلبية في الفريضة ، فتحجب بنت الابن حجب نقصان عن فرض النصف إلى فرض السدس.
هذا السدس تأخذه بنت الابن الواحدة أو بنات الابن عند تعددهن شريطة دائما ألا يوجد من يعصبهن حيث وجوده ينقلهن من الفرض إلى التعصيب.
هـ - السقوط : وتسقط بنت الابن بالبنتين أو بنات الابن الأقرب منها درجة، وسقوطها هذا آت من أن البنتين قد استوفين نصيب الإناث وهو الثلثين فلم يبق لها شيء ترثه بالفرض رغم بقاء شيء في التركة.
متی سقطت بالفرع الوارث المؤنث واحتاجت إلى الفرع الوارث المذكر فوجد ولكن كان أسفل منها درجة كابن ابن الابن ،فإنه يرقى إليها لاحتياجها إليه وترث وإياه بالتعصيب، و يسمى بالنسبة لها ابنا مبارکا، أما إذا كان ابن الابن أعلى منها درجة ، فإنه يحجبها حجب حرمان .
- الحجب : وتحجب بنت الابن من الميراث وذلك عند وجود الابن الصلبي ، حيث هو مقدم على بنت الابن ويحجبها لكونه أقرب منها درجة ، كما يحجبها ابن الابن الأقرب منها درجة ،فمن ثم متى وجد ابن الابن وكان أقرب درجة إلى الميت حجب الأسفل درجة وهي بنت الابن.
يختلف السقوط عن الحجب، ذلك أن الحجب لا ترث صاحبته مطلقا ولو نقلت إلى طريق آخر، بينما السقوط قد ترث صاحبته إذا ما وجد من ينقلها.
-
الواجبفتحت: Sunday، 6 November 2022، 12:00 AMتستحق: Sunday، 13 November 2022، 12:00 AM
زوج وبنت وأخ شقيق
زوج و بنتان و ابن عم
بنت و زوج و ابن و أخ لأم
بنت و زوج و أخ لأم
بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن.
بنتين وابن وبنت ابن وابن ابن ابن.
زوج وابن وبنت ابن،
-
المحادثة
-
-
-
الدرس
- ميراث الأب :
الأب لا يسقط بأي حال من الأحوال من ميراث ابنه أو ابنته لعدم توسط أي شخص آخر بينه وبين المورث.
الأب قد يرث بالفرض فقط وقد يرث بالتعصيب وقد يرث بالفرض والتعصيب معا كما سنوضحه على النحو التالي:
أ - السدس : يأخذ الأب السدس فرضا إذا وجد معه فرع وارث مذكر سواء كان ابنا صلبيا مباشرا أو ابن ابن، حيث أن الفرع الوارث المذكر سواء كان ابن أو ابن ابن ينقل الأب من الميراث بالتعصيب إلى الميراث بالفرض وهو فرض السدس
ب- التعصيب فقط : يرث الأب تعصيبا في حالة عدم الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى ، ولا يهم وجد مع الأب أصحاب فروض آخرين أو لم يوجدوا، فمتى انعدم الفرع الوراث ورث الأب تعصيبا يأخذ كل التركة إذا لم يوجد معه أصحاب فروض آخرين أو يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم.
ج – الجمع بين السدس و الباقي تعصيبا : يجمع الأب في ميراثه بين السدس و الباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث سواء كان بنتا أو بنت ابن سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة
- ميراث الأم :
المقصود بالأم الأمُ الحقيقية المباشرة والتي تربطها بالمورث رابطة ولادة ، والأم لا تُحجب في الميراث من ابنها أو ابنتها لعدم توسط أي شخص آخر بينها وبين المورث.
وللأم في الميراث أحوال ثلاثة وهي:
أ - السدس : تحجب الأم عن الثلث إلى السدس وذلك عند وجود الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى ، مباشرا أو غير مباشر، أو عند وجود عدد من الإخوة اثنين فأكثر أشقاء أو لأب أو لأم مختلطين ذكورا أو إناثا أو أخناثا ، وارثين أو محجوبين،
والمراد من الإخوة الاثنان من الإخوة أو الأخوات فأكثر من أي جهة كانا من جهة الأبوين أو من جهة الأب أو من جهة الأم ولو محجوبين.
ب - الثلث : والمقصود بالثلث هو ثلث التركة بكاملها ويكون للأم هذا النصيب عند انعدام الفرع الوارث، وانعدام العدد من الإخوة،
ج- الثلث الباقي: تأخذ الأم الثلث الباقي في حالة وجودها مع الأب وأحد الزوجين، وهي مسألة الغرَّاوين،وتعرف كذلك المسألة الغراء أي البيضاء لبروزها وشهرتها والعمرية لقضاء عمر رضي الله عنه بها، وصورة هذه الحالة أن يكون في المسألة أحد الزوجين مع أب وأم فقط دون أن يكون هناك العدد من الإخوة، أو الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى مباشر أو غير مباشر.
-
الواجبفتحت: Sunday، 13 November 2022، 12:00 AMتستحق: Sunday، 20 November 2022، 12:00 AM
توفي شخص وترك زوجة وابن ابن وأبا ،
توفي شخص وترك ابنا و زوجة وأبا
توفيت وتركت زوجا ،ابن بنت وأبا
أب ، بنت ابن ، زوجتان
زوج وأب ، ابن بنت
زوج، أب ،بنت ابن
زوج ، أب ، ثلاث بنات ابن
زوجة ، أب ، بنت ابن ، ابن
زوج ، أب ، بنت ابن ، ابن ابن
زوج ، أب، بنت ابن ،ابن
زوجة ، أب ، بنتين ، بنت ابن
بنتان ، أب
-
الواجبفتحت: Sunday، 13 November 2022، 12:00 AMتستحق: Sunday، 20 November 2022، 12:00 AM
مات وترك أبا وأما وأختا شقيقة
مات وترك أبا وأما وأختين شقيقتين
زوج وأم وأب،
زوجة وأب وأم،
توفي شخص وترك زوجة وابن ابن وأبا ، وأم
توفي شخص وترك ابنا و زوجة وأبا وأما
توفيت وتركت زوجا ابن بنت وأبا و أما
أب ، بنت ابن ، زوجتان ، أم
أب ، بنت ابن ، زوجتان ، أم ، اختين شقيقتين
زوج وأم ، ابن بنت
زوج، أم ،بنت ابن
زوج ، أم ، ثلاث بنات ابن
زوجة ، أم ، بنت ابن ، ابن
زوج ، أم ، بنت ابن ، ابن ابن
زوج ، أم، بنت ابن ،ابن
زوجة ، أم ، بنتين ، بنت ابن
بنتان ، أم
زوج وأم ، ابن بنت ،اب
زوج، أم ،بنت ابن ، اب
زوج ، أم ، ثلاث بنات ابن ، اب
زوجة ، أم ، بنت ابن ، ابن ، أب
زوج ، أم ، بنت ابن ، ابن ابن ، اب
زوج ، أم، بنت ابن ،ابن ، اب
زوجة ، أم ، بنتين ، بنت ابن ، اب
بنتان ، أم ، أب
-
-
-
1- ميراث الأخت الشقيقة :
الأخت الشقيقة هي تلك الأخت التي شاركت الميت في الأب والأم، لذا فقرابتها بالميت وطيدة وقوتها أكثر شدة من غيرها ،]
للأخت في الميراث خمسة أحوال تشبه في البعض منها أحوال البنت وفي البعض الأخر تخالفها وتخالفها في بعضها ، نذكرها على النحو التالي:
أ- النصف : تأخذ الأخت الشقيقة الواحدة النصف إذا لم يكن معها فرع وارث مهما نزل أو أخ شقيق أو أب أو جد كما سنبينه في موضعه اي في حالة اجتماع الجد مع الاخوة الاشقاء والاخوة لأب
ب - الثلثان : تأخذ الأخوات الشقيقات في حالة تعددهن أي عند زيادة الأخوات عن واحدة ، وانعدام المعصب لهن وانعدام الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى، وانعدام الأصل المذكر.
ج - التعصيب للذكر حظ الأنثيين مع الأخ الشقيق : سواء كانت أخت شقيقة واحدة أو أكثر فترث أو يرثن للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة وجود المعصب معها وهو الأخ الشقيق أو عدد من الإخوة الأشقاء شريطة أن لا يوجد معهم فرع وارث أو أصل وراث مذكر.
في هذه الحالة نصيبهم للذكر مثل لاحظ الأنثيين فيأخذون كل التركة إذا لم يوجد معهم صاحب فرض، أو يأخذون باقي التركة بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم.
د – الباقي من التركة تعصيبا : وتسمى هذه الحالة من التعصيب التعصيب مع الغير.
تأخذ الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات الباقي من التركة عند وجودها مع الفرع الوارث المؤنث سواء كان مباشرا کالبنت أو غير مباشر كبنت الابن ،سواء كانت واحدة أو أكثر شريطة انعدام الأخ الشقيق لها دائما، ذلك لأنه لو وجد الأخ الشقيق لورثت وإياه بالتعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين كما سبق بيانه.
هـ- الحجب : تحجب الأخت الشقيقة بوجود الفرع الوارث المذكر كالابن أو ابن الابن مهما نزل ، كما تحجب بالأب ، أما الجد فهو محل خلاف بين الفقهاء،وقد أخذ قانون الأسرة بتوريث الأخت الشقيقة مع الجد وعدم حجبها بالجد، مثل ما سنبينه في ميراث الجد مع الإخوة.
تسقط الأخت من الميراث وذلك إذا ما كانت وارثة بالتعصيب سواء مع الغير أو بالغير ولم يبق لها شيء من التركة، وذلك لاستنفاذها من طرف أصحاب الفروض.
2 - ميراث الاخت لأب :
وهي التي شاركت المورث في أبيه دون أمه وعلاقتها بالمورث غير مباشرة بل يتوسط بينهما الأب، ولذا فإنه يعتريها ما يعتري الأخت الشقيقة من حالات حجب
للأخت لأب أحوال في الميراث مماثلة لأحوال ميراث الأخت الشقيقة وتختلف عليها في بعضها نذكرها على النحو التالي:
أ - النصف : تأخذ الأخت لأب النصف عند انفرادها شريطة عدم وجود المعصب لها وهو الأخ لأب أو الجد وعدم وجود البنت وبنت الابن، حتى لا تصير عصبة مع الغير ، وعدم وجود الأخت الشقيقة، وانعدام الحاجب من فرع وراث مذكر وأصل مذکر مباشر
ب - الثلثان : للأختين لأب الثلثين بالشروط التالية : عدم وجود المعصب ، وأن يكن اثنتين فصاعداً، مع عدم وجود الفرع الوارث ،مع عدم وجود الأصل من الذكور وارث ( الأب إجماع ، والجد على القول الراجح) ، مع عدم وجود الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات.
ج- التعصيب للذكر حظ الأنثيين مع الأخ لأب : في حالة وجود أخت لأب أو أختين لأب فأكثر مع أخ لأب فأكثر بشرط عدم وجود الأصل الوراث الذكر وعدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة.
د - الباقي من التركة تعصيبا : وتسمى هذه الحالة من التعصيب التعصيب مع الغير.
تأخذ الأخت لأب أو الأخوات لأب الباقي من التركة عند وجودها مع الفرع الوارث المؤنث سواء كان مباشرا کالبنت أو غير مباشر كبنت الابن واحدة أو أكثر شريطة انعدام الأخ والأخت الشقيقة والأخ لأب .هـ- السدس : ويكون السدس للأخت لأب أو الأختين لأب متى وجدت مع الأخت الشقيقة وعدم المعصب وعدم الأصل الذكر والفرع الوراث ، للإجماع على أنه لها تكملة للثلثين وهو نصيب الأختين.
و- السقوط : وتسقط الأخت لأب وذلك عند عدم بقاء أي شيء لها من الثلثين، مع انعدام المعصب لها ، وتكون هذه الحالة عند وجودها مع الأختين شقيقتين فأكثر ، وهذا كحال بنت الابن مع البنتين أيضا مثل ما سبق بيانه .
ز- الحجب : تحجب الأخت لأب بالفرع الوارث المذكر وإن نزل وكذلك بالأب ، كما يحجبها أيضا الأخ الشقيق والأخت الشقيقة الوارثة بالتعصيب مع الغير ، ذلك لأن هذه الأخيرة متى كانت وارثة بالتعصيب نزلت منزلة الأخ الشقيق، وبالتالي فإنها تحجب من يحجبه.
-
فتحت: Sunday، 4 December 2022، 12:00 AMتستحق: Sunday، 11 December 2022، 12:00 AM
أخت ش ، أب ، ابن
اختان شقيقان ، بنت ابن ، أب
ابن ، اختان شقيقتان ، أم
ابن ابن ، بنت ،أخت شقيقة
زوج ، اخت شقيقة ، ابن ابن
زوج ، اخت شقيقة ، أم
زوج ، اختان شقيقتان ، أم
======
أخت لأب ، أب ، ابن
اختان لأب ، بنت ابن ، أب
ابن ، اختان لأب ، أم
ابن ابن ، بنت أخت لأب
زوج ، اخت لأب ، ابن ابن
زوج ، اخت لأب ، أم
زوج ، اختان لأب ، أم
======
اختان لأب ، بنت ابن ، أب ، أخت ش
ابن ، اختان لأب ، أم ، أخت ش
ابن ابن ، بنت أخت لأب ، أخت ش
زوج ، اخت لأب ، ابن ابن ، أخت ش
زوج ، اخت لأب ، أم ، أخت ش
زوج ، اختان لأب ، أم ، أخت ش
====
اختان لأب ، بنت ابن ، أب ، أخ ش
ابن ، اختان لأب ، أم ، أخ ش
ابن ابن ، بنت أخت لأب ، أخت ش
زوج ، اخت لأب ، ابن ابن ، أخ ش
زوج ، اخت لأب ، أم ، أخ ش
زوج ، اختان لأب ، أم ، أخ ش
-
الدرس
أجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكرا كان أو أنثى وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية، للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء،
نكر ميراهم على النحو التالي:
أ - السدس : يأخذ الأخ أو الأخت لأم السدس عند انفراده أو انفرادها شريطة عدم وجود الفرع الوراث مطلقا والأصل المذكر.
ب - الثلث :يشتركون في الثلث الاثنان فصاعدا، ذكورا وإناثا [
ج – الحجب : يُحجب أولاد الأم عند وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى مباشر أو غير مباشر، كما يحجبون أيضا بالأصل المذكر مطلقا بالأب والجد وإن علا اتفاقا ، لذا فهم يحجبون بستة أشخاص وهم : الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأب والجد.
-
الواجبفتحت: Sunday، 4 December 2022، 12:00 AMتستحق: Sunday، 11 December 2022، 12:00 AM
أخ ش ، أخ لأم ، بنت
جد ، اختان لام
زوج ، اخ لام ، اخت لام ، أخ ش
بنت ابن ، اختان لام ،
بنت ابن ، ثلاث اخوة لأم
بنت ابن ، ثلاث اخوة لأم ، جد
-
-
-
الدرس
1- ميراث الجد :
المراد بالجد هنا الجد الصحيح ، والجد الصحيح هو الذي ينتمي إلى الميت بدون أن تدخل بينه وبين الميت أنثى، فأب الأب وإن علا هو المقصود بالجد الصحيح ، أما أب الأم فإنه جد فاسد، لأن الأم تفصل بينه وبين الميت
والجد لا يرث بوجود الأب، فالأب يحجبه بإجماع الفقهاء،
في ميراث الجد نميز بين حالين : الحالة الاولى : عدم وجود اخوة واخوات اشقاء ولأب مع الجد ،الحالة الثانية : وجود اخوة واخوات اشقاء ولأب مع الجد
الحالة الأولى : عدم وجود اخوة واخوات اشقاء ولأب مع الجد : فاذا انعدم الاخوة والاخوات الاشقاء ولأب مع الجد ، فان الجد ينزل منزلة الاب وتكون له في الميراث نفس احوال الأب ،1- يرث بالتعصيب في حالة عدم وجود الفرع الوراث
2- يأخذ السدس في حالة وجود الفرع الوراث المذكر ،3- يأخذ السدس + الباقي تعصيبا في حالة وجود الفرع الوراث المؤنث ،
الحالة الثانية : وجود الاخوة أوالاخوات الاشقاء أولأب مع الجد
الجد في هذه لايحجب الاخوة وجود الاخوة أوالاخوات الاشقاء أولأب بل يرثون معه ، وفق تفصيل سنتبنه خلال السداسي الثاني .
2- ميراث الجدات :صنفان من الجدات فقط من يرث هما، الجدة لأم أي أم الأم ، و الجدة لأب أي أم الأب وأمهاتها، أما غير هاتين الجدتين فإنهن لا يرثن عند المالكية.
وللجدة في الميراث حالين : فقد تأخذ السدس، وقد تحجب كما سنبينه أدناه :
أ - السدس : تأخذ الجدة السدس سواء كانت أم الأم أو أم الأب إذا انفردت أيا منهما بأن كانت واحدة، فإن زادت عن الواحدة بان كانتا اثنتين اشتركن في السدس أي أن تجتمع الجدة لأم مع الجد لأب في هذه الحالة يقتسمن السدس بينهما شريطة اتحاد الدرجة بينهما.
فقد أجمع الفقهاء على أن للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم، وأن للجدة أم الأب عند فقد الأب السدس، فإن اجتمعت الجدة لأم مع الجدة لأب اقتسما السدس بينهما]
ب – الحجب تُحجب الجدة سواء لأم أو لأب بالأم ، كما تُحجب الجدة لأب بالأب.
والقول بحجب جدة الأب بالأب قال به مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود.
كما تحجب الجدة لأم القريبة الجدة لأب البعيدة.
وما سبق ذكره في حالات حجب الجدات هو الذي تبناه المشرع الجزائري، فتحجب كل جدة بالأم، وتحجب الجدة لأب بالأب، وتحجب الجدة لأب البعيدة بالجدة لأم القريبة، حيث نصت المادة 161 من قانون الأسرة على ما يلي :
" تحجب الأم كل جدة، وتحجب الجدة لأم القريبة الجدة لأب البعيدة ويحجب الأب والجد أصلهما من الجدات".
-